عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.الحكم كاملاً
تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق