عدم اقتضاء القانون. تسبيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة. بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. اعتبار ما يورده أيهما من أسباب مكملاً لأسباب الأمر المطعون فيه وجوب النظر إلى أسبابهما معاً كوحدة واحدة.الحكم كاملاً
تسيب الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من غرفة المشورة بتأييد القرار الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق