بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 193 لسنة2023 طعن عقاري
طاعن:
شيليندير سينغ تاكور
جاسفيندر كاور ويلخو تاكور
جاسفيندر كاور ويلخو تاكور
مطعون ضده:
اياد دموني
اكسكلوسف هومز للوساطة العقارية ش.ذ.م.م
اكسكلوسف هومز للوساطة العقارية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1064 استئناف عقاري
بتاريخ 30-01-2023
بتاريخ 30-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن ، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر ، الدكتور بطي سلطان الشامسي ، وبعد المداولة .
و حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ً .
حيث إن أن المدعين (شيليندير سينغ تاكور ، جاسفيندر كاور ويلخو تاكور ) أقاما الدعوى رقيم 584/2022 عقاري جزئي في مواجهة المدعى عليهما ( اياد دموني ، اكسكلوسف هومز للوساطة العقارية ش.ذ.م.م ) ابتغاء الحكم بفسخ عقد البيع رقم EX/C2907/2021 لإخلال البائع (المُدعى عليه الأول) بإلتزاماته التعاقدية، وبإلزامه بأن يُؤدي للمُدعيين مبلغ (460,000 درهم) المستحق للمدعيين كتعويض مماثل لقيمة العربون وإلزام المدعى عليها الثانية بتسليم أصل الشيك رقم 000057 بقيمة العربون ومقداره (460,000 درهم) المسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني المودع لديها. حكمت المحكمة برفض الدعوى . فاستأنفا الحكم بالاستئناف رقم 1062 لسنة 2022 عقاري ، فقضت المحكمة بتأييده . فطعنا بالطعن الماثل ، و قدم المطعون ضدهما مذكرة ً بردهما على الطعن و طلبا رفضه . فعرض على هذه المحكمة فقررت اصدارة قرارها بجلسة اليوم .
و حيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون و الثابت في الأوراق و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، إذ إيد الحكم الابتدائي برفض الدعوى ، على سند أن المطعون ضده الأول بذل ما في وسعه لإتمام العقد ، إلا أن الوسيط لم يوفر المستندات المطلوبة لذلك ، رغم ان الوسيط ليس طرفا ً فيه . فضلا ً عن أوراق الدعوى تثبت رجوعه عن إتمام التعاقد ، مما يوجب إلزامه بمبلغ العربون . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
و حيث إنه من المقرر أن عقد البيع هو من عقود المعاوضات الملزمة للجانبين ووفقاً لنص المادتين 243/2، 511 من قانون المعاملات المدنية ، يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ ما أوجبه العقد عليه من التزامات إلا ما كان منه مؤجلاً . و أن مفاد نص المادة 429 من قانون المعاملات المدنية أن الالتزام المقترن بأجل لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل . ومن المقرر ان النص في المادة 148 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 على أنه: "1-يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك. 2-فاذا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ومثله" يدل على انه، لئن كان لدفع العربون دلالة على أن المتعاقدين أرادا ان يجعلا عقدهما باتا لا يجوز العدول عنه الا ان شروط الاتفاق أو العرف قد تقضي بغير ذلك فيما لو اتفق المتعاقدان على ان دفع العربون هو جزاء للعدول عن العقد، والمرجع في بيان دلالة العربون هو بما تستقر عليه نية المتعاقدين واعطاء العربون حكمه القانوني ولمحكمة الموضوع أن تستظهر هذه النية من ظروف الدعوى ووقائعها لتتبين ما اذا كان المبلغ المدفوع هو عربون في عقد بيع بات أم أنه عربون في بيع مصحوب بخيار العدول. ومن المقرر بنص المادة رقم 148 من قانون المعاملات المدنية على أنه (يعتبر دفع العربون دليلاً على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك) فإذا اتفق المتعاقدان على أن العربون جزاء العدول عن العقد كان لكل منهما حق العدول، فإذا عدل من دفع العربون فقده وإذ عدل من قبضه رده ومثله. ومن المقرر ان سلطه فهم وتحصيل الواقع في الدعوى تستقل به محكمه الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا وان لها مطلق السلطة في بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن اليه منها - وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها، كما ان لها سلطه استنباط وتقدير القرائن القضائية متى كان استنباطها سائغاً، وهى غير ملزمه من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها ان تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله ولا عليها ان تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه برفض الدعوى ، على ما أورده في مدوناته من أنه : " وكان الثابت من الأوراق أن العلاقة التي تربط طرفي التداعي هي علاقة تعاقدية تتمثل في قيام المدعيان بإبرام عقد مع المدعي عليه الأول مؤرخ 1/08/2021 لشراء الوحدة موضوع التداعي لقاء مبلغ مقداره (4600000 درهم) أربعة ملايين وستمائة الف درهم ف قام المدعيان بتسليم الوسيط العقاري شيك بنكي ب مبلغ العربون مقداره (460000 درهم) أربعمائة وستون ألف درهماً ، وكان الثابت من الاطلاع على عقد البيع سند الدعوى انه تضمن في البند الثالث منه النص على ان "يوافق المشتري على سداد ثمن العقار للبائع كالتالي أ -شيك تأمين "عربون" عند توقيع العقد ب-المبلغ المتبقي من قيمة العقار عن طريق شيك مدير او أي وسيلة اخري مضمونة للدفع توافق عليها دائرة الاراضي والاملاك على النحو التالي ......" وفي البند السادس منه تضمن النص على ان "اذا لم يتمكن المشتري من تسديد كامل المبلغ كما هو متفق عليه في البند (3) او عجز عن اتمام عملية البيع في الموعد المتفق عليه لأسباب غير خارجة عن ارادته فللبائع الحق في فسخ العقد والحصول على العربون طالما ان فسخ العقد تم بسبب مخالفة المشتري للشروط المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد" كما تضمن البند السابع النص على ان "اذا تراجع البائع عن اتمام عملية البيع لأسباب غير خارجة عن ارادته فإن للمشتري الحق في فسخ العقد واسترداد عربون الشراء مع مثل قيمته يدفعها البائع على سبيل التعويض للمشتري ما لم يتفق الطرفان خطيا على تعديل الشروط او المواعيد", لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي عليهما قدما من المستندات ما يفيد أن المدعيين هما من أخلا بالتزامهما بعدم سداد ثمن الوحدة موضوع الدعوى إلى المدعي عليه الأول -البائع- في الموعد المتفق عليه دون أي مبرر مما حدا بالأخير للتقدم بشكوى ضدهما لدائرة الأراضي لإلغاء البيع وقد تم ذلك و استلم المدعيان الشيك الخاص بهما وفق الإقرار المقدم صورته من المدعي عليها الثانية والذي لم يطعن عليه المدعيين بأية مطعن الأمر الذي يبين منه للمحكمة أن المدعي عليه الأول لم يقصر في أداء التزاماته, ومن ثم فقد تم فسخ العقد ويكون المدعيان هما التي عدلا بإرادتهما عن اتمام البيع ويكون طلبهما استرداد شيك العربون ومثله قائم على غير اساس " وإذ كان الذي خلصت إلى محكمة الموضوع سائغا ً لما له أصل ثابت في الأوراق و لا مخالفة فيه للقانون ، و يتضمن الرد المسقط لحجج و فاع الطاعنين . ولا يعدو النعي عليه جدلا ً موضوعيا ً في سلطتها التقديرية ، تقصر عنة رقابة هذه المحكمة ، ولا يجوز إثارته أمامها . مما يضحى معه النعي غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم برفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات مع مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق