الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 13 فبراير 2023

الطعن 206 لسنة 20 ق جلسة 17/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 167 ص 509

جلسة 17 من ابريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(167)
القضية رقم 206 سنة 20 القضائية

أ - سبق الإصرار. 

إثباته بأدلة مؤدية إليه. مثال.
ب - دفاع. 

تولي محام واحد الدفاع عن متهمين. ظروف الواقعة ومركز المتهمين من الاتهام على ما هو واضح من الحكم لا تؤدي إلى تعارض بين المصلحتين. النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع. لا يصح.

-------------
1 - يكفي في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين أن تثبت المحكمة في حكمها أن المتهمين قد أثر حفيظتهما الاعتداء على قريبهما في الليلة السابقة فاتفقا معا على تدبير اعتداء مماثل على المجني عليه الذي كان معروفا أنه لابد أن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء معاينة، فأعدا السكين التي حملها المتهم الأول والبلطة التي كانت مع الثاني وتخيرا مدخل منزل واقع في الطريق الضيق الذي لابد أن يسلكه المجني عليه عند عودته من الحقل في طريقه إلى منزله، وكمنا في هذا المكان، وعند مرور المجني عليه خرجا عليه فجأة وارتكبا اعتداءهما بضربه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين.
2 - متى كانت ظروف الواقعة ومركز المتهمين من الاتهام - على ما يتضح من الحكم- لا تؤدي إلى تعارض بين مصلحة المتهمين فلا يقبل النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لتولي محام واحد المدافعة عن هذين المتهمين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما شرعا في قتل أحمد السيد عامر عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحيهما (سكينا وبالطة) حتى إذا ما ظفرا به ضرباه بهما في رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات.
فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1949. وقد ادعى أحمد السيد عامر بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهمين بمبلغ 100 جنيه على سبيل التعويض.
نظرت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى ثم قضت حضوريا، عملا بالمادة 240 فقرة ثانية من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمد سليم دراز وبيومي ناجي دراز بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وإعفائهما من المصاريف الجنائية مع إلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني أحمد السيد عامر مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهمين في الزمان والمكان سالفي الذكر ضربا عمدا أحمد السيد عامر ومع سبق الإصرار والترصد فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد جزء من عظام الجمجمة الواقي للمخ في مكانين من رأسه مما يجعل المجني عليه عرضة لمضاعفات خطيرة على حياته كالالتهابات السحائية والصرع وغيره ومما ينقص في قوة احتماله للعمل والمؤثرات الخارجية بتسعة في المائة.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في قول الطاعنين إن الحكم المطعون فيه إذ دانهما بتهمة إحداث عاهة برأس المجني عليه عمدا ومع سبق الإصرار قد استند في إثبات سبق الإصرار إلى مجرد الظن والافتراض دون أن يورد عليه دليلا من واقعة الدعوى، كما أنه لم يحدد ما أحدثه كل من الطاعنين من الإصابات الثلاث التي وجدت برأس المجني عليه ولا هو تحدث عن الإصابة الثالثة التي لم تنشأ عنها عاهة أو يبين محدثها، ثم إن المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالدفاع عن كلا الطاعنين رغم تعارض مصلحتهما في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان بها الطاعنين بها، وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لظرف سبق الإصرار بقوله "من حيث إنه يبين أنه قد ثبت للمحكمة أن المتهمين وقد أثار حفيظتهما حادث الاعتداء على قريبهما إسماعيل دراز في الليلة السابقة فقد اتفقا معا على أن يدبرا اعتداء مماثلا على أحمد السيد عامر المجني عليه وكان من المعروف أنه لابد وأن يتوجه إلى حقله لإرشاد النيابة عند إجراء المعاينة فأعدا السكين الذي حمله المتهم الأول والبلطة التي كانت مع المتهم الثاني وتخيرا مدخل منزل بسيوني زيدان وهو واقع في الطريق الضيق الذي لابد وأن يسلكه المجني عليه لدى عودته من الحقل في طريقه إلى منزله وهو الطريق الموصل بين الحقول والمساكن كما قرر العمدة في المعاينة وكمنا في هذا المكان وعند مرور المجني عليه خرجا عليه مفاجأة وارتكبا اعتداءهما حيث ضرباه بالآلتين اللتين أعداهما وفرا هاربين. ومن حيث إن المتهمين وقد اتفقا على ارتكاب هذه الجريمة وأعدا لها العدة في هدوء وطمأنينة وأصرا عليها وترصدا للمجني عليه في طريق عودته من الحقل ونفذا ما اعتزماه واعتديا عليه وساهم كل منهما بنصيبه في الأفعال المكونة للجريمة وقارفاها معا ولذلك يكونان مسئولين عما ينتج عن هذا الاعتداء وهو نشوء العاهة المستديمة. ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم وهذا الذي قاله عن سبق الإصرار من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه وله أصله في التحقيقات - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن سبق الإصرار وقصور الحكم في البيان لا يكون له محل. أما ما يثيرانه بشأن تعارض مصلحتهما فإنه مردود بأن ظروف الواقعة ومركز الطاعنين من الاتهام - على ما يتضح من الحكم - لا يؤدي إلى التعارض، إذ ليس فيها ما يقتضي أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يدافع عنهما معا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق