باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ب)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / توفيق سليم و أيمن شعيب خالد الصاوي نواب رئيس المحكمة
أحمد عبد السلام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد هريدي .
وأمين السر السيد / رجب علي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة .
في يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 13 من مارس سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2521 لسنة 90 القضائية .
المرفوع من :
...... ( طاعن )
محكوم عليه
ضد
النيابة العامة ( مطعون ضدها )
---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4784 لسنة ۲۰۱9 ج
مركز القنطرة غرب ( والمقيدة بالجدول برقم 1288 لسنه ۲۰۱9 كلي الإسماعيلية ) بأنه
في يوم 5 من سبتمبر سنة 2019 بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية .
حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً لعقار ( الترامادول ) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت في 10 من ديسمبر سنة 2019 عملاً بالمواد 1، ۲، ۳۸/1،
42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند الأخير
المضاف للقسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير
الصحة والسكان رقم ۱۲5 لسنة ۲۰۱۲ . حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث
سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك
باعتبار أن إحرازه للمخدر بغير قصد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض 23 من ديسمبر سنة 2019 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في الأول من فبراير سنة 2020 موقعاً عليها
من الأستاذة / ....... المحامية .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
" المحكمة "
بعد الا 0طلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة إحراز الترامادول المخدر بغير قصد من القصود قد شابه الخطأ في تطبيق
القانون ؛ ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما
لا يصح قانوناً بما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال تواجد
النقيب أشرف جمال محمد بخدمة كمين الرياح استوقف الطاعن الذي كان يقود السيارة رقم
ط ص ق ۹۱5۲ دراجة وبسؤاله عن رخصتي القيادة والتسيير قرر عدم حملهما فقام بتفتيشه
وقائياً فعثر معه على شريط برشام لعقار الترامادول وبتفتيش السيارة عثر أسفل مقعد
القائد على تسعة وعشرين شريط لذات العقار وساق الحكم على ثبوت الواقعة - علی نحو
ما سلف - أدلة استمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض الحكم
للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله .... بأن الواقع
الذي سجلته الأوراق وما جاء بأقوال النقيب أشرف جمال محمد أنه حال تواجده بخدمة
كمين الرياح استوقف السيارة قيادة المتهم وبسؤاله عن التراخيص قرر عدم حملها فقام
بتفتيشه وقائياً وعثر على شريط برشام لعقار الترامادول المخدر وبتفتيش السيارة عثر
على تسعة وعشرين شريط لذات العقار المخدر ومن هنا أدرك ضابط الواقعة أن المضبوطات
لعقار الترامادول ومن ثم توافرت حالة التلبس التي تخول للضابط القبض والتفتيش دون
خرق القانون أو الشرعية الإجرائية ، ومن ثم يكون القبض والتفتيش صحيحاً ويضحى
الدليل المستمد منه منتجاً لآثاره ويصح الأخذ به والتعويل عليه مما يضحى النعي
قائم على غير سند صحيح من القانون والواقع . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34، 35
من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة ۱۹۷۲ المتعلق بضمانات
الحريات لا تجيزا لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال
التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت
دلائل کافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في
الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أيَّاً كان سبب القبض أو الغرض منه ،
وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة
المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذي بشخصه من
شيء معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه ، فإنه بغير قيام
مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من
إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . لما كان ذلك ، وكانت المادتين ۱۲ ، 4۱ من
القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ بشأن إصدار قانون المرور قد أوجبت على كل قائد مركبة
تقديم رخصتي القيادة والتسيير إلى رجال الشرطة والمرور كلما طلبوا ذلك ، وكانت
المادة 77 من القانون ذاته والمعدلة بالقانون رقم ۱۲1 لسنة ۲۰۰۸ قد عاقبت على كل
مخالفة لهذين النصين بعقوبة المخالفة وهي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيهاً ،
وكان البيّن من المفردات أن الطاعن قدم أمام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على
صورة ضوئية لرخصة تسيير سارية وطلب لاستلامها ورخصة القيادة ، وإذ كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت أن الضابط قد فتش الطاعن عندما طلب منه تقديم رخصتي القيادة
والتسيير ولم يقدمهما له ، فإن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حق الطاعن حالة
التلبس المنصوص عليها في المادتين 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبيح
بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائياً ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب
نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم
بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه ، وبالتالي فلا يُعتد بشهادة من قام بهذا
الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى - حسبما حصلها الحكم المطعون فيه - لا يوجد
فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من
المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960
وتعديلاته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وبراءة الطاعن مما نُسب إليه ومصادرة العقار المخدر المضبوط .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق