باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ه)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبة و صفوت عبد المجيد و سامح حامد و أحمد الطويل
نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد
إسماعيل. وأمين السر السيد / حسام خاطر.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 25 من شوال سنة 1443 ه الموافق 26 من مايو سنة 2022 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1934 لسنة 89 القضائية.
المرفوع من
النيابة العامة الطاعنة
ضد
...... المطعون ضده
-------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجناية رقم 13848 لسنة
٢٠١٠ قسم أول الغردقة والمقيدة بالجدول الكلي برقم 16 لسنة ٢٠١١ البحر الأحمر.
بوصف أنه في يوم 29/ 12/ 2010 - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة
البحر الأحمر: -
- أحرز جوهراً مخدراً حشيش وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح
بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
- أحرز جوهراً مخدراً ترامادول هيدروكلوريد وكان ذلك بقصد الإتجار في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لمعاقبته طبقا للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 4/ 11/ 2018 وعملاً بالمادة
304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة ......
مما أسند إليه وبمصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من ديسمبر سنة
2018.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام عام
بها.
ومحكمة النقض قضت في 11 من يونية لسنة 2020 بقبول الطعن شكلاً وفي
الموضوع بنقض الحكم المطعن فيه وتحديد جلسة 26/ 11/ 2020 لنظر الموضوع وعلى
النيابة الإعلان.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات سمعت المرافعة على ما هو مبين
بالمحضر.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
" المحكمة "
بعد تلاوة أمر الإحالة و الاطلاع على الأوراق والمرافعة وبعد المداولة
قانوناً.
وحيث أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت بنقض الحكم المطعون فيه
وحددت جلسة لنظر الموضوع عملأ بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة ٢٠١٧،
ولم يحضر المتهم - المطعون ضده - رغم إعلانه بالجلسة المحددة، ولم يرسل عنه وكيلاً
للدفاع عنه ومن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياً في جميع الأحوال عملاً
بالمادة سالفة الذكر بفقرتها الأخيرة من ذات القانون المستبدلة بالقانون رقم 74
لسنة ٢٠٠٧.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من
أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن حال
تواجد النقيب / أحمد فخر الدين عبدالوارث شلبی معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة و
بصحبته قوه من الشرطة السريين أبصر المتهم / مينا نادر الفي جندي يقود سيارة تسير
عكس الاتجاه فقام باستيقافه و طلب منه التراخيص فقرر بعدم حمله لها و بتفتيشه عثر
بجيب بنطاله على علبة لفائف تبغ بها ثلاثة عشر قطعه لجوهر الحشيش المخدر و عثر
بالجيب الأخر لبنطاله على سبعة شرائط لعقار الترامادول المخدر كما عثر على هاتف
محمول و مبلغ نقدي و بمواجهته اقر باحرازه للمواد المخدرة .
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها
وثبوتها في حق المتهم مينا نادر الفي جندي من شهادة النقيب / أحمد فخر الدين عبد
الوارث شلبي معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
فقد شهد النقيب / أحمد فخر الدین عبد الوارث شلبي معاون مباحث قسم شرطة أول
الغردقة حال تواجده وبصحبته قوه من الشرطة السريين أبصر المتهم / مينا نادر الفي
جندي يقود سيارة تسير عكس الاتجاه فقام باستيقافه وطلب منه التراخيص فقرر بعدم
حمله لها وبتفتيشه عثر بجيب بنطاله على علبة لفائف تبغ بها ثلاثة عشر قطعة لجوهر
الحشيش المخدر وعثر بالجيب الآخر لبنطاله على سبعة شرائط لعقار الترامادول المخدر
كما عثر على هاتف محمول ومبلغ نقدي وبمواجهته اقر باحرازه للمواد المخدرة.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن الثلاثة عشر قطعه لجوهر الحشيش
المخدر وزنت جميعها ٢٦،٠٨ جرام وان الأقراص المضبوطة وعددها سبعين قرصاً تحوي مادة
الترامادول المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وحيث أن المتهم أنكر بتحقيقات النيابة العامة ما نسب إليه.
وحيث انه عن توافر حالتي الاستيقاف و التلبس الذي يبيحا القبض و
التفتيش فأنه من المقرر قانوناً انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة
لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد
مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة وفقاً للمادة 74 مكرر / ٢ من قانون
المرور، كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه
ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد المركبة عكس
الاتجاه وفقاً للمادة 76 من قانون المرور ، كما أنه من المقرر بالمادة 34 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح
التي يعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر
الذي توجد دلائل كافية على اتهامه ، كما أنه من المقرر بالمادة٤٦ / ١ من ذات
القانون على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور
الضبط القضائي أن يفتشه ، وكان الحال في الدعوى الماثلة أن المتهم كان يقود
السيارة بعكس الاتجاه وحال استيقافه تبين عدم حمله لتراخيص السيارة مما يعد
مخالفاً بذلك قواعد وآداب قانون المرور مرتكباً بذلك الجريمة المؤثمة بالمادتين
٧٤مكرر ، 76 مكررا من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدلة بالقانون رقم 155
لسنة ١٩٩٩ مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وإذا كانت حالة
التلبس بجريمة القيادة عكس الاتجاه و القيادة بدون رخصتی قیادة و تسيير أصبحت قائمه
و من ثم يحق له تفتيش المتهم فإن أجراءه يكون صحيحاً ويصح الاعتماد على الدليل
المستمد من ذلك التفتيش لإدانته ، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات قد نص بصفة
عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز
لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش
الذي يجريه من خول إجراؤه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض
منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص فإن إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه
التي باشرها مأمور الضبط القضائي - من بعد تكون قد اتسمت بالمشروعية ويصح أخذ
الطاعن بنتيجتها . وحيث إن المحكمة قد انتهت الى صحة إجراءات القبض على المتهم
وتفتيشه كما إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومن ثم تلتفت عما قرره المتهم بجلسة
المحاكمة وتعرض عن إنكار المتهم إذ تعتبره ضرباً من ضروب الدفاع إذ لا يعدو الغرض
من كل ذلك التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة على النحو سالف بيانه
ولا يسع المحكمة إلا طرحها وعدم التعويل عليها.
وحيث أنه عن القصد من حيازة المتهم للمخدر المضبوط فالمحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد ولا تعتد بما دلت عليه التحريات في هذا
الشأن، ولما كانت الأوراق جاءت خلواً من دليل يقيني على هذا القصد ومن ثم يكون قصد
المتهم من الإحراز قد بات قصداً عاماً مجرداً من كل القصود المسماة في القانون
وحيث إنه لما كان ما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة أن المتهم مينا نادر الفي جندي
لأنه في يوم ٢٩/ ١٢/ ٢٠١٠ - بدائرة قسم أول الغردقة - محافظة البحر الأحمر:
- أحرز بغير قصد من القصود جوهراً مخدراً حشيش، ترامادول في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً. الأمر الذي يتعين معه إدانته عملا بالمادة ٣٠٤/ ٢من قانون
الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد ۱، ۲ ،٣٨ / ٢، ٤٢ / ١من القانون رقم ١٨٢ لسنة
1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والبند د من الجدول
رقم 3 الملحقان بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان ومصادرة المخدر
المضبوط.
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه
عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بمعاقبة المتهم/ ....... بالسجن المشدد ثلاث سنوات
وغرامة 50 ألف جنيه والمصادرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق