الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تقدير سن العامل



تقدير سن العامل بمعرفة طبيب المؤسسة نهائي إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعن في خصوص تقدير سنه.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص. اللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955. اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم إلى شهادة ميلاد العامل لتعديل سنه السابق تقديره خطأ.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل طبقاً للائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955 بشأن التأمين والادخار اعتباره تقديراً نهائياً ولو ثبت خطؤه بيقين.الحكم كاملاً




تقدير سن العامل بمعرفة الطبيب المختص باللائحة التنفيذية للقانون 419 لسنة 1955.اعتبار هذا التقدير نهائياً متى اعتمدته مؤسسة التأمين والادخار. وجوب الأخذ به ولو ثبت خطؤه بيقين. استناد الحكم بتعديل السن المقررة بهذا الطريق إلى شهادة ميلاد العامل. خطأ.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 419 لسنة 1955 الخاص بصندوق التأمين والادخار والفقرة الأولى من المادة 14 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 15 منها، أن المشرع قد حدد الطريقة التي تقدر بها سن العامل عند بدء اشتراكه في صندوق التأمين والادخار .الحكم كاملاً




النص في الفقرة الأولى من المادة 14 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 18 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 419 لسنة 1955 على أنه "على كل عامل أن يقدم إلى صاحب العمل عند بدء اشتراكه في صندوق المؤسسة وخلال المدة المقررة في المادة الخامسة من هذه اللائحة شهادة ميلاد أو مستخرجاً رسمياً منها أو شهادة من إدارة التجنيد بتاريخ تجنيده أو إعفائه منه أو أي مستند رسمي آخر موضح فيه تاريخ الميلاد" .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق