حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .
ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة إعارته في استحقاق الترقية .
ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 من قانون 61/ 1971 من احتساب مدة إعارته في الترقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق