نظام
العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
سكوت
قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 عن تنظيم حالة انتهاء خدمة
العامل دون استنفاد رصيد إجازته الاعتيادية.
انتهاء
خدمة العامل. لا أثر لها على حقه فى أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة
أشهر.
العامل
الشهرى اعتبار أجره مدفوع عن ثلاثين يوماً دون نظر لما يتخللها من عطلات وجوب حساب
أجره عن الأعياد والإجازات الرسمية على أساس أن الشهر ثلاثون يوماً.
العمل
في يوم الراحة الأسبوعية . اعتبار ساعاته جميعاً ساعات عمل إضافية . ق 91 لسنة
1959 . علة ذلك
.
مدير
الإدارة المختص بشركات القطاع العام. حقه في تحديد وقت الأجازة الاعتيادية
للعاملين بها.
الأجر
الذي يحسب على أساسه مقابل إجازة العامل هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات وجوب
ضم المنحة إلى الأجر عند حساب بدل مهلة الإنذار الأجر من عناصر تقدير التعويض
ويرتبط به.
عدم
ادعاء العامل مطالبته للشركة بأجازاته عن السنوات السابقة على السنة الأخيرة من
خدمته وأنها رفضت التصريح له بها. أثره. عدم جواز المطالبة بمقابل نقدي عنها.
وجوب
اتخاذ السنة الميلادية أساساً لحساب أجازات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة
3546 لسنة 1962.
الأجر
الذي يحسب على أساسه مقابل الإجازة، هو الأجر الثابت دون احتساب الملحقات.
إجازات
العامل. استبدلاها بأيام آخر أو بمقابل نقدي. غير جائز إلا في الأحوال المقررة
قانوناً. تعلق فرضها بالنظام العام. قبول العامل العمل في أيام الراحة الأسبوعية
في غير تلك الأحوال. عدم استحقاقه للأجر الإضافي المنصوص عليه في المادة 121 ق 91
لسنة 1959.
أجازات
العامل بأنواعها. فرضها لاعتبارات تتعلق بالنظام العام. ق 91 لسنة 1959. استبدالها
بأيام أخر أو بمقابل نقدي . شرطه. رفض الترخيص بالأجازة . إخلال بالتزام جوهري
يوجب تعويض العامل عنه
.
مقابل
الأجازة احتسابه على أساس الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل.
إجازات
العامل. استبدالها بأيام آخر أو بمقابل نقدي. غير جائز إلا في الأحوال المقررة
قانوناً ولمقتضيات العمل. حلول موعد الإجازة ورفض رب العمل الترخيص للعامل بها.
استحقاق العامل للتعويض عنها.
المرسوم
بقانون 317 لسنة 1952 والقانون 91 لسنة 1959. إجازات العامل. استبدالها بأيام أخر
أو بمقابل نقدي. شرطه. رفض الترخيص بالإجازة. إخلال بالتزام. تعويض العامل عنه.
إجازات
إضافية. اتخاذها صفة العمومية والاستمرار والثبات. صيرورتها التزاماً في ذمة رب
العمل.
إذن
صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر في القانون ولم تتخذ صفة
الاستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً في هذه الزيادة إذ لا يخرج ذلك عن كونه منحة لا
تكسب حقاً في المطالبة بتكرارها
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق