عدم جواز الطعن بالنقض في قرار غرفة المشورة القاضي بإلغاء الأمر بالأوجه الصادر من النيابة العامة أساس ذلك: المادة 212 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
الطعن فى قرارها بالنقض. هو من اختصاص النائب العمومى وحده.الحكم كاملاً
الطعن بطريق النقض فى أوامر أودة المشورة لا يجوز قانونا إلا من النائب العمومى وحده دون المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق