جلسة 28 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان, ويحيى
خضري نوبي محمد, ود. محمد ماجد محمود أحمد, ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس
الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
----------------
(54)
الطعن 9245 لسنة 47 ق
نقابة الصحفيين - القيد في جداول النقابة - التظلم من قرار رفض القيد
- حكمه.
المواد (4)، (5)، (7)، (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة
الصحفيين.
المشرع نظم شروط العضوية والقيد في جداول النقابة والتظلم من قرارات
رفض القيد, إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل أسماء الصحفيين تلحق به أربعة
جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين, وجدول الصحفيين غير المشتغلين, وجدول
الصحفيين المنتسبين, وجدول الصحفيين تحت التمرين, واشترط للقيد في الجدول العام
والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي حاصلا على مؤهل عال, كما اشترط
للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع
في ممارسة نشاط صحفي ظاهر, وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة
أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين, وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة
للقيد بطبيعة الحال - أجاز المشرع لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال
ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس
النقابة وبعض العناصر الأخرى - حصول الصحفي على مؤهل عال ليس شرطا فقط للقيد بجدول
الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضا للقيد بالجدول العام للصحفيين - التظلم من قرار
رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن
شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة, إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم
على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى قاضيه الطبيعي, وهو في الحالة
الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر الطعن في القرارات الإدارية
ومنها قرارات النقابة - تطبيق.
--------------
إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء الموافق 27 من يونيه سنة 2001 أودع الأستاذ أبو زيد
سليمان المحامي بالنقض والإدارة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن - قيد برقم 9245 لسنة 47 قضائية عليا - في الحكم المشار
إليه بعالية، والقاضي في منطوقة" بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار إلزام النقابة المدعى عليها المصروفات".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف
تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة
ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة (14) من قانون
نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 ورفض الدعوى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا برأيها القانوني في الطعن
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 3/ 2003، وتدوول
بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 8/ 7/ 2003 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا/ الدائرة الأولى - موضوع لنظره بجلسة 18/
10/ 2003.
ونظرت المحكمة الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/
11/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2004 وصرحت بتقديم مذكرات في شهر
ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أي من الطرفين شيئاً.
وبجلسة 21/ 2/ 2004 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إدارياً لجلسة
اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه
بتاريخ 14/ 12/ 2000 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1807 لسنة 55 ق أمام محكمة
القضاء الإداري/ الدائرة الثانية بالقاهرة، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار
نقابة الصحفيين السلبى بالامتناع عن قيد اسمه بجدول المشتغلين مع ما يترتب على ذلك
من آثار وتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من
جراء هذا القرار، مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات، وذلك للأسباب
المبينة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وبجلسة 29/ 4/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه
بوقف تنفيذ القرار محل الدعوى مع ما يرتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها
على أن الظاهر من الأوراق أن المدعى قيد بجدول الصحفيين تحت التمرين برقم 2917
بتاريخ 1/ 8/ 1987، وقدم العديد من الشهادات من الصحف والمجلات والوكالات التي
زاول فيها نشاطه كمحرر مصور، وأمضى أكثر من سنتين بالجدول المذكور، ومن ثم يكون
القرار المطعون فيه قد جاء مخالفًا للقانون مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف
تنفيذه فضلاً عن توافر ركن الاستعجال.
بيد أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من النقابة المدعى عليها فأقامت
طعنها الماثل تنعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك
على سند من القول بأن الطعن في القرارات الخاصة بعدم القيد في نقابة الصحفيين يخرج
عن اختصاص محاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (14) من القانون رقم 76 لسنة 1970
بإنشاء نقابة الصحفيين، ولأن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد توافر الشروط المنصوص
عليها في المواد (5 و6 و7) من القانون المذكور في حقه، وعلى الأخص ما يفيد حصوله
على مؤهل عالٍ وأنه باشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو
دورية تطبع في جمهورية مصر العربية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على أحكام المواد 4 و5 و7 و14 من القانون
رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، أن المشرع نظم شروط العضوية والقيد في
جداول النقابة والتظلم من قرارات رفض القيد، إذ أوجب أن ينشأ في النقابة جدول يشمل
أسماء الصحفيين تلحق به أربعة جداول فرعية هي: جدول الصحفيين المشتغلين، وجدول
الصحفيين غير المشتغلين، وجدول الصحفيين المنتسبين، وجدول الصحفيين تحت التمرين،
واشترط للقيد في الجدول العام والجداول الفرعية عدة شروط من بينها أن يكون الصحفي
حاصلاً على مؤهل عالٍ، كما اشترط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين أن يكون الصحفي
قد أمضى مدة التمرين بغير انقطاع في ممارسة نشاط صحفي ظاهر، وأن يرفق بطلب القيد
شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى فيها مدة التمرين،
وذلك إلى جانب توافر الشروط العامة للقيد بطبيعة الحال، وأجاز المشرع لمن صدر
القرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به أمام هيئة
تؤلف من بعض رجال القضاء وأعضاء مجلس النقابة وبعض العناصر الأخرى.
ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن حصول الصحفي على مؤهل عالٍ ليس شرطًا
فقط للقيد بجدول الصحفيين المشتغلين ولكنه شرط أيضاً للقيد بالجدول العام
للصحفيين، كما أن التظلم من قرار رفض القيد إلى الهيئة المشار إليها هو تظلم اختياري
لصاحب الشأن أن يلجأ إليه إن شاء أو أن يلجأ إلى الجهة القضائية المختصة مباشرة،
إذ ليس من شأن تقرير حق التظلم على هذا النحو أن يحول بين الصحفي واللجوء إلى
قاضيه الطبيعي، وهو في الحالة الماثلة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بنظر
الطعن في القرارات الإدارية ومنها قرارات النقابة.
ومن حيث إنه ترتيبًا على ذلك، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق أن
المطعون ضده، قد تم قيده بنقابة الصحفيين بتاريخ 1/ 8/ 1987 بوصفه من الصحفيين
العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، واستخرجت له النقابة بطاقة صحفية برقم 2917،
وذلك رغم عدم حصوله على مؤهل عالٍ حسبما يتطلبه القانون رقم 76 لسنة 1970 المشار
إليه، الأمر الذى يفقد معه الطاعن شرطًا جوهريًا من الشروط اللازمة للقيد بجدول
الصحفيين المشتغلين وهو الحصول على مؤهل عال، ومن ثم فإن ركن الجدية في طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون فيه يضحى متخلفًا، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب دون
حاجة للتصدي لركن الاستعجال لعدم جدواه.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون قد تنكب وجه
الصواب وخالف حكم القانون، مما يجعل طلب إلغائه قائماً على سنده الصحيح ويتعين
إجابة الطاعن إليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184)
مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق