ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م 24 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
العلاوة الاستثنائية المقررة بالقوانين أرقام 43 لسنة 1975 و15 و16 لسنة 1977 للعاملين بالقطاع الخاص. عدم انسحاب أحكامها على العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق