مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول. وجوب صرفها عن مدة الخدمة المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهرًا كحد أقصى من أجر الاشتراك. حالات استحقاقها.الحكم كاملاً
مكافأة نهاية الخدمة في قطاع البترول . حظر الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته . جواز الجمع بينهما .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق