الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع الخاص / إعانة غلاء المعيشة

الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيهاً. تحديده بالأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق