الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 11 نوفمبر 2021

المادة (30) : المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (30)

يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة (27) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر بالإنابة: "مادة ٣٠ - يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة ٢٧ من هذا القانون".

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو أبو النجا المحرزي بشرح اقتراحه بشأن هذه المادة.

السيد العضو أبو النجا المحرزي: سيادة الرئيس، إنني أسحب تعديلي في هذه المادة لأنها مرتبطة بالمادة ٢٨ والمادة التي تليها، وشكرًا.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري: سيادة الرئيس، إنني أطلب إضافة عبارة " التوازن ما بين العمالة المصرية والعمالة الأجنبية " الموجودة حتى لا تترك على إطلاقها، وإذا كانت المادة ٢٧ ، قد حدد السيد الوزير حدا أقصى بها، فإنني أوافق على ذلك وشكرًا.

السيد العضو مصطفى إمام محمد عيداروس الحوت: بالنسبة لموضوع البطالة، نحن نعاني الأمرين من أجل تعيين شخص واحد في مصر، أرى إضافة عبارة "كما يحظر استخدام الأجانب في المهن التي يوجد بديل مصري فيها " بعد عبارة "يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها".

المقرر بالإنابة: هذا أمر طبيعي.

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة أولا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، إن المادة تنص على ما يفيد هذا في الفقرة الأولى الذى تفضل السيد النائب وقرأها، إننا نحظر العمل في أعمال معينة، إذن الأعمال التي لا تصدر في القرارات مباح بأن يأتي في حالة توافر الخبرة المطلوبة في مصر وهذه مسألة تحددها أيضا القرارات الوزارية ونحن حاليا نعمل ذلك، فالمسألة ليست مطلقة هكذا، وتحتاج إلى تفاصيل كثيرة جدًا لا يمكن ورودها في هذه المادة فلكي أعمل الحرف هذه، والمهن هذه فإنها مسألة تحتاج إلى تفصيل كبير جدًا موجود في القرارات الوزارية الحالية والموجود يحقق ما يريده السيد النائب، وشكرًا.

السيد العضو فاروق السيد أحمد متولى: سيادة الرئيس، الكلام الذي ذكره السيد الوزير عن موضوع البديل المحلي فهذا كلام عظيم جدًا فهذه خبرات معينة وقد يكون هناك نفس الوظيفة ونحتاج إلى خبرة أخرى متاحة، الموضوع الذي أريد أن أتحدث فيه خاص بالنصف الثاني من المادة والتي تنص على : " كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم....." أريد استبدالها كما يلي " كما يحدد الحد الأقصى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة ٢٧ من هذا القانون " أي بدلا من " كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم.." أقترح أن تستبدل " كما يحدد الحد الأقصى "بدلا من" يحدد النسبة القصوى" وشكرًا.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: أريد فقط سيادة الرئيس أن أحدد الوزير المختص والوزارة المختصة، فهل هنا إذا كان عقد العمل مثلا أو المهنة متعلقة بوزارة الصحة تكون الوزارة المختصة كما فهمت من شرح السيد الوزير للمادة ٢٨ عندما يكون هناك طبيب مثلا سيأخذ رخصة من الوزارة المختصة وهي وزارة الصحة فهل هذا صحيح أم الوزارة المختصة هي وزارة القوى العاملة؟. إذا كانت وزارة الصحة فالتعريف الوارد في المادة ١ من مشروع القانون تقول "تعريف الوزارة المختصة هي "وزارة القوى العاملة " والمقصود بالوزير المختص هو وزير القوى العاملة؟ معنى ذلك أن الوزارة المختصة كلما وردت في أي مادة سوف تعتبر وزارة القوى العاملة ونفس الشيء بالنسبة للوزير المختص.

رئيس المجلس: تماما.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: إنني أريد إيضاحا لو سمحت سيادتك من الحكومة في هذه الجزئية؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، المسألة واضحة وقد كررت أن الوزير المختص فيما يختص بالترخيص للأجانب بالعمل أي ممارسة العمل، ممارسة المهنة هذا لوزارات أخرى طبقا لقوانين أخرى فهناك فرق بين الممارسة والتصريح الذى يدخل لكي يعمل، لكن لكي يمارس المهنة لابد أن تنطبق عليه القوانين الأخرى التي تنظم ممارسة المهنة إن كانت قوانين خاصة بالنقابات أو خاصة بوزارات أخرى، فالمسألة واضحة هنا، كلها تتصل بدخول الأجنبي بغرض العمل، أما ممارسة العمل فلابد أن ينطبق عليه قوانين الوزارات المختصة بممارسة العمل وهذا ليس له دخل بالممارسة، وشكرًا.

السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): شكرًا سيادة الرئيس. في الحقيقة، إن تعديلي بعد الكلام الذى ذكره السيد وزير القوى العاملة والهجرة احمد العماوي على أساس أن النسبة يحددها القانون ولكنني في الحقيقة أطالب بأن يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في منشآت القطاع الخاص و"النسبة" كما ذكر أنها قانونية فأنا أوافق عليها من إجمالي العاملين المصريين في هذه المنشآت. وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور حمدي السيد: سيادة الرئيس، باستثناء الخبراء أرجو أن يكون واضحا أننا نطالب السيد الوزير بالتشدد في عدد المهن التي لا يسمح للأجانب باستخدامها. السعودية منذ حوالى أربعة أو خمسة أشهر أصدرت قرارًا بمنع استخدام الأجانب في ٢٧ مهنة لوجود فائض في العمالة السعودية بها، إذن من حقنا أن نطالب بنفس الشيء نحن لدينا ليس ٢٧ مهنة، بل لدينا تقريبا١٠٠ % من المهن فيها فائض وفيها بطالة ولا تحتاج عمالة أجنبية أرجو أن نتشدد وأن نضيف "أنه في حالة وجود فائض في العمالة المصرية يحظر استخدام الأجانب "ولا نحدد نسبة.

رئيس المجلس: ما دامت قرارات تنفيذية فإنه سوف يعدل ويحذف.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس، نحن حاليا أكثر تشددًا من السعودية وغيرها، موضوع التصريح لأحد يدخل ويعمل في شيء، سوف أضرب مثلاً سيادة الرئيس الشركات التي تقوم بتركيب مصانع عالية التقنية وتأتي ببعض المهن المشابهة ، ولكنها تحتاج إلى عمالة خاصة بالشركة نفسها الذي أخذت المشروع عالي التقنية، فلابد أن أدخل لها مجموعة عمالها الذين يركبون مثل هذه المصانع وإلا تحدث كارثة. الأمر الآخر بعض أعمال التدريب على المهن عالية التقنية لابد أن أدخل للشركة مجموعة مدربين يدربون العمالة المصرية على هذه الصناعات فهناك أمثلة كثيرة في التطبيق -سيادة الرئيس- لا يمكن ورودها هنا، ولكن الذى ينظمها رؤية الجهة التنفيذية والجهة الإدارية، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو على سيد فتح الباب: شكرًا سيادة الرئيس. بداية، الدستور يحدد أن تحصيل أية رسوم لابد أن يكون بقانون والمفروض أن يكون لهذه الرسوم حد أدنى وحد أقصى فنحن في المادة المعروضة حددنا وكان الاقتراح " بما لا يجاوز " وهذا هو الحد الأقصى وبالتالي تم تحديد الحد الأقصى، ولكن يجب أن نحدد "بما لا يقل " حيث أن الحد الأقصى أصبح مطلقا، إنني استفسر من سيادة الرئيس ألا يعتبر هذا فيه شبهة عدم دستورية ؟ حيث لا يوجد حد أقصى الآن.

رئيس المجلس: ليتفضل السيد العضو المستشار حنا ناشد بإيضاح هذا الأمر حيث يستفسر السيد العضو على سيد فتح الباب بأن الرسوم ليست لها حد أقصى، أليس في هذا شبهة عدم دستورية؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد: لا ، -سيادة الرئيس - لا توجد شبهة عدم دستورية، إن الرسم صدر بناء على قانون وما دام القانون يشير إلى الرسم فلا توجد شبهة.

رئيس المجلس: حينما يصدر الرسم مبالغا فيه سيطعن عليه بعدم العدالة وشيء من هذا القبيل وهذه مبادئ عامة واردة في الدستور. والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات).

إذن، أعرض على حضراتكم ما ورد في شأن هذه المادة من اقتراحات لأخذ الرأي عليها: الاقتراح الأول: مقدم من السيد العضو مصطفى الحوت ويقضي بإضافة جملة "الأعمال أو الحرف التي يوجد بها بديل مصري أو تتوافر العمالة المصرية "إلى نهاية المادة. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو فاروق متولى ويقضي باستبدال عبارة " الحد الأقصى "بعبارة "النسبة القصوى" الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث: مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي باستبدال عبارة " في منشآت القطاع الخاص بما لا يجاوز نسبة ٥% من إجمالي العاملين المصريين في هذه المنشآت"بعبارة " في المنشآت والجهات المبينة في المادة ٢٧ من هذا القانون " الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية(

رئيس المجلس: إذن، الموافق من حضراتكم على المادة ٣٠ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

 

 



(1) مضبطة الجلسة الثالثة عشرة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ١٢ من شوال سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٢ م

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق