الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 103 لسنة 36 ق جلسة 28 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 117 ص 726

جلسة 28 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(117)
الطعن رقم 103 لسنة 36 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. "الطعن في قرار اللجنة". حكم. "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". قانون. "سريان القانون من حيث الزمان". استئناف.
انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907. وجوب تطبيق القواعد العامة في قانون المرافعات من حيث جواز الاستئناف.

----------------
إذا كان الطعن في تقدير التعويض عن العقار المنزوع ملكيته قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 في 4 ديسمبر سنة 1954، ولم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل في المنازعات التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور، والتي تقضي باعتبار الأحكام التي تصدر في الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 وتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة في قانون المرافعات وذلك إعمالاً للمادة 30/ 2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي تقضي بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحكمة أو المحالة على خبراء، وذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ أول يناير سنة 1951 صدر مرسوم بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة بجهة سيدي بشر برمل الإسكندرية وكان من بين هذه العقارات عقار مسطحه 356.711 ذراعاً يقع بعضه في وضع يد ميشيل بابا ديمتريو، وقدرت لجنة التثمين ببلدية الإسكندرية التعويض المستحق عن نزع ملكيته بواقع 600 مليم للذراع، وإذ لم يحضر واضع اليد المذكور جلسة الممارسة وحضرها مندوب عن وزارة الأوقاف وادعى وجود حق حكر لها على العقار المتقدم الذكر واعترض على تقرير لجنة التثمين له، فقد أحيلت الأوراق إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية الذي ندب خبيراً لتقديره، وأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى تقدير التعويض مبلغ 469 جنيه و73 مليم بواقع 1 جنيه و315 مليم للذراع. طعن محافظ الإسكندرية بصفته - الطاعن - في هذا التقدير أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 1059/ 62 مدني كلي وذلك في مواجهة المطعون ضده الذي كان قد حل محل واضع اليد السالف الذكر بعد أن تنازل له عن حقوقه في العقار المنزوعة ملكيته، وطلب عدم الاعتداد بتقدير الخبير لقيمه ذلك العقار واعتماد تقدير لجنة التثمين له. وبتاريخ 20/ 5/ 1963 قضت محكمة أول درجة بإحالة القضية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالإسكندرية ليندب أحد خبرائه الهندسيين لتقدير الثمن المناسب للعقار موضوع النزاع وقت نزع ملكيته. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 26 أكتوبر سنة 1964 برفض الطعن واعتماد تقرير الخبير الذي ندبه رئيس المحكمة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 609/ 20 ق. وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1965 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 الذي يقضي باعتبار الحكم الذي تصدره المحكمة الابتدائية بالتطبيق لأحكام هذا القانون نهائياً، هذا في حين أن الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام طعنه أمام محكمة أول درجة طالباً استبعاد تقدير الخبير الذي ندبه رئيس تلك المحكمة لتقدير قيمة العقار المنزوعة ملكيته بالاستناد إلى نص المادة التاسعة من قانون نزع الملكية القديم رقم 5 لسنة 1907 بما كان يقتضي تطبيق أحكام هذا القانون التي تجيز استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الطعون المرفوعة عن تقديرات المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية متى كان يجوز استئنافها طبقاً للقواعد العامة في قانون المرافعات، ذلك أن المادة 30 من القانون رقم 577 لسنة 1954 تقضي بعدم حرمان أصحاب الطعون التي لم تعرض على لجنة الفصل في المنازعات المشكلة طبقاً للمادة 13 منه من استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون المرفوعة منهم في الأحوال التي كان الاستئناف فيها جائزاً طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 وهو ما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من تدوينات الحكم المطعون فيه أن الطعن في تقدير لجنة التثمين ببلدية الإسكندرية للتعويض المستحق عن العقار موضوع النزاع قد أحيل إلى رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية في 26 مايو سنة 1951 طبقاً للمادة التاسعة من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي حل محله القانون رقم 577 لسنة 1954 فندب رئيس المحكمة خبيراً لتقدير قيمة ذلك العقار وباشر الخبير مأموريته في 3 نوفمبر سنة 1952 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 577 لسنة 1954 في 4 ديسمبر سنة 1954 ولم يعرض ذلك الطعن على لجنة الفصل في المنازعات التي نصت عليها المادة 13 من هذا القانون الأخير، وكان مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم تطبيق المادة 14 من القانون المذكور والتي تقضي باعتبار الأحكام التي تصدر في الطعون المرفوعة عن تقديرات اللجنة المذكورة نهائية - على الحكم الذي أصدرته محكمة الإسكندرية الابتدائية في هذا النزاع بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1954 وتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 والتي من مقتضاها خضوع هذا الحكم من حيث جواز استئنافه للقواعد العامة في قانون المرافعات، وذلك إعمالاً للمادة 30/ 2 من القانون رقم 577 لسنة 1954 التي تقضي بأن تستثنى من الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة فيه، التعويضات المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على خبراء وذلك على أساس أن هذه المادة تقرر حكماً عاماً وقتياً ينطبق على جميع التعويضات التي تم الطعن فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1907، لما كان ذلك وكانت قيمة النزاع التي صدر فيها الحكم المستأنف السابق الإشارة إليه تجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية بما يكون معه حكمها قابلاً للاستئناف عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم المشار إليه استناداً إلى ما قرره على خلاف الواقع من أن المستأنف (الطاعن) وقد لجأ إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية رافعاً طعنه في قرار اللجنة التي قدرت قيمة الأرض المنزوع ملكيتها فنظرت تلك المحكمة ذلك الطعن وأصدرت حكمها فيه فإن حكمها يكون نهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 فلا يجوز الطعن فيه، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت في الأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 25 يناير 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 140.
ونقض 25 يوليه 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1487.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق