الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الطعن 1122 لسنة 37 ق جلسة 3 / 11 / 1994 إدارية عليا مكتب فني 40 ج 1 توحيد المبادئ ق 1 ص 1

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة:
1- د. محمد جودت الملط
2- حنا ناشد مينا
3- فاروق عبد السلام شعت
4- محمد يسري زين العابدين
5- محمد معروف محمد
6- عويس عبد الوهاب عويس
7- محمد عبد الرحمن سلامة
8- محمد مجدي محمد خليل
9- حسنى سيد محمد حسن
10- السيد محمد السيد الطحان. نواب رئيس مجلس الدولة.

-------------

(1)

الطعن 1122 لسنة 37 ق

عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالاختيار ـ المفاضلة بين المرشحين ـ أفضلية ضابط الاحتياط.

عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالاختيار ـ المفاضلة بين المرشحين ـ أفضلية ضباط الاحتياط.
المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965.
قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظف يتمثل في أفضلية ضابط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ في حالة تساوي ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضباط الاحتياط إذا تساوى معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى منها ـ القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط ـ مؤدى ذلك: أنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ تطبيق.

---------------

إجراءات الطعن

بتاريخ 25/2/1991 أودع الأستاذ/ .... المحامي والمنتدب عن الطاعن/ ... بموجب قرار المعافاة من رسوم الطعن رقم 14 لسنة 37ق الصادر في 19/2/1991 - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1122 لسنة 37ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/11/1990 في الدعوى رقم 282 لسنة 44ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده - بصفته على الوجه المبين بالأوراق.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 25/5/1992 حيث تدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 23/9/1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/11/1992 وبجلسة 19/12/1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 16/1/1993 وفي هذه الجلسة الأخيرة ارتأت المحكمة أن مقطع النزاع في الطعن يتحدد بتفسير أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقم 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965 ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا في تفسير وتطبيق تلك المادة قد اتخذ اتجاهين مختلفين - حيث ذهب قضاؤها في الطعن رقم 768 لسنة 16ق بجلسة 5/1/1975 إلى أنه إذا تساوى ضابط الاحتياط مع غيره في مرتبة الكفاية يفضل ضابط الاحتياط في الترقية بالاختيار - إذا تساوى مع الآخر في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها - وذلك في حين أن قضاء المحكمة قد أخذ بغير هذا النظر ولم يعتد في إعمال تلك الأفضلية بالتساوي في تاريخ شغل الدرجة السابقة، وهو ما أخذت به المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 471 لسنة 23ق بجلسة 9/3/1980 وحكمها الصادر في الطعن رقم 3068 لسنة 29ق بجلسة 30/3/1986 - وحيث إنه في ضوء ذلك وعملا بأحكام المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قررت المحكمة إعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 18/5/1993 وإحالته إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للفصل في المسألة محل الخلاف.
وحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 4/3/1993 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر - وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الموضوع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى الدرجة الأولى لمجموعة وظائف الإحصاء والرياضيات وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 2/6/1994 تقرر إصدار الحكم بجلسة 4/8/1994 ثم تقرر التأجيل لعدم اكتمال الهيئة حتى جلسة 3/11/1994 حيث أعيد الطعن إلى المرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم 282 لسنة 44ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات - وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 18/10/1989 - مختصما المطعون ضده وطالبا في ختام صحيفة دعواه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 557 لسنة 1989 فيا تضمنه من تخطيه في الترقية بالاختيار إلى الدرجة الأولى لمجموعة وظائف الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال المدعي في بيان دعواه أنه يعمل رئيسا لقسم خطط تعبئة الشركات بالجهاز المدعى عليه ويشغل الدرجة الثانية اعتباراً من 23/9/1982 بالقرار رقم 752 لسنة 1982 وحصل على مرتبة الامتياز خلال السنوات الثلاث السابقة على صدور قرار رئيس الجهاز رقم 557 لسنة 1989 بالترقية إلى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة الإحصاء والرياضيات والحاسبات الإلكترونية وقد فوجئ في هذا القرار بترقية زملاء أحدث أقدمية منه إلى الدرجة الأولى يذكر منهم: .... و.... و... و... - ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته لأحكام المادتين (36، 37) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة والمادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم 132 لسنة 1964 وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن.
واستطرد المدعي قائلا أن المطعون عليهم بوصفهم ضباط احتياط لا يقوم بهم المناط في الأفضلية في الترقية بالاختيار طالما أنهم لا يتساوون معه في الأقدمية وهذه المساواة هي شرط تمتعهم بتلك الأفضلية وإذ صدر القرار المطعون فيه على غير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون ولذلك تظلم منه بتاريخ 27/8/1989 ورفض تظلمه بتاريخ 26/9/1989 ومن ثم يحق له رفع دعواه طالبا الحكم له بالطلبات المشار إليها.
وبجلسة 22/11/1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه حيث قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعي المصروفات - وذلك تأسيسا على أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 768 لسنة 16 قضائية بجلسة 5/1/1975 بأن المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أرست قاعدة عامة مقتضاها أن الترقية من الدرجة الثالثة فما فوقها تتم بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية أي أنه إذا تساوى المرشحون في مرتبة الكفاية يفضل الأقدم في الترقية، أما الاستثناء الذي أوردته المادة (68) من قانون خدمة ضباط الاحتياط فهو يقرر أفضلية ضابط الاحتياط في الترقية بالاختيار إذا تساوى مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط ومعنى ذلك أنه في حالة تساويه معهم في مرتبة الكفاية يفضل في الترقية إذا تساوى معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وبهذا التفسير وحده يمكن إعمال عبارة التساوي في مفهوم نص المادة (68) سالفة الذكر على النحو الذي يتمشى مع ما يمكن تصوره قانونا من حدود لها وبالقدر الذي يحقق الغرض من حكم المادة المذكورة حسبما أشارت إلى ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 وهو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية.
واستطردت المحكمة قائلة أنه على هدى ما تقدم تكون لضابط الاحتياط الأفضلية عند الترقية بالاختيار إذا تساوى مع غيره من المرشحين للترقية في مرتبة الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها بغض النظر عن ترتيب أقدميته فيما بينهم. وإنه بالبناء على ما سبق ذكره وإذ ثبت أن الإدارة قد رقت المطعون في ترقيتهم استنادا لاتحادهم مع المدعي في مرتبة الكفاية وتاريخ الحصول على الدرجة الأدنى دون نظر لترتيب أقدميته بالنسبة لهم فمن ثم يكون مسلك الإدارة والحالة هذه قد صادف صحيح حكم القانون وتكون دعوى المدعي والحالة هذه قائمة على غير أساس صحيح من القانون مما يتعين الحكم برفضها.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وتأويله وخرج على المبدأ الذي استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فالعبرة في تحديد الأقدمية طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة عند التساوي في أقدمية الدرجة الأخيرة هي بالدرجة السابقة عليها وإذا كان الطاعن متساويا مع ضباط الاحتياط المطعون عليهم في الدرجة الأخيرة ويسبقهم في أقدمية الدرجة السابقة عليها يكون أقدم منهم ولا يقوم بهم المناط في التمتع بالأفضلية المنصوص عليها في المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959.
ويستطرد تقرير الطعن قائلا أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الذي استندت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه قد حرص عل أن يبرز المبدأ الذي قرره الحكم بقوله أن الغرض من حكم المادة (68) المشار إليها هو توفير قدر من الضمانات لاطمئنان ضباط الاحتياط على مستقبلهم في وظائفهم المدنية والقول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة شاذة هي أن يرقى ضابط الاحتياط ترقيات متتابعة طالما توافرت فيه شروط الترقية بالاختيار متخطيا في ذلك زملاؤه في كل درجة يشغلها أياً كان تاريخ شغله لتلك الدرجة وليس من شك في أن هذه النتيجة تجافي الأصول والضوابط التي تحكم الترقية بالاختيار وتهدر الأقدمية كعنصر من عناصر المفاضلة إهدارا تاما وهو أمر لم يتجه إليه قصد المشرع حينما نص على عبارة التساوي مع المرشحين - كما أنه يتعين عدم الاعتداد بالمبدأ الذي اعتنقه الحكم المطعون فيه لعدول المحكمة الإدارية العليا - عنه - وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطاعن إلى الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
ومن حيث أن مقطع النزاع في الطعن الماثل هو تفسير الحكم الوارد في المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط معدلا بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964، 19 لسنة 1965.
ومن حيث أن ثمة اتجاهين في قضاء المحكمة الإدارية العليا بالنسبة لتطبيق أحكام المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليها فالاتجاه الأول يقضي بأفضلية ضباط الاحتياط في الترقية بالاختيار عند التساوي مع المرشحين لهذه الترقية من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية - إذا تساوو معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها أما الاتجاه الثاني فإنه يقضي بأنه في حالة التساوي في مرتبة الكفاية وفي الأقدمية في الدرجة المرقى فيها فإنه يرجع إلى الأقدمية في الدرجة أو الفئة أو المستوى الوظيفي السابق.
ومن حيث إنه لما كانت المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والقانون رقم 19 لسنة 1965 يقضى بأنه: "استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط".
ومن حيث إنه بادئ ذي بدء فإن مفاد حكم هذه المادة أنها قد قررت استثناء من أحكام قوانين التوظيف ويتمثل هذا الاستثناء في أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوو مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط وعند وضع هذا النص موضع التطبيق فإنه في حالة تساوي هؤلاء الضباط مع غيرهم من المرشحين من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية - تكن الأفضلية لهم إذا تساوو معهم في تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها والقول بغير ذلك يفقد النص مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذي يتمثل في تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم المرشحين من غير ضباط الاحتياط ذلك أنه في حالة التساوي في الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها فإنه يتعين إعمال الاستثناء الذي نص عليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط.
ويخلص مما سبق أن الاستثناء الوارد بنص المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمي 132 لسنة 1964 و19 لسنة 1965 - يعمل به في حالة تساوي المرشح من ضباط الاحتياط مع غيره من غير ضباط الاحتياط في مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى فيها.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بأن مفاد الاستثناء المقرر بالمادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة أنه عند الترقية بالاختيار يفضل ضابط الاحتياط إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط في درجة الكفاية وفي تاريخ شغل الدرجة المرقى فيها وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق