الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2023

الطعن 8234 لسنة 90 ق جلسة 19 / 4 / 2022

باسم الشعب

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / هشام الجندي هشام والي محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة وتامر عباس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد صلاح الدين. وأمين السر السيد/ مصطفى محمد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 18 من رمضان سنة 1443ه الموافق 19 من إبريل سنة 2022م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8234 لسنة 90 القضائية

المرفوع من:
.......... محكوم عليه  طاعن
ضد
النيابة العامة مطعون ضدها

---------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 40٩٢ لسنة ٢٠١٩ قسم الأميرية (والمقيدة بالجدول الكلى برقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠١٩ غرب القاهرة).
بأنه في يوم 15 من سبتمبر لسنة ٢٠١٩ بدائرة قسم الأميرية  محافظة القاهرة:
 أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (حشیش) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة 9 من فبراير سنة ۲۰۲۰ وعملًا بالمواد ۱، ۲، 38/1، 42/1 من القانون ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند 56 من القسم الثاني جدول 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة 46 لسنة 1997  بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية وذلك باعتبار أن القصد من إحراز المخدر مجردًا.
فطعن المحامي/ سيد محمد فهمي بصفته وكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من إبريل سنة 2020 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض موقعًا عليها من المحامي/ ........
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

---------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة ومؤداها، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان استيقافه لعدم توافر مبرراته وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس التي اختلقها ضابط الواقعة، واستند إلى تقرير التحليل  الذي اكتفى بالإشارة إلى النتيجة التي انتهى إليها دون سرد مضمونه  كدليل إدانة ومع أنه مجرد بيان لكنه المواد المضبوطة وليس لإسناد إحرازها إلى الطاعن، كما عول الحكم في قضائه على تحريات الشرطة وهي لا تصلح دليلًا للإدانة، كما التفت عن دفاع الطاعن بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة بدلالة عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بندب مهندس فني لفحص الدراجة البخارية ودون أن تجري المحكمة تحقيقًا في هذا الشأن لاستجلاء وجه الحق في الدعوى، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوي، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات القبض والتفتيش ورد عليه بقوله وفيما يتعلق بما أبداه الحاضر عن المتهم من الدفع ببطلان الاستيقاف فمن المقرر بأن لرجل الضبط عند وجود أمارات ودلائل تبرر له استيقاف المتهم أن يستوقفه، وحيث إنه قد وردت إليه معلومات بقيام المتهم بإحراز مواد مخدرة أكدتها تحرياته ومن ثم يكون الاستيقاف قد وقع صحيحًا، كما أورد في معرض رده على دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش بأنه مردود بأن ضابط الواقعة عقب استيقاف المتهم استفسر منه عن تراخيص الدراجة البخارية التي كان يستقلها فتبين له عدم وجود التراخيص معه، ومن ثم يكون في هذه الحالة متلبسا بجريمة معاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر طبقا لقانون المرور وهي قيادة دراجة بخارية دون حمل رخصتي القيادة والتسيير وفي هذه الحالة يجوز القبض على المتهم ومتى جاز القبض جاز التفتيش ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع . وكان ما انتهي إليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن المادة ١٢ من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم ۱۲۱ لسنة 2008 بشأن المرور قد أوجبت بأن تكون رخصة المركبة بها دائمًا ولرجال الشرطة والمرور أن يطلبوا تقديمها في أي وقت، كما أوجبت المادة 41 من القانون ذاته على المرخص له حمل الرخصة أثناء القيادة وتقديمها لرجال الشرطة كلما طلبوا ذلك. ومفاد ذلك أن لرجل الشرطة أو المرور أن يطلب الاطلاع على رخصتي المركبة والقيادة للتحقق من سلامتهما وسريانهما ومطابقتهما لما تطلبه القانون بشأنهما ويستوى في ذلك أن تكون المركبة سيارة خاصة  ملاكي  أو معدة للإيجار أو أي مركبة نقل سريع، ولم يقيد القانون هذا الحق بوقت معين أو ظروف خاصة وبديهي لا تتأتى مباشرة هذا الحق إلا بعد استيقاف المركبة، وإذ كان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغیر معقب ما دام لاستنتاجه ما يسوغه  كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم، وإذ كانت المادة 74 مكرر(٢) من القانون رقم 66 لسنة ۱۹۷۳ سالف الذكر المعدل بالقانون ١٢١ لسنة ٢٠٠٨ تعاقب على قيادة مركبة آلية دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإنه يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتبارًا بأنه كلما كان القبض صحيحًا كان التفتيش الذي يجريه من خُول إجراءه على المقبوض عليه صحيحًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سليم واستدلال سائغ وبما يتفق وحكم القانون إلى مشروعية ما قام به رجل الضبط القضائي من إيقاف الدراجة البخارية التي كان يستقلها الطاعن للتحقق من تراخيصها وأن القبض عليه وتفتيشه كان لاتهامه بارتكاب جنحة قيادة دراجة بخارية بدون الحصول على رخصتي قيادة وتسيير، فإن الحكم يكون سليمًا فيما انتهي إليه من صحة إجراءات القبض والتفتيش وما أسفر عنهما من ضبط المخدر تأسيسًا على توافر حالة التلبس، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المضبوطات هي لجوهر الحشيش المخدر، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الكيمائي لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهم إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على تقرير المعمل الكيماوي مع أنه ليس دليلًا على نسبة الاتهام إليه لا يكون له محل. هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه  فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك  فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صریحًا دالًا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصورًا على أقوال شاهد الإثبات وما أسفر عله التفتيش من إحرازه المخدر المضبوط وما أورى به تقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند في ذلك إلى تحريات الشرطة، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان دفع الطاعن بكيدية وتلفيق الاتهام وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردًا خاصًا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها مما يفيد اطراحها، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يثر ما ينعاه في خصوص عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بندب مهندس فني لفحص الدراجة البخارية، ولم يطلب إلى المحكمة إجراء في هذا الخصوص، فليس له  من بعد  أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه، ولا يعدو منعاه في هذا الشأن أن يكون تعييبًا للتحقيق الذي تم في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصلح أن يكون سببًا للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق