حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .الحكم كاملاً
ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 ق 61 لسنة 1971 من احتساب مدة إعارته في استحقاق الترقية .الحكم كاملاً
ترقية العامل المعار إلى جهة خارجية بناء على رغبته. جواز الامتناع عن النظر فيها ما دام معاراً، لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 28/ 3 من قانون 61/ 1971 من احتساب مدة إعارته في الترقية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق