أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات التي لم يستعملها حتى انتهاء خدمته. شرطه.
دعوى المطالبة بمقابل الإجازات. ماهيتها
الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل شهرياً مقابل ما يؤديه من عمل هو الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة. لا اعتبار للملحقات. م 37 من ق 41 سنة 1944
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق