الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / غ / غش









الغش فى تنفيذ عقد المقاولة. عدم تطلب القانون قدرًا من الضرر لتوافر الجريمة.الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.الحكم كاملاً




يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمةالحكم كاملاً




جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. عمدية. ثبوت علم المتهم بالغش وتعمد إدخاله على المشتري شرط لقيامها.الحكم كاملاً




جريمة خدع المتعاقد. عمدية. وجوب إثبات الحكم علم المتهم بالغش في محل التعاقد وتعمده إدخاله على المتعاقد معه. إغفال ذلك. قصور.الحكم كاملاً




إسناد المحكمة فعل الغش إلى الطاعنين - الذي لم يرد في أمر الإحالة - تعديل في ذات التهمة لا في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. اقتضاؤه لفت نظر الدفاع ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.الحكم كاملاً




القصد الجنائي في جريمة الغش المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً/ جـ عقوبات. وجوب ثبوته ثبوتاً فعلياً. وجوب استظهار الحكم صفة الطاعن والأفعال التي أتاها وتعد إخلالاً بتنفيذ الالتزام أو غشاً وعناصر مساهمته في ارتكاب الجريمة والأدلة على ذلك.الحكم كاملاً




الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة. عدم تطلب الشارع فيه قدراً معيناً من الضرر لتوافر الجريمة. مثال لاستدلال كاف على توافر جريمة الغش في تنفيذ عقد من عقود المقاولة في حق الطاعن.الحكم كاملاً




جريمة الغش في عقد التوريد. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك. القصد الجنائي. من أركاب الجريمة. أثر ذلك: وجوب أن يكون ثبوته فعلياً.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن الأول بجريمة الاشتراك مع آخر في ارتكاب جريمة الغش في تنفيذ عقد مقاولة دون استظهار عناصر هذا الاشتراك وطريقته أو بيان الأدلة على قيامه . قصور .الحكم كاملاً




اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك. مناطه. النظر إليها وقت ضبطها. علة ذلك.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم في بيان الدليل بما أثبته مفتش الأغذية بالمحضر من أن المتهم قام بغش اللبن دون بيان ما إذا كان الغش بإضافة مادة أخرى إليه أو بنزع جزء من الدسم.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48لسنة 1941. يوجب إثبات أن المتهم هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش.الحكم كاملاً




إدانة المتهم فى جريمة الغش المؤثمة بالقانون 48 لسنة 1941. رهينة بثبوت ارتكابه فعل الغش أو علمه به.الحكم كاملاً




اعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا اثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها. المادة (2) من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل.الحكم كاملاً




ثبوت ارتكاب المتهم فعل الغش أو علمه به. شرط لإدانته بالجريمة المؤثمة بالقانون 10 لسنة 1966 .الحكم كاملاً




حظر تداول الأغذية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمغشوشة. المادة 2 من القانون 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان. أساس ذلك.الحكم كاملاً




لما كانت العبرة في قبول الطعن . كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبيع .الحكم كاملاً




وجوب مصادرة المواد المغشوشة المكونة لجسم الجريمة ولو قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات للبيع،وحيازته كحولاً منتج في معمل أو مصنع غير مرخص ومهرباً من رسوم الإنتاج .يعد فعلاً واحداً تقوم به جريمتان مرتبطتان المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




مصادرة المواد الغذائية المغشوشة. عقوبة تكميلية وجوبيه - القضاء بها في جميع الأحوال متى كانت تلك المواد قد سبق ضبطها على ذمة الدعوى.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغشالحكم كاملاً




تحقق جريمة الغش بخلط الشئ أو إضافة مادة غريبة اليه أو من نفس طبيعته إذا كانت أقل جودة.الحكم كاملاً




إثبات الحكم عجز المتهم عن إثبات مصدر اللحوم المضبوطة. كفايته تدليلاً على غشه. البحث من بعد في إمكانية تحليل جزء من اللحوم بالمعامل. عدم جدواه. أساس ذلك. العلم بالغش افتراضه في حق المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بجريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وعرض أغذية مغشوشة البيع. وجوب توقيع عقوبة واحدة عنهما. المادة 32/ 2 عقوبات.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية عن جريمة التهرب من أداء الرسوم بالتصالح. لا تأثير لذلك على الدعوى الجنائية الأخرى عن جريمة الغش طالما لم يصدر في موضوع الواقعة حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً




القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة والنشر عملاً بالقانون 48 لسنة 1941. نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهمة عشرين جنيهاً.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




البين من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان أنه يقصد بالدخان المغشوش جميع المواد المعدة للبيع أو الاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه كما أن جريمة خلط الدخان أساسها أن يضاف إلى الدخان ما ليس منه مما لا يجوز إضافته إليه أو خلطه به بأية نسبة كانت .الحكم كاملاً




حضور مندوب الإنتاج لا يدل حتماً على إتمام العمل الجاري في حضرته طبقاً لأحكام القانون أو المرجع في مطابقته للمواصفات المطلوبة للتحليل دون الإشراف النظري بما لا تأثير معه لعدم إيضاح مفتش الإنتاج لما إذا كانت العينات التي أرسلت للتحليل قد أخذت من دخان أنتج تحت إشراف مصلحة الإنتاج من عدمه.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لم يكن فى مقدوره العلم بالغش أو الفساد. عدم جواز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة. وأثبت مصدرها .الحكم كاملاً




يتعين لإدانة المتهم في جريمة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أنه يعلم بالغش الذي وقع.الحكم كاملاً




جريمة حيازة أو بيع ألبان غير محتفظة بخواصها الطبيعية. عقوبتها الحبس أو الغرامة. المادة 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، والقانونين 48 لسنة 1941، 10 لسنة 1966. العود إلى ارتكاب هذه الجريمة. عقوبته الحبس المواد 12/ 1 من القانون 132 لسنة 1950، 19 من القانون 10 لسنة 1966، 10 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً




معاقبة المتهمة بالغرامة عن جريمة غش حال كونها عائدة على موجب حكم المادة 49/ 3 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. وجوب تصحيحه باستبدال عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.الحكم كاملاً




عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




إثبات الحكم خلط الشاى بقشر عدس كفايته تدليلاً على غشه البحث من بعد فى مواصفات الشاى عدم جدواه أساس ذلك العلم بالغش افتراضه فى حق المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً




عرض المتهم كحولاً غير مطابق للمواصفات انطواؤه فى ذاته على حيازته له دون أداء رسوم الإنتاج عنه محاكمته عن التهمة الأولى نهائياً أثره عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية المادة 32/ 1 ع.الحكم كاملاً




القضاء بالبراءة تأسيسا على خلو محضر الضبط من بيان نوع الجبن المضبوط دون التعرض لمحضر أخذ العينة المرفق به والمتضمن هذا البيان يعيب الحكم.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بالغش أخذا بما جاء بتقرير التحليل من وجود رواسب بالعينة دون بيان فحواه قصور تمسك الدفاع بأن هذه الرواسب طبيعية جوهرى إغفاله اخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن بتهمة عرض أغذية مغشوشة للبيع. المسندة إليه. قول الحكم. في معرض إثبات علمه بالغش. أن الطاعن هو المنتج. عدم اعتبار ذلك تعديلاً للتهمة .الحكم كاملاً




إن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .الحكم كاملاً




العلم بالغش . افتراضه في جانب المشتغلين بالتجارة والباعة الجائلين . ما لم يثبت العكس . المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 معدلة والمادة 20 من القانون 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




جواز مساءلة عامل المحل. والمسئول عن إدارته. معاً. عن جريمتي عرض لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وأغذية مغشوشة للبيع .الحكم كاملاً




دفع المتهم مسئوليته عن الغش بأنه موظف بالشركة المنتجة للسلعة. إدانته دون بيان مسئوليته عن الجريمة ومدى إشرافه وعلمه اليقيني بالغش. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب .الحكم كاملاً




وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. اختلاف نتيجة تقريري التحليل المقدمين وإثارة الطاعن تغير درجة الكحول تبعاً لتغير درجة الحرارة بعد فترة زمنية طويلة. دفاع هام في صورة الدعوى المطروحة.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




جناية الغش في عقد التوريد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر عقوبات جريمة عمديه. تتطلب اتجاه الإرادة إلى الإخلال العمدى بالعقد أو الغش في تنفيذه .الحكم كاملاً








حظر خلط الشاي الأسود بأية مواد أخرى. قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1971.الحكم كاملاً




حق المحكمة الاستئنافية في عدم إجراء تحقيق وإقامة حكمها على ما تستخلصه من الأوراق.الحكم كاملاً




دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش دفاع جوهري يستوجب تمحيصه.الحكم كاملاً




وجوب توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1941. في حالة العود إلى عرض أغذية مغشوشة.الحكم كاملاً




القصد الجنائي المعترض والخلط دون مراعاة النسب المقررة شرطا تحقق جريمة خلط الدخان.الحكم كاملاً




القانون رقم 10 لسنة 1966 لا أثر لصدوره على قرينة افتراض علم المشتغلين بالتجارة بالغش عن الوقائع التي تجري بالمخالفة لأحكامه.الحكم كاملاً




العقوبات المقررة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 أشد من تلك المقررة بالقانون رقم 10 لسنة 1966.الحكم كاملاً




اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966.الحكم كاملاً




إنتفاء علم المتهم. بأن المواد الغذائية المعروضة للبيع. ضارة بالصحة. وجوب معاقبته بعقوبة المخالفة والمصادرة.الحكم كاملاً




دفع الطاعن بانتفاء مسئوليته لأن الفترة بين تاريخ أخذ العينة وتاريخ تحليلها كافية لتوالد السوس فيها، دفاع جوهرى .الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان. تعريفها. المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1933. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. مفترض فى حق الصانع.الحكم كاملاً




عدم إفصاح الشارع فى القانون رقم 92 لسنة 1964 عن المقصود بالغش أو الخلط.الحكم كاملاً




إعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك. مناطه. النظر إليها وقت ضبطها.الحكم كاملاً




عدم إفصاح الشارع في القانون رقم 92 لسنة 1964 على المقصود بالغش أو الخلط.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون 74 لسنة 1933 بتنظيم صناعة وتجارة الدخان جعلها مجرد إحراز دخان مخلوط أو مغشوش جريمة في حق الصانع.الحكم كاملاً




ركون المحكمة في تكوين عقيدتها إلى ما ثبت لها في شأن تحليل عينة في دعوى أخرى مع احتمال اختلاف العينتين حجماً وصنعاً ووقت أخذهما.الحكم كاملاً




المادة 6 منه حظرها خلط الشاي والبن بقصد الاتجار أو الشروع في ذلك .الحكم كاملاً




اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة .الحكم كاملاً




إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




حظر تطبيق أحكام المادة 55 عقوبات على عقوبة الغرامة المقررة لجريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الانسان للبيع وذلك إعمالا لأحكام القانونين 48 لسنة 1941 و10 لسنة 1966. مجانبة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.الحكم كاملاً




المادة 112 مكررا عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. تعاقب على الغش فى تنفيذ العقود المبينة على سبيل الحصر. يدخل فى حكم النص حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية الغش فى عدد الأشياء الموردة أو فى مقاسها أو عيارها أو فى ذاتية البضاعة المتفق عليها.الحكم كاملاً




الغش كما عينته المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قد يقع بإضافة مادة غربية إلى السلعة أو بانتزاع شئ من عناصرها النافعة.الحكم كاملاً




جناية الغش فى عقد التوريد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر عقوبات. جريمة عمدية. قيامها مشروط بتوفر القصد الجنائى باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش فى تنفيذه. مع علمه بذلك.الحكم كاملاً




خلو المادة 116 مكرر عقوبات من النص على قرينة افتراض العلم بالغش إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة.الحكم كاملاً




إيراد الحكم عبارة تنفى وجود دليل على توافر القصد الجنائى فى جريمة المادة 116 مكرر عقوبات. كفاية. ما دامت الطاعنة لا تدعى تقديمها دليل معين يتوافر به هذا الركن.الحكم كاملاً




نفى الحكم اتجاه إرادة المتهم إلى الغش فى عقد التوريد مع علمه بذلك. وإدانته. فى الوقت ذاته. يجر بيع لبن مغشوش مع علمه بالغش أخذا بالقرينة المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941. لا تناقض.الحكم كاملاً




المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون 80 لسنة 1961. إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.الحكم كاملاً




عدم جواز الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي يحكم بها عن جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان للبيع.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجريمة عرضه للبيع كموناً غير مطابق للمواصفات دون بيان المواصفات التي خولفت.الحكم كاملاً




وضع البيان غير الحقيقي على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.الحكم كاملاً




إن نتيجة التحليل لا تخرج عن كونها دليل من أدلة الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة, إلا أن المحكمة متى أبدت الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها.الحكم كاملاً




انحصار المصلحة المالية للخزانة العامة في معنى القانون 363 لسنة 1956 في تحصيل رسوم الإنتاج والاستهلاك على الكحول وما عسى أن يقضي به من مصادرة الأشياء محل الجريمة. بشرط أن تكون هذه الأشياء غير خارجة عن دائرة التعامل. عدم استحقاق رسم على الشيء المضبوط وخروجه عن دائرة التعامل.الحكم كاملاً




مشروعية قرار نائب رئيس الوزراء رقم 351 لسنة 1965 في شأن مواصفات الكحول. حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية.الحكم كاملاً




العبرة في احتساب نسبة السكر في السائل الكحولي. هي مجموع السائل كوحدة يصدق عليها وصف المشروب الكحولي.الحكم كاملاً




خلو القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن الغش من نص يعطي الخزانة العامة الحق في الحصول على مقابل المصادرة. مطالبتها بتعويض مقابل المصادرة. غير مقبولة. لانعدام الصفة.الحكم كاملاً




تحديد القانون 363 لسنة 1956 الأحوال التي تعتبر فيها المادة مهربة. ليس من بين هذه الأحوال غش الكحول. اتهام الشخص بتهمة مواد كحولية لا تتوافر بها الحدود المقررة في عناصر تركيبها. عدم انطباق المادة 363 لسنة 1956 عليه.الحكم كاملاً




اعتبار الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة. عدم صدور قرار وزاري بتحديد مواصفات منتجات الفاكهة المحفوظة. اعتبار الفعل المسند إلى المتهم غير مؤثم.الحكم كاملاً




الخطأ الجسيم والغش. كلاهما يمثل وجهاً للإجرام. يختلف عن الآخر. عدم جواز الخلط بينهما في مجال المسئولية الجنائية.الحكم كاملاً




القرينة التي افترض بها الشارع العلم بالغش بالنسبة للمشتغلين بالتجارة. قابليتها للنفي بطرق الإثبات كافة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بقالة إنه المنتج للبن المغشوش وأن أعمال مركز حلب الأبقار تتم تحت إشرافه المباشر وعلمه اليقيني.الحكم كاملاً




جريمتا الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية الذي يترتب عليه ضرر جسيم والغش فى تنفيذ تلك العقود المنصوص عليهما في المادة 116 مكرراً (1) عقوبات.الحكم كاملاً




المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.الحكم كاملاً




إلغاء القانون رقم 80 لسنة 1961 عقوبة المخالفة المنصوص عليها في المادة 7/ 1 من القانون رقم 48 سنة 1941 بالنسبة لغير المواد الغذائية.الحكم كاملاً




المصادرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - سواء قبل تعديلها أو بعد تعديلها بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - تدبير عيني وقائي ينصب على الشيء المغشوش في ذاته لإخراجه من دائرة التعامل.الحكم كاملاً




عدم ضبط المواد الغذائية المغشوشة أثره: عدم جواز القضاء بمصادرتها.الحكم كاملاً




وجوب مراعاة نسبة الأحماض الدهنية والراتنجية في صناعة الصابون بحسب البيان المرقوم على السلعة وإلا كون الفعل غشاً.الحكم كاملاً




اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.الحكم كاملاً




من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً .الحكم كاملاً




لم يترتب القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع التدليس والغش البطلان على عدم إتباع الإجراءات الخاصة بأخذ العينة .الحكم كاملاً




إثبات الحكم مسئولية الطاعن عن إنتاج الصابون على نحو مخالف للقانون. افتراض علمه بالغش.الحكم كاملاً











متى كان محرر المحضر لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن المتهم أعد الزيت موضوع الدعوى للطعام وليس للأغراض الصناعية .الحكم كاملاً




قرينة اقتراض العلم بالغش المنشأة بالقانونين 522 لسنة 1955 و80 لسنة 1961. قابليتها للنفي بغير اشتراط نوع معين من الأدلة.الحكم كاملاً




مجرد صنع المتهم الجبن المغشوش أو عرضه للبيع في معمله غير كاف لإدانته، ضرورة إثبات ارتكابه فعل الغش أو صناعته الجبن مع علمه بغشه وفساده.الحكم كاملاً




الغرامة التي ربطها الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 78 لسنة 1948.الحكم كاملاً




إلغاء القانون 80 لسنة 1961 المخالفة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل.الحكم كاملاً




انطباق أحكام قانون قمع التدليس والغش على المواد المكشوفة وغير المكشوفة.الحكم كاملاً




الأدخنة العادية لا تخرج عن دائرة التعامل إلا إذا كون خلطها غشا.الحكم كاملاً




معاقبة الشارع على نوعين من الجرائم في المادة 116 مكررا عقوبات (الأول) هو الإخلال العمدي في تنفيذ أي من العقود المبينة بها على سبيل الحصر.الحكم كاملاً




المادة الأولى من القانون 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش والتدليس. تناولها صور الغش أو الشروع فيه الذي يقع بغير تزييف في البضاعة .الحكم كاملاً




إعفاء التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن جريمة الغش شرطه إثباته أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد التي يعرضها للبيع، وبيانه ومصدر هذه المواد.الحكم كاملاً




مجرد حيازة الدخان المغشوش أو المخلوط جريمة في ذاته، والمصادرة فيها وجوبية.الحكم كاملاً




وجوب التفرقة بين الخطأ الجسيم وبين الغش في المسئولية الجنائية. كل منهما يمثل وجهاً مغايراً للإجرام. اكتفاء المشرع بالخطأ الجسيم في جريمة الإهمال الجسيم، واستلزامه الغش ركناً معنوياً في جريمة الإضرار العمد.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المخلوط: الدخان الذى يخلط به أو تدس فيه مواد غريبة بأية نسبة كانت إلا إذا كانت هذه المواد مما يسمح القانون بخلط الدخان بها وفي الحدود والنسب والمواصفات التى يصرح بها.الحكم كاملاً




وجوب أن تكون المياه المستعملة في تحضير المياه الغازية والصودا نقية كيماوياً وبكتريولوجياً ومطابقة لمعايير المياه النقية .الحكم كاملاً




جريمة عرض مياه غازية للبيع غير مطابقة للمواصفات القانونية وغير نقية مع الحكم بذلك.الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم.الحكم كاملاً




الجزاء الذي ربطه الشارع في الأمر العالي الصادر في 22/ 6/ 1891 المعدل بالقانون 87 لسنة 1948. طبيعته: هو بمثابة تعويض مدني .الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً




مؤدى التعديل الذي أدخله القانون رقم 80 لسنة 1961 على المادتين الثانية والسابعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .الحكم كاملاً




تحريم إضافة مواد حافظة غير واردة بالجدول الملحق بمرسوم المواد الحافظة الصادر في 26/ 12/ 1953 إلى المواد الغذائية.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة بيعه جبناً مغشوشاً مع علمه بغشها لمجرد أنه الملتزم بتوريدها. لا يكفى.الحكم كاملاً




جريمة خلط الدخان: توافر الركن المادي لها سواء أكان الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة. مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقب عليها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه لمجرد أنه الملتزم بتوريده لا يكفى وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد ورد اللبن مع علمه بغشه.الحكم كاملاً




بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع معاقب عليه بمقتضى المادة 2 من القانون 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 مجرد إحراز هذه المواد معاقب عليه بمقتضى المادة 3 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه. المادة 27 من القانون 57 لسنة 1939.الحكم كاملاً




جريمة عدم مطابقة البيان التجاري. عدم استلزامها قصداً جنائياً خاصاً. تحققها بمجرد عدم صحة البيان واقترانه بالقصد الجنائي العام.الحكم كاملاً




جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع.الحكم كاملاً




طلب المتهم - من محكمة أول درجة - إعادة تحليل العينة. سكوته عن التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية. مفاده: أنه تنازل عنه. عدم إجابته: لا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




المادة 12 من القانون 48 لسنة 1941. أخذ خمس عينات. هو مجرد إجراء إحترازى. مخالفته. لا بطلان.الحكم كاملاً




رفع الدعوى على المتهم على أساس أنها جنحة عرض مياه غازية للبيع غير صالحة للاستهلاك مع علمه بذلك الحكم باعتبارها مخالفة بالمادة 7 من القانون 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً




المادة 7/ 1 من مرسوم المياه الغازية عدم صلاحية المياه الغازية للاستهلاك إذا احتوت على مواد متخمرة أو غيرها مما ورد بالنص.الحكم كاملاً




تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش بمقتضى القانون لسنة 1941 إنما ورد ذلك على سبيل التنظيم إمكان رفع الدعوى الجنائية وإدنة المتهم فيها بناء على محضر حرره غير هؤلاء الموظفين عدم خضوع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة به.الحكم كاملاً




إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم هى أنه عرض للبيع زيتا غير مطابق للمواصفات المقررة قانونا مع علمه بذلك فإنه كان لزاما على المحكمة أن تبين المواصفات التى خولفت وعلم المتهم بها.الحكم كاملاً




قرينة افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون 522 لسنة 1955: نطاقها: انعطاف أثرها - لعموم النص - على كافة الأغذية والعقاقير الطبية .الحكم كاملاً




قول المتهم أنه مصرح له بصنع الحلوى التي يدخل اللبن ضمن عناصرها وأن ضبط اللبن كان بداخل المعمل وليس معروضاً للبيع.الحكم كاملاً




دلالة القرينة القانونية المستنبطة من القانون رقم 522 لسنة 1955. تحمل المتهم عبئ إثبات جلبه البضاعة التي تكون جسم الجريمة من محلات مرخصة .الحكم كاملاً




يكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة .الحكم كاملاً




تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامة التجارية والغش عن الأخرى, فالركن المادي في الجريمة الأولى ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو الاستعمال لعلامة تجارية, أو وضعها على منتجات بسوء نية, أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها هذه العلامة المقلدة أو المزورة وكل من هذه الأفعال يكون في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع قد استظهر أن الطاعن هو المسئول عن إدارة المحل.الحكم كاملاً




إن العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل والمسئول عن إدارة المحل معا متى تحققت باقي عناصر الجريمة بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




افتراض العلم بالغش على المشتغلين بالتجارة والباعة المتجولين ق رقم 522 سنة 1955.الحكم كاملاً




اعتبار المفتشين البيطريين من بين الموظفين المكلفين بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48 سنة 1941.الحكم كاملاً




عدم اتباع ما نصت عليه المادتان 11، 12 من ق رقم 48سنة 1941. لا بطلان.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى العينة المضبوطة ولو كانت واحدة وإلى نتيجة التحليل. قضاؤها فى الدعوى بناء على ذلك. لا خطأ. م 12 من ق 48 سنة 1941.الحكم كاملاً




نص م 5 من القرار رقم 62 سنة 1943 الصادر من وزير التجارة والصناعة. عدم تقيد المحاكم به.الحكم كاملاً




الجرائم التى يشملها تعديل م 2 من ق رقم 48 سنة 1941 والذى صدر به ق رقم 522 سنة 1955.الحكم كاملاً




متى كان العلم بالغش مفترضا فلا تكون المحكمة فى حاجة إلى التحدث عنه.الحكم كاملاً




جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس هى جريمة عمدية.الحكم كاملاً




استناد الحكم فى ثبوت علم المتهم بجريمة خدع المشترى على مجرد المزاولة والمران أو عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المخالفة.الحكم كاملاً




جريمة خدع المشتري المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941. هي جريمة عمدية. القصد الجنائي فيها. ماهيته.الحكم كاملاً











عرض جبن مغشوش للبيع استناد الحكم بإدانة المتهم فى الجريمة المذكورة إلى أنه صاحب المحل المسئول عن المخالفات التى تقع فيه وأنه لم يقدم الدليل على عدم علمه بالغش.الحكم كاملاً




كاكاو وجود زناخة وارتفاع فى الحموضة به اعتباره فاسدا علم المتهم بذلك توافر الجريمة ولو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة.الحكم كاملاً




قرار وزير التجارة رقم 63 لسنة 1943 الذي ينص على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل في الأجل المحدد بالقرار.الحكم كاملاً




أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. الغرض من هذا الإجراء. أخذ عينة واحدة والحكم فى الدعوى بناء على تحليلها. لا خطأ في ذلك.الحكم كاملاً




الاستناد فى إثبات علم المتهم بالغش على مجرد خبرته وتغير خاصة المادة عدم تعرضه لما دفع به المتهم من شرائه المادة المغشوشة فى صفائح مغلقة.الحكم كاملاً




متى كان الحكم إذ دان الطاعن بجريمة بيعه جبنا مغشوشا بنزع 23.5% من دسمه، مع علمه بغشه قد قال فى بيان ركن علمه بالغش ".الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم المطعون فيه أن الكاكاو الذى وجد في حيازة الطاعن فاسد لارتفاع درجة الحموضة فيه .الحكم كاملاً




الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 القصد الجنائي.الحكم كاملاً




لا يكفي لإدانه المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن.الحكم كاملاً




إدانة متهم في جريمة غش خل لوجود رواسب فيه تطبيقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 لا يمنع من ذلك المرسوم الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 بوجوب خلو الخل من الرواسب.الحكم كاملاً




إدانة المتهم لأنه حال دون تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته. سبق الحكم عليه في جريمة غش لبن وجوب اعتباره عائدا والقضاء عليه بعقوبتي الحبس ونشر الحكم أو لصقه.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابيا بالغرامة في 7 مارس سنة 1946 لارتكابه جريمة غش لبن ثم دفع الغرامة المحكوم بها وأصبح الحكم نهائيا, ثم ارتكب في 27 يوليو سنة 1950 جريمة عرض لبن مغشوش للبيع فإنه يكون بحكم المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941 عائدا.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم بجريمة عرضه للبيع مياها غاوية مغشوشة وضارة بصحة الإنسان مع علمه بذلك مستندا في إثبات علمه بوجود الرواسب فيها .الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلا تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه ارتكاب المخالفة.الحكم كاملاً




إدانة المتهم ببيع جبن مغشوش مع علمه بذلك دفعه بأنه اشترى الجبن في صفائح مغلقة من آخر قضى بإدانته.الحكم كاملاً




عرض مواد ملونة للمواد الغذائية للبيع دون أن يوضح على عبوتها تركيبها الكيميائي إدانة المتهم في هذه الجريمة دفعه بأن هذه المواد إنما تستعمل في تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة بيعه وعرضه للبيع مياها غازية فاسدة لوجود رواسب معدنية غريبة بها مع علمه بذلك.الحكم كاملاً




عرضه للبيع إدانة المتهم الاكتفاء في إثبات علم المتهم بالغش لخبرته وكثرة تجاربه عدم بيان أن الرواسب التي كشف عنها التحليل مما يمكن إدراكه بالحواس الطبيعية قصور.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه غيابياً بالغرامة لغش لبن في 7 من أكتوبر سنة 1946 وأعلن بهذا الحكم ولم يعارض فيه وأصبح الحكم نهائياً ثم ثبتت أنه في 8 من مارس سنة 1950 عرض للبيع لبناً مغشوشاً مع علمه بذلك فإنه يكون عائداً طبقاً لنص المادة 49/ 3 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




بيان نوع المواد المضافة وأثرها في الصحة في الحكم محله عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941.الحكم كاملاً




مخالفة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 لا تخضع لقواعد إثبات خاصة بها.الحكم كاملاً




العينات الواجب أخذها من المادة المضبوطة بقصد تحليلها. إيجاب أن تكون خمساً. الغرض منه التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل.الحكم كاملاً




الحكم بالغرامة طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1941. الأمر بوقف تنفيذ العقوبة. خطأ.الحكم كاملاً




بيع بضاعة مغشوشة بإضافة بعض الشوائب إليها (فول) العلم المعتبر هو العلم الواقعي.الحكم كاملاً




يكفي لتحقق الغش أن يضاف إلى الشيء مادة غريبة وأن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه.الحكم كاملاً




عرض المتهم سمناً طبيعياً مخلوطاً بسمن صناعي للبيع على أنه سمن طبيعي. هذه التهمة تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وهي عرض سمن طبيعي مغشوش للبيع.الحكم كاملاً




الغش المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941. إدانة المتهم بغش لبن تطبيقاً لهذه المادة دون بيان الفعل الإيجابي الذي وقع بانتزاع الدسم منه أو بإضافة مادة غريبة إليه. لا تصح.الحكم كاملاً




متهم حكم عليه في جريمة غش مكيال. ارتكابه بعد ذلك جريمة عرض لبن مغشوش. هو عائد في حكم المادة 10/ 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941. يجب الحكم عليه بالحبس ونشر الحكم أو لصقه.الحكم كاملاً




تنازل المتعاقد على التوريد عن عقد التوريد إلى آخر. إدانة الاثنين في تهمة غش اللبن على أساس أن هذا الاتفاق الخاص لا يمنع مسؤولية المتنازل. لا تصح. هذا قصور.الحكم كاملاً




متهم سبق الحكم عليه في غش مكيال. محاكمته في جريمة غش لبن. وجوب اعتباره عائداً.الحكم كاملاً




خداع المشترى. جريمة عمدية. وجوب التحدث عن علم المتهم بالغش. وجوب بيان ماهية الغش.الحكم كاملاً




إن تزييف البضاعة أو غشها المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 كما يتحقق بإضافة مادة غريبة إليها أو بانتزاع شيء من عناصرها النافعة يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتريالحكم كاملاً




إن الخدع في رتبة القطن المتفق عليها بين المتعاقدين تكون في القانون خدعا في حقيقته، أما الخلط برتب أوطى وعدم التناسق والتعبئة الخادعة، فإنها تعتبر خدعا في طبيعة وصفات القطن الأساسية والجوهرية وما يحتويه من عناصر نافعةالحكم كاملاً




إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفي لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذي دفع البائع المشتري إليه متعلقا بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقةالحكم كاملاً




إنه وإن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش والتدليس على الخديعة في القيمة التجارية أو الثمنالحكم كاملاً




إن القانون رقم 48 لسنة 1941 يقضي في المادة السابعة منه بأن "تعتبر الجرائم التي ترتكب ضد أحكام المواد الثانية والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن النيةالحكم كاملاً




إن انتزاع دسم من اللبن تتحقق به جريمة غش اللبن بغض النظر عن نسبة الدسم فيهالحكم كاملاً




عرض مياه غازية للبيع مع عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. انطباق الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 على هذه الواقعة. مصادرة المياه واجبة.الحكم كاملاً




قانون قمع الغش والتدليس. يعاقب على جريمتين مختلفتين: إحداهما تقع بفعل غش يقع من البائع على المشتري والأخرى تقع بفعل غش في الشيء نفسه.الحكم كاملاً




إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه اشترى اللبن المضبوط لنفسه لا للتجارة، ولكن المحكمة أدانته على أساس أنه عرض هذا اللبن للبيع مع علمه بأنه مغشوش دون أن تسأل المبلغ أو تناقشه ودون أن تبين الدليل على العرض الذي قالت بهالحكم كاملاً




القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش والتدليس. الغرض منه. الإجراءات الواردة به من أخذ العينات وإجراء التحليل إلخ. القانون لم يقصد إخضاع مخالفتها إلى قواعد إثبات خاصة بها هي خاضعة للقواعد العامة.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم قد سكت عن الردّ على ما دفع به هذا المتهم التهمة عن نفسه بأنه لم يكن في مقدوره أن يميز الغش الذي أثبته التحليل بحاستي الشم والذوق، وكذلك سكت عن طلبه استدعاء الكيمائي الذي باشر التحليل ليبين مقدار نسبة الدهن إلى السمن توصلاً لتأييد دفاعه.الحكم كاملاً




إن المادة 302 من قانون العقوبات القديم التي تقابلها المادة 347 من القانون الحالي تعاقب على بيع خبز القمح المخلوط بالذرة متى كان البيع قد حصل على أن الخبز هو من القمح الخالص.الحكم كاملاً




العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع. فمتى استنتجته من وقائع الدعوى استنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض معها.الحكم كاملاً




الخل بحسب الأصل إنما يستخرج بطريقة التخمير من النبيذ ونشاء الحب كالأرز والشعير والذرة وغيرها بدون أن يدخل في استخراجه حمض الخليك. لكن هذا الحمض يتكوّن في الخل من عملية التخمير ذاتها بنسبة لا تقل عن 4%. ولا شك أن الخل المجهز بهذه الطريقة يصبح خلاً مغشوشاً معاقباً على غشه بمقتضى المادة 302 عقوبات .الحكم كاملاً




غش البضاعة. مناط العقاب في هذه الجريمة. تمام صفقة البيع. ظهور الغش قبل إتمام البيع. شروع في الجريمة لا عقاب عليه.الحكم كاملاً






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق