مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.
انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.
العاملون المعينون بشركات البترول خضوعهم لقواعد التعيين الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وللأجر المحدد للوظيفة المعينين عليها بغض النظر عن إجازاتهم العلمية أو خبرتهم العملية لازمه.
العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول. علاقاتهم بها تعاقدية تحكمها اللوائح الصادرة في هذا الشأن كل منها بحسب نطاقها الزمني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق