الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 1975.الحكم كاملاً
التزام المقاول وحده دون صاحب العمل بأداء الاشتراكات عن العمال إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عبء إثبات أن علاقة صاحب البناء بمن شيده علاقة عمل وليست علاقة مقاولة. وقوعه على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. علة ذلك. م 18 من القانون 63 لسنة 1964.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق