الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 51 لسنة 31 ق جلسة 7 / 4 / 1965 مكتب فني 16 ج 2 أحوال شخصية ق 71 ص 445

جلسة 7 من إبريل سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وأحمد حسن هيكل، ومحمود عباس العمراوي.

------------

(71)
الطعن رقم 51 لسنة 31 ق "أحوال شخصية"

دعوى. "تقدير قيمة الدعوى".
الدعوى بطلب التصديق على قرار المحكمة العليا البريطانية باعتماد وصية. تقدر بقيمة المال الموصى به.

---------------
الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ كانت المطعون عليها قد طلبت في دعواها الحكم بالتصديق على القرار الصادر من المحكمة العليا البريطانية باعتماد الوصية وهي دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة المال الموصى به، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن طلب التصديق على هذا القرار مجهول القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ هيلين أنا فيني أقامت الدعوى رقم 19 سنة 1960 أحوال شخصية "أجانب" الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم (أولاً) بالتصديق على القرار الصادر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1959 من المحكمة العليا البريطانية باعتماد وصية زوجها المرحوم هارولد ادوارد فيني المؤرخة 9 فبراير سنة 1957 (ثانياً) تعيين الأستاذ اسكار تاجر المحامي مديراً لأعيان التركة بمصر ومنحه التفويضات اللازمة لأداء مهمته، وقضت المحكمة بالتصديق على القرار وتعيين السيدة هيلين أنا فيني منفذة للوصية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وبتاريخ 17 يناير سنة 1961 استصدر قلم الكتاب قائمة بمبلغ 594 ج الرسوم النسبية المستحقة على طلب التصديق على قرار المحكمة العليا البريطانية وعارضت السيدة/ هيلين في هذه القائمة طالبة إلغاءها استناداً إلى أن هذا الطلب مجهول القيمة ويستحق عليه رسم ثابت قامت بسداده عند رفع الدعوى - وبتاريخ 20/ 4/ 1961 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قائمة الرسوم المعارض فيها والصادرة بتاريخ 17/ 1/ 1961 في الدعوى رقم 19 سنة 1960 كلي أجانب الإسكندرية واعتبارها كأن لم تكن وألزمت المعارض ضده بالمصاريف ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف قلم الكتاب هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بورقة تكليف بالحضور طالباً إلغاءه وتأييد القائمة وقيد هذا الاستئناف برقم 12 سنة 17 قضائية، ثم عاد فاستأنفه بتقرير في قلم الكتاب وقيد هذا الاستئناف برقم 13 سنة 17 قضائية، وبجلسة أول يونيه سنة 1961 قررت المحكمة ضم الاستئناف رقم 13 سنة 17 قضائية للاستئناف رقم 12 سنة 17 قضائية ليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء نظرهما دفعت المستأنف عليها ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 13 سنة 17 قضائية لخلوها من تاريخ الجلسة المحددة لنظره وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد، كما دفعت ببطلان الاستئناف رقم 13 سنة 17 قضائية لرفعه بغير الطريق القانوني، وبتاريخ 15/ 11/ 1961 حكمت المحكمة (أولاً) في الاستئناف رقم 12 سنة 17 قضائية ببطلانه مع إلزام المستأنف بالمصروفات (ثانيا) في الاستئناف رقم 13 سنة 17 قضائية برفض الدفع المقدم من المستأنف عليها ببطلانه وبقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصروفات (ثالثاً) إلزام المستأنف بمبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الاستئنافين وطعن قلم الكتاب في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قائمة الرسوم استناداً إلى أن الدعوى رفعت بطلب تنفيذ حكم صادر في بلد أجنبي يقتصر الفصل فيه على بحث توافر الشروط الشكلية دون التعرض لموضوع الحق وهو طلب مجهول القيمة ويستحق عليه رسم ثابت، وهذا الذي أقيم عليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الأحكام والأوامر الصادرة في البلاد الأجنبية يجوز تنفيذها في مصر بشرط التبادل وفقاً للمادتين 491، 492 من قانون المرافعات، والأحكام الأجنبية في انجلترا تتمتع بقوة إثبات فقط ولا تنفذ عن طريق وضع أمر التنفيذ عليها، وأن ما ينفذ إنما هو حكم انجليزي صادر على أساس الحكم الأجنبي، ومقتضى ذلك اعتبار دعوى المطعون عليها بطلب التصديق على حكم الوصية بمثابة دعوى مبتدأة موضوعها طلب ثبوت أو صحة الوصية وليس مجرد أمر بتنفيذ الحكم الانجليزي وهو ما جرت عليه طلبات المطعون عليها في الدعوى إذ لم تطلب الأمر بالتنفيذ وإنما طلبت التصديق على حكم الوصية أي الحكم بصحتها، ولذا كان من حق قلم الكتاب استصدار قائمة رسوم على هذا الطلب باعتباره معلوم القيمة في حدود المال الموصى به طبقاً للمادة 75/ 3 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل, إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وإذ يبين من الأوراق أن المطعون عليها طلبت في دعواها الحكم بالتصديق على القرار الصادر من المحكمة العليا البريطانية باعتماد وصية المرحوم هارولد ادوارد فيني المؤرخة 9 فبراير سنة 1957 وهي دعوى معلومة القيمة تقدر بقيمة المال الموصى به - إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن طلب التصديق على القرار المشار إليه مجهول القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق