جلسة 8 من إبريل سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد صادق الرشيدي؛ والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
---------------
(73)
الطعن رقم 362 لسنة 30 القضائية
(أ) نقض "ميعاد الطعن بالنقض". مواعيد المرافعات. "ميعاد المسافة". إعلان.
للطاعن إضافة ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر محكمة النقض إلى الميعاد المقرر للطعن بالنقض.
(ب) إجارة "التزامات المستأجر".
التزام المستأجر بالعناية بالشيء المؤجر - وفقاً للمادة 276 من القانون المدني القديم - يقتضي مبادرته إلى إخطار المؤجر بما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه. سقوط هذا الالتزام إذا علم المؤجر في الوقت المناسب أو إذا لم يكن قد تخلى نهائياً للمستأجر عن حفظ العين المؤجرة ورعايتها. النص على الالتزام بالإخطار في المادة 585 من القانون المدني صراحة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 26 من سبتمبر سنة 1942 - أجرت الطاعنة إلى المطعون عليها العائمة "سعاد" بقصد استعمالها للسكنى لمدة ستة أشهر ابتداء من أول نوفمبر سنة 1942 لغاية 30 من أبريل سنة 1943 بأجرة شهرية قدرها 12 ج - وفي 17 من مارس سنة 1943 غرقت هذه العائمة فأقامت المستأجرة "المطعون عليها" وابنها - الدعوى رقم 2011 سنة 1944 كلي مصر على المؤجرة "الطاعنة"، وطلبا الحكم بإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ 768 ج و400 م قيمة التلف الذي لحق بأثاثهما الذي كان بالعائمة وبتاريخ 27 من مارس سنة 1947 قضت المحكمة بإلزام المؤجرة "الطاعنة" بأن تدفع للمستأجرة "المطعون عليها" وابنها مبلغ 384 ج و200 م فاستأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 952، 1139 سنة 74 ق استئناف القاهرة وفي 11 من أبريل سنة 1948 حكمت محكمة الاستئناف فيهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأجرة وابنها فطعنا على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 157 سنة 18 ق - وبتاريخ 25 من يناير سنة 1951 قضت محكمة النقض برفض الطعن - وعلى أثر ذلك أقامت الطاعنة (المؤجرة) دعواها الحالية رقم 1868 سنة 1956 كلي مصر على المستأجرة "المطعون عليها" وطلبت فيها الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2000 ج وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء - تأسيساً على أن المستأجرة "المطعون عليها" تسببت في غرق العائمة المؤجرة لها وأن للطاعنة بوصفها مالكة لهذه العائمة ومؤجرة لها أن ترجع عليها بالتعويض عما أصابها من خسارة تتمثل فيما تكبدته من نفقات في سبيل إصلاح العائمة وفي التقاضي مدة استغرقت ثماني سنوات وعما فاتها من كسب لعدم الانتفاع بالعائمة مدة تزيد على عام وأنها تقدر هذا كله بالمبلغ المطالب به - وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1952 قضت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المستأجرة "المطعون عليها" بأن تؤدي لها مبلغ 700 ج والمصاريف المناسبة - استأنفت المستأجرة "المطعون عليها" هذا الحكم بالاستئناف رقم 821 سنة 74 ق أمام محكمة استئناف القاهرة كما استأنفته المؤجرة "الطاعنة" بالاستئناف الفرعي رقم 1084 سنة 75 ق - وفي 31 من مايو سنة 1960 قضت محكمة الاستئناف: (أولاً) في الاستئناف رقم 821 سنة 74 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليها "الطاعنة". (ثانياً) في الاستئناف الفرعي رقم 1084 سنة 75 ق برفضه - فطعنت الطاعنة في الحكم المذكور بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم - ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 18 من يناير سنة 1964 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 11 من مارس سنة 1965 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد بمقولة إن الحكم المطعون فيه صدر في 31 من مايو سنة 1960 فكان آخر ميعاد للطعن فيه بالنقض هو يوم 30 من يونيه سنة 1960 وهو اليوم الثلاثون من تاريخ صدوره طبقاً للمادتين 5 و6 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ولما كانت الطاعنة لم تقرر بالطعن إلا يوم 4 من يوليه سنة 1960 أي بعد الميعاد بأربعة أيام فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن للطاعن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضيف إلى ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التي قرر بالطعن بقلم كتابها وذلك لما يقتضيه هذا التقرير من حضوره في شخص محاميه إلى هذا القلم - ولما كانت المسافة بين الإسكندرية "موطن الطاعنة" وبين القاهرة "مقر محكمة النقض" التي حصل التقرير بالطعن في قلم كتابها تزيد على مائتي كيلو متر وجب أن يزاد على ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره أربعة أيام وفقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات وإذ كانت الطاعنة قد قررت بالطعن في 4 من يوليه سنة 1960 فإن هذا الطعن يكون في حدود الميعاد القانوني بعد إضافة ميعاد المسافة ومن ثم يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول - على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله - وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على ما ذهب إليه من أن القانون المدني القديم الذي يحكم واقعة الدعوى - لم يكن يلزم المستأجرة بإخطار المالكة بكل أمر يستوجب تدخلها وأن المادة 585 من التقنين المدني الجديد التي نصت على هذا الالتزام هي مادة مستحدثة لم يكن لها نظير في القانون الملغي ولا يسري حكمها إلا على الوقائع اللاحقة على تاريخ العمل بالتقنين الجديد وإنما يجوز مساءلة المستأجرة على أساس من المسئولية العامة وفقاً لحكم المادة 151 من القانون المدني القديم إذا ما توافر الخطأ وأنه وإن جاز أن يكون هذا الخطأ سلبياً فإن ذلك يستلزم الامتناع عن القيام بالتزام يفرضه القانون، وإذ كانت المستأجرة غير ملزمة قانوناً بإخطار المؤجرة بما يهدد سلامة العين فإنه لذلك لا يمكن نسبة أي خطأ إليها - ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 585 الذي يلزم المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ليس إلا تقنيناً لما استقر عليه الفقه والقضاء في ظل التقنين القديم كما أنه من المقرر أن الخطأ الذي هو قوام المسئولية وفقاً لأحكام المادة 151 مدني قديم والمادة 163 مدني جديد المقابلة لها هو كل إخلال بالتزام قانوني ولم تفرق المادة 151 مدني قديم بين العمل الإيجابي والعمل السلبي من حيث تحقق المسئولية ومن حيث مداها ومن ثم فإن عدم قيام المطعون عليها بإخطار الطاعنة بما يوجب تدخلها في الوقت المناسب لدرء الخطر عن ملكها يعتبر إخلالاً من المطعون عليها بالتزام قانوني وبالتالي خطأ يستوجب مسئوليتها وفقاً لحكم المادة 151 السالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانتفاء مسئولية المطعون عليها على قوله "إن المادة 585 من القانون المدني إنما هي مادة مستحدثة لم يكن لها مقابل في القانون المدني القديم وقد أضافت التزاماً جديداً على المستأجر - لم يكن يلتزم به من قبل - بأن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل شيء يهدد سلامة العين مما لا يستطيع أن يعلمه من تلقاء نفسه كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها فإن لم يقم المستأجر بهذا الواجب وأصيب المؤجر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً - وإذ كانت التزامات المستأجر محددة في القانون المدني القديم وليس من بينها التزام الإخطار فيما نصت عليه المادة 585 المذكورة فإنه لا يمكن مساءلة المستأجرة "المستأنفة" بالتطبيق لهذه المادة وإنما تجوز مساءلتها على أساس من المسئولية العامة إذا ما توافرت عناصرها وهي المسئولية التي تنعى المستأجرة على الحكم المستأنف إعمال المادة 163 من القانون المدني وأن المادة واجبة التطبيق والحالة هذه هي المادة 151 من القانون القديم وهي تنص على أن كل فعل نشأ عنه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر ومن المسلم في تفسير هذا النص أن الخطأ هو قوام المسئولية المدنية وعليه يتوقف وجودها فإذا انتفى الخطأ فلا مسئولية ولا تعويض وهذا الخطأ كما يكون إيجابياً يكون سلبياً أيضاً - وحيث إن قوام دعوى المسئولية قبل المستأجرة المستأنفة إنما هو عمل سلبي أو ترك لعدم إخطارها عما لاحظته من عيب انكشف لها. فالرأي أن الشخص لا يسأل عن ضرر لا دخل له فيه لمجرد امتناعه عن رده إلا إذا كان مكلفاً بدفع هذا الضرر بحكم اتفاق أو قانون - ولما كانت المستأجرة غير ملزمة قانوناً بإخطار المؤجرة بكل شيء يهدد سلامة العين مما لا تستطيع أن تعلمه من تلقاء نفسها فإن مسئوليتها إنما تقوم إذا كان عقد الإيجار وهو شريعة المتعاقدين يوجب عليها القيام بهذا الالتزام" وبعد أن ذكر الحكم أن العقد خلو من نص على هذا الالتزام انتهى إلى القول "أنه متى انتفى الخطأ في جانب المستأجرة فقدت دعوى المسئولية أحد أركانها الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المؤجرة دون ما حاجة إلى التطرق لبحث أوجه الاستئناف الأخرى" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه غير صحيح في القانون ذلك أنه وإن كان التقنين المدني الملغي الذي يحكم واقعة الدعوى قد خلا من نص مقابل لنص المادة 585 من التقنين القائم الذي يوجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله - فإن الرأي كان مستقراً في ظل القانون القديم على أن هذا الالتزام وإن لم ينص عليه صراحة في هذا القانون إلا أن واجب العناية بالشيء المؤجر الذي كانت تفرضه المادة 376 من ذلك القانون على المستأجر يقتضي منه أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل ما يهدد سلامة العين المؤجرة أو يصيبها بضرر مما لا يستطيع المؤجر أن يعلمه عن غير طريق المستأجر متى ظهرت بوادر هذا الخطر للمستأجر بعد تسلمه العين المؤجرة فإن قصر في القيام بهذا الإخطار وأصيب المؤجر بضرر من جراء ذلك كان المستأجر مسئولاً عن تعويض هذا الضرر - على أن الالتزام بالإخطار يسقط عن عاتق المستأجر إذا كان المؤجر قد علم بالخطر في الوقت المناسب أو إذا كان مع تسليمه العين المؤجرة إلى المستأجر لم يتخل له نهائياً عن حفظها ورعايتها بل استبقاهما لنفسه أو لأحد أتباعه إذ في هذه الحالة يفترض أنه قد علم بالخطر الذي يهدد سلامة العين أو كان يجب أن يعلم به من تلقاء نفسه أو عن طريق تابعه الذي عهد إليه بحفظ العين ورعايتها - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء المسئولية العقدية والتقصيرية عن المطعون عليها على مجرد ما قاله من أنه لم يكن على المستأجر في ظل التقنين القديم التزام بإخطار المؤجر بما يهدد سلامة العين فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وإذ كانت محكمة الاستئناف قد حجبت نفسها بهذا التقرير الخاطئ عن التحقق من توافر العناصر اللازمة لمساءلة المطعون عليها عن عدم الإخطار وبخاصة ما إذا كان للعائمة من هو مكلف من قبل المؤجرة بحفظها فإنه يتعين إعادة القضية إلى تلك المحكمة لتحقق هذه العناصر والفصل في الدعوى على ضوء ما يتكشف لها من ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق