العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً
العلاوات الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 سنة 1976 و15، 36 سنة 1977 قصرها على العاملين بالقطاع الخاص دون سواهم. علة ذلك.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق