الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون في الزراعة



العاملون في الزراعة. خضوعهم لأحكام القانون 79 لسنة 1975. شرطه. م 2/ ب، 3/ 1 من ذلك القانون.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية. قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون 92 لسنة 959 بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية. خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




العاملون بالزراعة. عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. ق 63 لسنة 1964. تعلق أحكامه بالنظام العام.الحكم كاملاً




العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق