مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول. وجوب صرفها عن مدة الخدمة المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهرًا كحد أقصى من أجر الاشتراك. حالات استحقاقها.
مكافأة نهاية الخدمة في قطاع البترول . حظر الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته . جواز الجمع بينهما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق