المكافأة
التى تُمنح للعامل بسبب استقالته من العمل. ماهيتها. التزام صاحب العمل بصرفها.
شرطه. أ
انتهاء
الحكم صحيحاً إلى عدم التزام رب العمل بأداء المكافأة للعامل. النعي عليه فيما
تزيد فيه من عدم قيام التضامن بين رب العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية غير منتج.
الأصل
في مكافأة نهاية الخدمة أنها أجر إضافي، تقرير الشركة معاشاً للعامل بما يزيد على
المكافأة. لا يعد من أعمال التبرع بل يتصل بإعارة المشروع.
المكافأة
التي تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته. الأصل فيها أنها تبرع. لا تعد جزءاً من
الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة. الاستثناء. أحواله.
الالتزام
بدفع مكافأة العامل. انتقاله من عاتق صاحب العمل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
المادة 63/ 1 من القانون رقم 92 لسنة 1959.
ترك
العامل الخدمة لعدم قيام صاحب العمل بالتزاماته القانونية إزاءه ومنها دفع الأجر
في المواعيد وعلى الوجه المقرر في القانون، لا يمنع من استحقاقه المكافأة أو
التعويض.
تعدد
الطلبات في الدعوى. اختلافها موضوعاً وسبباً وخصوماً. لا ينظر في تقدير قيمة
الدعوى إلى مجموع هذه الطلبات وإنما تقدر الدعوى باعتبار قيمة كل طلب منها على حدة
ولو كان السبب الذي يستند إليه كل من هذه الطلبات من نوع السبب الذي يستند إليه
الطلب الآخر.
جواز
إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي
تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما
يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب
التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.
استخلاص
هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه
العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد
على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.
عتبار
إعانة الغلاء جزءاً لا يتجزأ من الأجر م 683/ 3 مدني. عدم النص صراحة في الاتفاقية
بين الشركة والعامل على استبعاد إعانة غلاء المعيشة عند احتساب المكافأة. احتساب
الحكم المطعون فيه رغم ذلك مكافأة مدة خدمة العامل على أساس مرتبه الأصلي دون
إضافة علاوة الغلاء. خطأ في القانون.
متى
كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته وبين المبالغ
التي سددها رب العمل لحسابه في بوليصة التأمين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق المادة
39 من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 لسنة 1944
.
إن
الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد
العمل الفردي إذ نصت على جواز الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل وما يستحقه في صندوق
الادخار في حالة عدم النص في لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به
أن يكون مقابلاً لالتزامه القانوني بالمكافأة
.
قيمة
المنشأة لا تزيد على ألفي جنيه. وجوب أن لا تزيد المكافأة التي تعطى للعامل على
أجر ثلاثة أشهر. المادة 23 ب فقرة ثانية من قانون عقد العمل الفردي رقم 41 سنة
1944.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق