الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 19 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بقطاع البترول / مكافأة نهاية الخدمة


مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول. وجوب صرفها عن مدة الخدمة المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهرًا كحد أقصى من أجر الاشتراك. حالات استحقاقها.



مكافأة نهاية الخدمة في قطاع البترول . حظر الجمع بينها وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته . جواز الجمع بينهما 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق