حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد، عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساوين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين. ق 42 لسنة 1978.الحكم كاملاً
حظر سبق العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي لزملائهم في الفئة والأقدمية بالجهات التي عينوا بها بعد حل الاتحاد. عدم تحقق زمالتهم لنظرائهم المتساويين معهم في المؤهل الدراسي من العاملين بهذه الجهات إلا من وقت هذا التعيين.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق