الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 57 لسنة 31 ق جلسة 7 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 ق 72 ص 449

جلسة 7 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، وأمين أحمد فتح الله.

----------------

(72)
الطعن رقم 57 لسنة 31 القضائية

قرار إداري. تعويض. تقادم "تقادم مسقط". "مدة التقادم". عمال.
قرار إداري. إعمال القوانين واللوائح التي تحكم الطاعن بالجهة الإدارية. دعوى تعويض. الحكم طبقاً للمادة 698 مدني. خطأ في القانون.

--------------
متى كان الحكم المطعون فيه قد كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقله إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، وكان لازم هذا التكييف ومقتضاه هو وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص، فإنه وقد أخضع العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردي وقضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدني، يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن محمد أحمد شلبي أقام الدعوى رقم 93 لسنة 1955 عمال كلي الإسكندرية ضد كل من وزير المواصلات ووزير الشئون البلدية والقروية ومدير عام مصلحة المواني والمنائر ومدير إدارة الحريق بطلب الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له متضامنين مبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه أنه كان يشغل وظيفة عامل بحري بمصلحة المواني والمنائر التابعة لوزارة المواصلات ثم نقل بغير موافقته إلى إدارة الحريق، وإذ طلبت إليه هذه الأخيرة التوقيع على أورنيك تطوع لم ترضه شروطه ورفض التوقيع عليه وفصلته لهذا السبب وأقام الدعوى رقم 37 سنة 6 ق أمام مجلس الدولة بطلب إلغاء قرار الفصل وحكم برفضها، فقد أقام هذه الدعوى بطلب الحكم له بهذا المبلغ كتعويض عن الفصل التعسفي. ودفعت وزارة المواصلات بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وحكم برفض الدفع. كما دفعت بسقوط حق المدعي في رفعها طبقاً للمادة 698 من القانون المدني. وبتاريخ 8/ 3/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الدفع وبسقوط حق المدعي في رفع الدعوى وأعفته من المصاريف. واستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وقيد هذا الاستئناف برقم 180 سنة 16 ق. وبتاريخ 27/ 12/ 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهم رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخضع العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردي وقضى تبعاً لذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدني استناداً إلى أنه بعد أن قضت المحكمة باختصاصها بنظر الدعوى أصبح لا مفر من خضوعها للقانون الخاص بشقيه - قانون عقد العمل الفردي والقانون المدني - وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأن العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهم علاقة لائحية تنظيمية ومبنى الدعوى المسئولية الإدارية لا المسئولية العقدية وهي لا تسقط إلا بمضي المدة الطويلة، ولا يطبق في شأنها قانون عقد العمل الفردي أو المادة 698 من القانون المدني، وما تعلل به الحكم من أنه بعد أن قضى نهائياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى أصبحت محكمة شئون العمال مقيدة بتطبيق قوانين العمل وما يتصل بها من أحكام القانون المدني في غير محله إذ أن محكمة شئون العمال لا تخرج عن كونها إحدى دوائر المحكمة المدنية التي تختص بالنظر في المنازعات الإدارية التي لا يوجد نص خاص ينظمها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى تعويض عن أمرين إداريين هما القرار الصادر بنقل الطاعن إلى إدارة الحريق والقرار الصادر بفصله، ولازم هذا التكييف ومقتضاه وجوب إعمال القوانين واللوائح التي تحكم علاقة الطاعن بالجهة الإدارية في هذا الخصوص، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأخضع العلاقة بين الطاعن والمطعون عليهم لقانون عقد العمل الفردي وقضى تبعاً ذلك بسقوط الدعوى طبقاً للمادة 698 من القانون المدني، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق