الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 15215 لسنة 89 ق جلسة 7 / 2 / 2022

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة القاضي/ مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ هشام الشافعي ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و إبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد عبد الوهاب . وأمين السر / سيد رجب .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين 6 من رجب سنة 1443 ه الموافق 7 من فبراير سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15215 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من
.......... الطاعن
ضد
النيابة العامة المطعون ضدها

--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 14915 لسنة 2017 مركز ملوي
( المقيدة برقم 3381 لسنة 2017 كلي جنوب المنيا ) .
بوصف أنه في يوم 17 من أغسطس سنة 2017 بدائرة مركز ملوي  محافظة المنيا .
 أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٢٤ من ديسمبر سنة ٢٠١٨ وعملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمضاف بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997 ، ١٢٥ لسنة ٢٠١٢ ، مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنية لما أسند اليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية ، باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من فبراير سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقع عليها من / ......... المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

--------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبيّن الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها مكتفياً ببيانٍ غامض مبتسر غير واف خلا من بيان أركان الجريمة ونص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل على توافر قصد التعاطي ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ إذ إنه ليس هو المعني بالاتهام في القضية التي قُبِض عليه بعد استيقافه تنفيذاً لحكمها ، وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم تناقض أقواله بشأن ميقات الضبط وكونها شهادة سماعية ، فضلاً عن عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وتساند إلى تحريات المباحث رغم عدم جديتها  لشواهد عددها  وكونها لا تصلح دليلاً بذاتها إذ لا تعدو سوى رأي لمحررها الذي اطرح الحكم أقواله وتحرياته في شأن توافر قصد الاتجار ، وأخيراً لم تجبه المحكمة لطلب مناقشة شاهدي الإثبات والتصريح باستخراج شهادة عن القضية رقم 9934 لسنة 2012 جنح حدائق القبة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها كما بيّن نص القانون الذي حكم بموجبه  على خلاف زعم الطاعن بأسباب طعنه  . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم بمقتضاه ، وكان مجموع ما أورده الحكم  في الدعوى الراهنة  كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وبيان مادة العقاب التي عاملت بها الطاعن ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجوهر المخدر هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في تلك الجريمة يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد التعاطي إنما هو قصد خاص ، وأنه لا يشترط أن تتحدث المحكمة عنه استقلالاً إذا كانت وقائع الدعوى وظروفها تحمله ، وكانت المحكمة قد خلصت إلى عدم توافر قصد الاتجار وأن قصد الطاعن من الإحراز هو التعاطي للأسباب التي أوردتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر قصد التعاطي في حقه يكون على غير أساس ، هذا فضلاً عن أن جريمة إحراز عقار مخدر بقصد التعاطي  التي دين بها الطاعن  عقوبتها أخف من عقوبة جريمة إحرازه بقصد الاتجار ، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذ كانت جريمتي قيادة مركبة آليه بدون رخصة قيادة ورخصة تسيير منتهية اللتين قارقهما الطاعن قد ربط لهما القانون عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص المواد 3 ، 4 ، 42 ، 74 مكرراً (2) ، 74 مكرراً (4) من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 2014 ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه ، اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس من أنه على إثر استيقاف ضابط الواقعة للمركبة التي يقودها الطاعن تبيّن قيادته لها دون رخصة قيادة فضلاً عن أن رخصة تسييرها منتهية ، وهو ما يبيح القبض والتفتيش ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل المنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وكان تناقض أقوال الشهود  بفرض حصوله  لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ، وأن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة ضابط الواقعة  شاهد الإثبات الأول  حول واقعة الضبط والتفتيش وهي ليست شهادة سماعية  خلافاً لقول الطاعن  وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وسلامة أقوال الضابط بصدد ميقات الضبط وبمقولة أنه اختلق حالة التلبس ليصحح بها الإجراء الباطل ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال شاهدي الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ، وأن ما أورده بأقوال شاهد الإثبات الثاني في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن التحريات وإن كانت لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة إلا أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها عليها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال شاهد الإثبات ما يكفي لإسناد واقعة إحراز الطاعن للمخدر ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البيّن من مطالعة محضر الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون عليه أن دفاع الطاعن تنازل عن طلباته التي إبداها بجلسات سابقة واختتم مرافعته بطلب البراءة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لعدم إجابته لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات واستخراج شهادة من قسم شرطة حدائق القبة لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق