إذ ا كان الحكم إذ عرض لعلم الطاعن بالغش قال"وحيث إن الحاضر عن المتهم قرر بجلسة اليوم أن ركن العلم غير متوافر لدى المتهم وهو دفاع مردود بأن المتهم يمارس تجارة الملوحة ويضيف إليها الفلفل ومواد أخرى ملونة لا تشابه المواد المذكورة بالقانون.الحكم كاملاً
إن المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 - التى دين المتهم بمقتضاها - تنص على معاقبة كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأى طريقة من الطرق فى أحد الأمور.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش "وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة.الحكم كاملاً
زيت قرطم مغشوش بإضافة زيت قطن إليه عرضه للبيع الاعتماد في إثبات علم المتهم إلى مجرد كونه تاجراً يعرف أنواع الزيوت من ألوانها ورائحتها وأنه هو المستفيد من هذا الغش.الحكم كاملاً
لا يصح في صدد إثبات العلم بغش البضاعة (لبن) الأخذ بالافتراض والتخمين.الحكم كاملاً
غش. العلم به. ركن من أركان الجريمة. واقعة عرض زيت سمسم مغشوش للبيع مع العلم بغشه. إدانة المتهم فيها. الاستناد في ذلك إلى مجرّد القول بأنه قد أخذت عينة من الزيت اتضح من التحليل أنها مغشوشة ووجود سوابق للمتهم. قصور.الحكم كاملاً
العلم بالغش. بيانه. وجوبه. الاكتفاء في بيانه بأن هذا العلم مستفاد من أن المتهم بغش اللبن بائع ألبان ومن زيادة كمية الماء المضافة ومن أنه صاحب المصلحة في الغش. يكفي.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق