الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يونيو 2023

الطعن 2920 لسنة 43 ق جلسة 17 / 1 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 25 ص 279

جلسة 17 من يناير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(25)

الطعن رقم 2920 لسنة 43 قضائية عليا

إدارة محلية - مجالس شعبية محلية - مدى جواز ترشيح العمد لعضويتها.
المادة (75) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
لا يجوز للعمد الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة - يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية التي لا تدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها، كالمجالس الشعبية المحلية للمراكز والمدن والمحافظات فلا يمتد الحظر إلى هذه المجالس - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 3/ 4/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير الطعن الماثل، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) بجلسة 30/ 3/ 1997 في الدعوى رقم 4617 لسنة 51 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصاريف، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن، أن تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، لتقضي: أولاً بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة المفوضين تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة أولى) جلسة 3/ 4/ 1997 والجلسات التالية، وقررت الدائرة إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 21/ 12/ 1997، وبعد تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإنه يتلخص - حسبما يتبين من الأوراق في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4617 لسنة 51 ق بتاريخ 22/ 3/ 1997 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم بمسودته، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وقال شارحاً للدعوى إنه سبق انتخابه لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة في الدورتين السابقتين، وهو يشغل وظيفة عمدة كفر حكيم إحدى القرى الأربع التي يتكون منها مجلس محلي أبو رواش، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين للانتخابات التي سوف تجري يوم 7/ 4/ 1997، مما يصيبه بأضرار، ومن ثم فإنه يطلب الحكم بالطلبات المبينة بعاليه.
وجرى تداول الدعوى على النحو المبين بجلسات المحكمة، وقدمت الجهة الإدارية ملف ترشيح المدعي وملف الاعتراض رقم 74 لسنة 1997 ومذكرة دفاع طلبت فيها رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي بالمصروفات.
وبجلسة 30/ 3/ 1997 قضت المحكمة بحكمها المشار إليه، استناداً إلى أن المادة 75 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 نصت على أنه: "يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - ....... 2 - ......... 3 - ......... 4 - ......
5 - ........ كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها".
وذكرت المحكمة أن المستفاد من هذا النص بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه يحظر الجمع بين العمودية وعضوية المجالس المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظيفة المرشح لعضويتها، وذلك دفعاً لمظنة استغلال العمدة لمنصبه في التأثير على الناخبين.
وأضافت المحكمة أن نطاق اختصاص العمدة يقتصر على القرية التي يتولى عموديتها ولا يمتد إلى المركز أو المحافظة التي يرشح نفسه فيها لعضوية المجلس المحلي، من ثم فإن مظنة التأثير في عملية انتخاب أعضاء المجلس المحلي للمركز أو المحافظة تكون غير قائمة، وبالتالي فلا يوجد ما يحول دون ترشيح العمدة لعضوية المجلس المحلي للمركز الذي تقع القرية في نطاقه أو المحافظة التي يتبعها، ولما كان البادي من الأوراق أن سبب استبعاد اسم المدعي من الترشيح لعضوية المجلس المحلي لمركز إمبابة أنه يشغل وظيفة عمدة قرية كفر حكيم التابعة لمركز إمبابة، فإن استبعاده بالقرار رقم 74 لسنة 1997 يكون غير قائم على سند صحيح من القانون، مرجحاً إلغاؤه، مما يتوافر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، ولما يترتب على الاستمرار في التنفيذ من أضرار يتعذر تداركها، وقد تحدد موعد إجراء الانتخابات يوم 7/ 4/ 1997، وعملاً بما نصت عليه المادة (286) من قانون المرافعات تأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى حكمها سالف الذكر.
وينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، على سند من القول بأن المطعون ضده يشغل وظيفة عمدة، قرية كفر حكيم التابعة لمركز إمبابة وأنه تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة ومدينة أوسيم، وبالتالي فإن الحكمة التي تغياها المشرع، تكون قائمة لتوافر مظنة التأثير على الناخبين.
وحيث إن المادة (75) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1981، تنص على أنه:
"يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:
1 - أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - ......... 3 - .......... 4 - ........ 5 - ........
ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.
كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، وتعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.
وحيث إنه مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (75) المذكورة، أنه لا يجوز للفئات المنصوص عليها فيهما أن يرشحوا أنفسهم لعضوية المجالس الشعبية المحلية، قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وبالنسبة لأفراد الطوائف المنصوص عليها بالفقرة الثالثة ومن بينهم العمد، فلا يجوز لهم الترشيح لعضوية هذه المجالس في نطاق الوحدة التي تدخل في نطاق وظيفتهم قبل تقديم الاستقالة من تلك الوظيفة، وبالتالي يجوز للعمدة أن يرشح نفسه لعضوية المجالس الشعبية المحلية فيما لا يدخل في نطاق الوحدة التي يشغل وظيفة العمدة بها، كالمجلس الشعبي للمراكز والمدن والمحافظة، إعمالاً لصراحة نص المادة (75) ووضوحه، فلا يمتد الحظر على هذه المجالس، وإنما يقتصر على المجلس الشعبي المحلي للوحدة التي يتولى وظيفة العمدة بها.
وبتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، فإن قرار استبعاد اسم المطعون ضده من الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمركز إمبابة ومدينة أوسيم بالقرار رقم 74 لسنة 1997، يكون قد قام على غير أسبابه الصحيحة قانوناً، مما يكون معه طلب وقف تنفيذه قائماً على أسباب جدية، ترجح إلغاءه، عند نظر الدعوى الموضوعية، بطلب إلغائه، مما يتوافر معه ركن الجدية، في ذلك الطلب، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال، وهي ذات النتيجة التي ذهب إليها الحكم المطعون فيه بقضائه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، الأمر الذي يترتب عليه أن يكون الطعن لا سند له من القانون، حقيقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً وألزمت جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق