الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 14665 لسنة 85 ق جلسة 12 / 11 / 2020

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار / عز الدين عبدالخالق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوي أحمد رمزي نواب رئيس المحكمة و مصطفى الكبير أمين السر السيد / محمود مدين .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1442 ه الموافق 12 من نوفمبر سنة 2020 م .
أصدرت القرار الآتي :
أصدرت القرار الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14665 لسنة 85 ق .

المرفوع من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفته . يعلن / اسوان - صحارى سيتى - غرب اسوان - محافظة اسوان .
ضد
..... - صاحب شركة ..... للمقاولات والتجارة بأسيوط . يعلن / .... - محافظة أسيوط .

----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر وفق قضاء هذه المحكمة أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث إستثنائي عام غير متوقع ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية او أجور العمال او زيادة تكاليف العمل بما اصبح معه تنفيذه مرهقاً ، فإنه يكون للقاضي زياده الأجر المتفق عليه لرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، وأن تقصى شروط نظرية الحوادث الطارئة مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع . وكان الحكم المطعون فيه عد تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما ترتب عليه من إرتفاع مفاجئ في أسعار مواد البناء بعد التعاقد وقبل أن يتم التنفيذ ظرف استثنائي جعل من تشييد العمارتين محل العقد بمعرفة المطعون ضده بالأسعار المتعاقد عليها مرهقاً له ، وإنتهى تبعاً لذلك إلى إلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المقضي به تعويضاً عن فروق أسعار تنفيذ العملية والمقدر بمعرفه لجنة الخبراء التي إطمئن إليها ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمله فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون محض جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، واذ لم يستند الحكم إلى إعمال أثر قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 1864 لسنه 2003 ، 229 لسنه 2004 فان النعي عليه بشأن عدم عقد لجان تقدير التعويض للمقاولين بمحافظه أسوان وفق هذين القرارين يكون على غير محل من قضائه وغير مقبول ، ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من قانون المرافعات.
لذلك
أمرت المحكمة - في غرفه مشوره - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات مع مصادره الكفالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق