باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندى محمود إبراهيم داود نائبى رئيس المحكمة
وسامح أبو العلا وتامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
كريم عزت. وأمين السر السيد / مصطفى محمد.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثاء 12 من شوال سنة 1444 ه الموافق 2 من مايو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12625 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من:
النيابة العامة " الطاعنة "
ضد
....... " المطعون ضده "
--------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم ٤٧ لسنة ۲۰۲۱
جنايات مركز أبو صوير، " والمقيدة بالجدول الكلي برقم ٥٠ لسنة ۲۰۲۱ كلي
الإسماعيلية ".
بأنه في يوم 4 من يناير لسنة ٢٠٢١ بدائرة مركز أبو صوير - محافظة
الإسماعيلية:
أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الحشيش" في غير الأحوال
المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 27 من يونيه لسنة ٢٠٢١ وعملاً
بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 30/1 من قانون العقوبات
ببراءة ناصر حسن منصور محمد مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن السيد المستشار/ إبراهيم صالح حسين محمد حماد رئيس الاستئناف
القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الإسماعيلية الكلية في قلم الكتاب في
الحكم بطريق النقض في 9 من أغسطس لسنة 2021.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن النيابة العامة
موقع عليها منه.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى
ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر الحشيش قد شابه الخطأ في تطبيق القانون
والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس البراءة على ما قال به من انتقاء حالة التلبس
على الرغم أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ارتكب جرائم قيادة دراجة بخارية بدون
لوحات معدنية ودون الحصول علی رخصتي تسيير وقيادة مما يجيز لرجل الضبط القضائي
طبقاً للمادتين 34/1، ٤٦ من قانون الإجراءات الجنائية القبض عليه وتفتيشه ويصح به
الإجراء الذي قضى الحكم ببطلانه وبطلان الدليل الذي كشف عنه، ومن ثم فإن الحكم
يكون معيباً بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من
"شهادة الرائد.... وحال مروره بدائرة القسم على رأس قوة من الشرطة السريين
لتفقد حالة الأمن وأثناء مروره بناحية المنايف شاهد المطعون ضده واقفاً على جانب
الطريق وبجواره دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وممسكا بكيس أسود اللون فاستوقفه
لسؤاله عن سبب توقفه فلم يبد سببًا مقنعاً وبسؤاله عن تراخيص الدراجة البخارية
وتحقيق شخصيته فأجابه بعدم حمله لها وبفض الكيس المتواجد معه عثر به على ثماني قطع
كبيرة الحجم لمادة بنية ثبت أنها لمخدر الحشيش وبتفتيشه عثر معه على هاتف محمول
وبمواجهته بما تم ضبطه أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار ومن تقرير المعمل
الكيماوي الذي أثبت أن ما ضبط لمخدر الحشيش ثم عرض الحكم لدفع المطعون ضده ببطلان
القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة
تبيح القبض عليه ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش
وقضى ببراءته بعد أن استبعد الدليل المستمد مما قرره الضابط من أن المطعون ضده أقر
له بإحراز المخدر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من
العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وكان
من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه ولئن كان
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس
أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب
والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التي
انتهت إليها، لما كان ذلك، وكانت المادتان 35،34 من قانون الإجراءات الجنائية -
المعدلتين بالقانون رقم 7٣ لسنة ١٩٧2 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على
اتهامه، وقد خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز
فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه، وكانت الواقعة كما
أوردها الحكم - سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو ما حصله من أقوال الضابط شاهد
الإثبات ليس فيه ما يدل على أن الجريمة المسندة للمطعون ضده شوهدت في حالة من
حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ذلك
أن مناط التأثيم في جرائم قيادة دراجة بخارية بدون حمل لوحات معدنية ودون الحصول
على رخصتي تسيير وقيادة - والتي تبيح القبض على مرتكبها وتفتيشه عند توافر أركانها
- هو فعل القيادة، ومن ثم فإن مجرد وجود المطعون ضده بجانب الدراجة المُشار إليها
- دون قيادتها - لا يتوفر به الركن المادي لهذه الجرائم، وبالتالي فإن القبض على
المطعون ضده يكون باطلاً، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب
على الباطل فهو باطل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش المطعون
ضده لمجرد تواجده بجوار دراجة بخارية لا تحمل لوحات معدنية وبطلب رخصتي التسيير
والقيادة ولم يقدمها وانتهى إلى أن تلك الجريمة ليست من الجنايات ولا الجنح التي
تبرر القبض والتفتيش، فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون
ضده استناداً إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه، ويضحى ما تثيره النيابة
العامة في هذا الصدد غیر سديد.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق