الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / غ / غش - خدع المشتري





إن جريمة خدع المشترى المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي.



خداع المشترى. جريمة عمدية. وجوب التحدث عن علم المتهم بالغش. وجوب بيان ماهية الغش.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق