خضوع عمال المقاولات لأحكام قانون التأمين الاجتماعي. لا يشترط في صاحب العمل أن يتخذ من العمل الذي يزاوله العامل حرفة أو مهنة له وإنما يكفي أن يستخدم عاملاً من الخاضعين لأحكام هذا القانون.الحكم كاملاً
استخدام المطعون ضده عمالاً في بناء عقاره. اعتباره صاحب عمل بالنسبة لهم. التزامه بسداد الاشتراكات المقررة عليهم إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً
الحقوق التأمينية لعمال المقاولات. حسابها على أساس الأجر الذي يحدده وزير التأمينات الاجتماعية. م 125 ق 79 لسنة 75.الحكم كاملاً
قرار وزير العمل رقم 79 لسنة 1967 بشأن الإجراءات الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات. قصر تطبيقه على من يرتبط عقد عمله بعمليات المقاولات. عدم سريانه من عداهم ولو استخدمهم صاحب العمل في أعمال مقاولات عارضة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق