العاملون في الزراعة. خضوعهم لأحكام القانون 79 لسنة 1975. شرطه. م 2/ ب، 3/ 1 من ذلك القانون.
العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن التأمينات الاجتماعية. قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية.
العاملون بالزراعة. استثناؤهم من أحكام القانون 92 لسنة 959 بشأن التأمينات الاجتماعية قاصر على من يعمل بالفلاحة البحتة. العاملون في الزراعة بصفة غير مباشرة كالإداريين وعمال الحراسة والمشتغلين على الآلات الميكانيكية. خضوعهم لجميع أنواع التأمينات التي نظمها القانون.
العاملون بالزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم من نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. لا عبرة بما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على خلاف ذلك.
العاملون بالزراعة. عدم سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية عليهم. ق 63 لسنة 1964. تعلق أحكامه بالنظام العام.
العاملون في الزراعة بما في ذلك من يؤدي منهم أعمالاً إدارية أو كتابية متعلقة بها. خروجهم عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق