حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد، عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساوين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. ق 42 لسنة 1978
حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد. عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق