الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسكين العمال




وضع عضو الإدارة القانونية على فئة معينة لوظيفة لم يصدر قرار بتسكينه عليها. أثره. عدم اعتباره شاغلاً لتلك الوظيفة.الحكم كاملاً




تعيين الطاعن ابتداء في وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون .الحكم كاملاً




تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .الحكم كاملاً




مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.الحكم كاملاً




قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى.الحكم كاملاً




العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق .الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجداول التوصيف المعتمدة. اللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة.الحكم كاملاً




إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.الحكم كاملاً




عدم جواز تسوية حالة العامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث مدة الخبرة. أمر جوازي للشركة.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ إلى مرتباتهم. لا يغير من ذلك إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية.الحكم كاملاً




المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها .الحكم كاملاً




العاملون بشركة المجمعات الاستهلاكية. سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة باللائحة 3546 لسنة 1962.الحكم كاملاً




تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.تسكين العامل على فئة معينة. أثره. استحقاقه لأول مربوط هذه الفئة .الحكم كاملاً




تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جواز تسكين العامل بثلثي مدة الخبرة اللازمة. عدم التزام رب العمل بها. استعماله هذه الرخصة. لا يترتب عليه إضافة إلى سنوات الخبرة الفعلية للعامل.الحكم كاملاً




تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.الحكم كاملاً




ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.الحكم كاملاً




شغل الموظف في تاريخ التقييم وظيفة كاتب بقسم الملاحة بالشركة. تسكينه بالفئة السادسة وفقاً لجدول التعادل. القضاء باستحقاقه للفئة الرابعة تأسيساً على أن مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لها. عدم الاعتداد بفئة تلك الوظيفة بجدول التعادل. خطأ.الحكم كاملاً




سلوك الشركة مراحل التقييم والتسكين وفقاً للمادتين 63 و64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. وضعها للعامل في الوظيفة التي استوفى شروطها المقررة في التقييم. نقله من الوظيفة السابقة لعدم استيفائه شروط شغلها مع عدم المساس براتبه. لا خطأ.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق