الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (20) : اعتراض الوزارة على الاتفاقات والطلبات والعقود

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (20)
تقدم الجهات المشار إليها في المادتين (17)، (18) من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 28 مكرر 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من عقود العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر وملاءمة شروط العمل، على أن تقوم الوزارة بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود وإلا اعتبر موافقا عليها.".

وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"

ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991 والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " تقدم الوزارات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات وكذا المدير المختص بالشركة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 28 مكررا إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة من الطلب الوارد للشركة من الخارج بشأن توفير فرص عمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما يقدم نسخة من اتفاقات عقود العمل التي تتم بواسطة الشركة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له، وشروط وظروف أدائه وحقوق والتزامات العامل مع تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد.

ويكون للوزارة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات أو العقود مستوفاة، الاعتراض عليها في حالة مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، أو لعدم مناسبة الأجر، أو لعدم مراعاة القواعد الآمرة لعلاقات العمل طبقا للقانون المصري.

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت العقود والاتفاقات المقدمة إليها بحسب الأحوال موافقا عليها ما لم تكن مخالفة للنظام العام والآداب ".

 

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ٢٠ تقدم الجهات المشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة . فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والعقود موافقا عليها " .

رئيس المجلس : قدمت إلى تعديلات كثيرة بشأن هذه المادة ويقترح السيد العضو الأستاذ عادل عيد عدة تعديلات على هذه المادة وتنص المادة على أن "تقدم الجهات المشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها ... " ، ويرى سيادته إضافة عبارة "نسخا موثقة من الطلبات" بدلا من "نسخة من الطلب" ويشترط أن تكون موثقة من الاتفاقيات . ثم بعد ذلك "كما تقدم نسخة من الاتفاقات" بدلا من "الاتفاقيات" و"عقود العمل" بدلا من "المبرمة" تكون "المقترحة". وليتفضل السيد العضو عادل عيد بشرح اقتراحه .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : شكرا سيادة الرئيس ، التعبير الأول نسخة موثقة ، وكلمة " موثقة " واردة في المشروع ولكنها متأخرة وإنني أريد وضعها خلف نسخ مباشرة ، لأن في المادة تقدم الجهات نسخة من الطلب .. كذا بشأن توفير فرص العمل موثقة من السلطات المختصة ، فوصف كلمة موثقة بعيد عن ... وهناك عبارة طويلة تفصل بينه وبين النسخة ووجدت انه من الأفضل أن يكون الوصف مرادف للموصوف نسخا موثقة .

رئيس المجلس : فعلا موثقة .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : التعبير بالجمع بدلا من المفرد .

رئيس المجلس : موثقة يجب أن ترتبط بالسلطة المختصة ولذلك جاءت متأخرة .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : لا داعي لسلطة مختصة يا ريس ومفهوم إنها موثقة يعني الجهة المختصة ، ووجدت انه من الجهة المختصة مفهومه ويمكن الاستغناء عنها وتكون العبارة أوضح إذا ألحقنا الوصف بالموصوف مباشرة وعبرنا بنسخ صيغة الجمع بدلا من صيغة المفرد ، كذلك نسخا من الاتفاقات وليس نسخا من الاتفاقية وأيضا تعبير الاتفاقيات إنما يكون فيما يبرم بين الدول وبعضها البعض ، أما نحن هنا نتكلم عن عقود عمل واتفاقات بين صاحب عمل وعامل ، والأوفق أن نصفها بأنها اتفاقات ، أيضا عقود العمل المبرمة ، فالعقد لم يبرم بعد وإنما تخطر به الوزارة حتى تقره أو تعترض عليه فالأوفق أن نصف العقد بأنه عقود العمل المقترحة . الفقرة الثانية .. سيادة الرئيس أعطت للوزارة حق الاعتراض خلال عشرة أيام على الاتفاقات والعقود فقط ولم تشر إلى الطلبات ، سقطت سهوا ، وقد أضفت "الطلبات " ويكون للوزارة خلال عشرة أيام من إخطارها بهذه الطلبات والاتفاقات والعقود ، واقصد خالي من الطلبات شكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : يقترح السيد العضو سعد الجمال إضافة عبارة "السفارات والقنصليات" بعد عبارة "من هذا القانون" الواردة في السطر الثاني " تقدم الجهات المشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ من هذا القانون والسفارات" والمجلس لم يوافق على إضافة "السفارات والقنصليات" من قبل ولا داعى لإضافتها هنا .

السيد العضو سعد سليم محمد حسين الجمال: أولا : كان ذلك في القانون الملغى . ثانيا : كان في مشروع هذا القانون الصادر من قسم التشريع في مجلس الدولة عام ١٩٩٥ ، ولكن لم يرد في النص الوارد من الحكومة ، وتوجد بعض السفارات على سبيل المثال السفارة الليبية معظم العمالة ترد من خلالها .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، المثال الذي ذكره السيد العضو قائم بالفعل والسفارة الليبية لا تقوم باتفاقات ولا عقود أعمال ولكنها تأتي من خلال الوزارة وتحصل على كافة احتياجاتها وحضراتكم تشاهدون كافة الإعلانات المنشور عنها عن طريق وزارة القوى العاملة والأمور مستقرة وتسير على ما يرام .

رئيس المجلس : أي انه لا يتم إضافة السفارات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، لن نضيف كلمة "السفارات" لأننا تحدثنا عن سوء استغلال هذا الموضوع واعتقد أننا قد انتهينا منه ، لكن ما تفضل به السيد العضو عادل عيد من الممكن أن تكون الحكومة قد وافقت عليه في مجلس الشورى وهو نفس ...

رئيس المجلس : من الاتفاقات فقط أفضل ..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم موجود في النص الوارد من مجلس الشورى ونحن نوافق عليه هنا في مجلس الشعب .

رئيس المجلس :معنى ذلك أنك ترى العودة إلى النص الوارد من مجلس الشورى .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ممكن يا أفندم .

رئيس المجلس : يقترح السيد العضو طلعت القواس إضافة عبارات " "والطلبات " بعد عبارة " والعقود " . وليتفضل السيد العضو بشرح اقتراحه .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : شكرا يا ريس . إنني اتفق مع ما ذكره السيد العضو عادل عيد فقد ذكرت في الفقرة الأولى الطلبات والاتفاقيات والعقود، ووردت في الفقرة الثانية في رد الحكومة اقتصرها على الاتفاقيات والعقود ولم يذكر الطلبات ولذا نطالب بإضافة كلمة الطلبات في موقعين : الأول بعد عبارة من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والعقود والطلبات .. " كذلك في السطر الأخير فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والعقود والطلبات موافقا عليها وخاصة أن الطلبات موثقة ، ولذا أريد إجابة من السيد الوزير عن إغفال كلمة الطلبات في الفقرة الثانية وهل هناك اعتراض في إضافتها وسيادة الوزير موافق عليها يا ريس .

رئيس المجلس : تقدم الجهات المشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها .. إذن نقترح إضافة كلمة "والطلبات" بعد عبارة بالاتفاقيات والعقود الواردة في الفقرة الثانية.

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : ننظر لرد الحكومة في الفقرة الثانية ذكر الاتفاقيات والعقود ولم يذكر الطلبات الموثقة واغفل الطلبات الموثقة.

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ليس هناك مانع من إضافة كلمة "والطلبات" وتصبح الفقرة "من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود".

رئيس المجلس : أي أننا نضع كلمة "والطلبات" مره أخرى فى الفقرة الثانية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : أي أن الفقرة الثانية تصبح " ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود " .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : وهناك أيضا سيادة الرئيس يجب إضافة كلمة "والطلبات" في آخر سطر وتكون " اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها " .

رئيس المجلس : الاقتراح المقدم من السيد العضو طلعت القواس يقضي بإضافة كلمة الطلبات في الفقرة الثانية والتي تبدأ من " ويكون للوزارة ..... " . تضاف بعد كلمة الاتفاقيات وتكون الاتفاقيات والطلبات والعقود ثم في السطر الأخير تكون اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها .

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عماد الجلدة يقضي بإضافة عبارة " وصاحب العمل " بعد نهاية الفقرة الأولى من المادة . ما المغزى من إضافة هذه العبارة ؟ وليتفضل السيد العضو عماد الجلدة بشرح اقتراحه .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : سيادة الريس ، الفقرة الأولى من المادة ٢٠ تتضمن تحديد العمل والأجر المحدد وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل ، واقتصرت الفقرة على شروط العامل والالتزامات الواجبة عليه ولم تحدد التزامات رب العمل ولذلك اقترح إضافة "والتزامات العامل وصاحب العمل" حتى يكون هناك توازن في العلاقة في الحقوق والواجبات بين العامل ورب العمل .

رئيس المجلس : في نهاية الفقرة الأولى " والتزامات العامل وصاحب العمل " .

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : نعم .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذه الإضافة "الأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل وصاحب العمل "

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : العقود تحدد كل شيء .

رئيس المجلس : إذن لماذا كتبت "التزامات العامل" فقط ؟، وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه .. " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نحن نراجع على التزامات العامل حتى نرى هل هناك التزامات جائزة على العامل أم لا وليس التزامات العامل يعنى حقوقه ، نحن نتكلم عن التزاماته ومن الممكن أن يكلفه بأعمال لا تتناسب مع أي معيار من المعايير .

المقرر : مخالفة للنظام العام .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ونحن نتحدث عنها عن التزامات العامل التي يؤديها، هل هي مناسبة أم غير مناسبة ؟! أما التزامات صاحب العمل فهي دفع الأجر وتطبيق العقد المبرم .

( صوت من السيد العضو سيف رشاد يقول : تطبيق القانون)

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : صاحب العمل رجل خارجي ، أو شركة خارجية ونحن هنا نراجع وأطمئن على التزامات العامل الموجود عندي .

رئيس المجلس : متضمنة عقود العمل المبرمة ويجب أن تتضمن العقود العمل والأجر وشروط وظروف أدائه ، والتزامات العامل ، والعقد لكى يكون سليما لابد من ذكر صاحب العمل أيضا حقوق والتزامات لتكون حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :يعني ممكن القول بغير التزامات العامل ، لأن الشروط والعقد تكفى وشروط العامل وصاحب العمل واردة في العقد .

رئيس المجلس : وماذا يفيدكم لو أضيفت التزامات صاحب العمل ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ممكن ، لكن التزامات العامل ومن وجهة نظري أنها تزيد ولماذا نراجع على العقد وما الغرض من مراجعته؟.

رئيس المجلس : يطلبون الاطمئنان هل العمل سخرة أم خلافه ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : تحديد العمل وظروف العمل والأجر كلها التزامات رب العمل فهي تكفي حتى لو حذفنا التزامات العامل كما ذكر السيد الوزير .

رئيس المجلس : تحديد العمل ، والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : كلها التزامات على رب العمل وهو الذى يحدد شروط العمل وهو الذى يحدد طبيعة العمل وهو الذى يحدد الأجر ، وكل هذه التزامات شروط وظروف العامل كلها التزامات على رب العمل .

رئيس المجلس : ماذا يضير لو وضعنا حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل ؟

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي(مندوب الحكومة): لم نستطع وضع التزامات صاحب العمل لأن مراجعة العقد تكون فيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل المتعلقة بعقد أجنبي أو بقانون أجنبي ، ولذلك لا نستطيع المراجعة عليها لكن هنا عندما نقول كما تفضلت الدكتورة آمال عثمان عندما أذكر الأجر والشروط والظروف لرقابتها وما يقابلها من التزام العامل لأنه قبلها التزامات صاحب العمل فلم تذكر صراحة ، إنما ذكرت ضمنا وهذا هو المقصود من الصياغة .

رئيس المجلس : يرى السيد العضو محمد على يوسف استبدال عبارة "خمسة عشر يوما" بعبارة "عشرة أيام" الواردة في صدر الفقرة الثانية ونظرا لعدم وجوده بالقاعة يسقط اقتراحه . ويرى السيد العضو الدكتور هرماس رضوان استبدال كلمة "شهر "بدلا من عبارة "عشرة أيام" . ويقترح السيد العضو الأستاذ جمال أبو ذكرى إلغاء حق الوزارة المختصة في الاعتراض على عدم مناسبة الأجر باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : كيف أراجع بعد إذن سيادتك وكما ذكر السيد الوزير أن صاحب العمل ليس عليه إلزام واليوم لدينا بطالة ولا نستطيع التغلب عليها والحكومة لم تتمكن من توفير فرص العمل ولدينا مشكلة شخص معه عقد وتعاقد وقبل أن يعمل بهذا الأجر ، هل هذا يمس الكرامة؟ هل سنظل نضع العراقيل؟ إن المادة التالية فرضت جباية ٢% على مراقبة العمل تأخذها الوزارة على مراقبة العمل وهذا وارد في المادة ٢١ من مشروع القانون ، وكل هذا عبء على العامل وأصبحنا بدلا من مساعدة العامل والتسهيل له نفرض عليه رسوما ، والعقد شريعة المتعاقدين، كيف تلغي الوزارة عقدا وتمنع عمالة ، ونحن بحاجة إلى عمل ونقبله بأي ثمن ، ما الذي يمنع ذلك ؟ وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : يطلب السيد العضو فؤاد بدراوي الكلمة مع العلم أنه لم يحدد اقتراحه فليتفضل .

السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي : فيه بعض المواد فالمادة ٢٨ مكررا الواردة في نص القانون ١٣٧ التي يقابلها المادة ٢٠ فهذه المادة النص الوارد فيها مخالف لنص القانون ذاته .

رئيس المجلس :لماذا ؟

السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي : المادة ٢٠ تقابلها المادة ٢٨ مكررا فقرة ٢ من القانون ١٣٧ النص الوارد في الجدول يختلف عن النص الوارد في القانون نفسه ولا أعرف أن هذا الخطأ..

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا أستطيع مراجعة القانون الآن ، لكن هذا لا يعنينا في شيء الآن ولكن أمامنا مواد في مشروع قانون .

رئيس المجلس : عندما نأتي إلى المادة التي يتحدث عنها السيد العضو فؤاد بدراوي ، فما التناقض ؟

السيد العضو محمد فؤاد محسن بدراوي : نص المادة ١٣٧ التي يتم تعديلها في المادة ٢٠ هذا النص يختلف عن نص القانون الأصلي يا ريس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يا سيدى أنا لا أعدل مواد نحن نناقش مشروع قانون جديد ، ونحن نسترشد ببعض المواد المشابهة والمقابلة للمادة التي نضعها لكن يصح جدا أنها ليست بنفس المنطوق في القانون ١٣٧ ولكن يوجد بها أشياء مما جاء في المادة ٢٠ ، لذا نستعين بالمادة ٢٨ على أساس أنها المادة المتشابهة مع المادة ٢٠ . النقطة الثانية سيادة الرئيس موضوع الأجر والذى تفضل به الأستاذ جمال أبو ذكرى نسبة ٢% لن تحصل عليها الوزارة والوزارة لا تحصل مبالغ ، ولكنها تتحمل كل مصروفات التسفير والعمالة ، ولا يمكن أن تحصل على نقود ، ونسبة ٢% هذه قررناها بدلا من ١% في القانون ١٣٧ والتي شكت منه شركات تسفير العمالة ، إنها تدفع أكثر في المصروفات الإدارية بعد غلاء المعدات ، المصاريف، الكمبيوتر ، الورق ، الموظفين الذين يعملون فيها لأن لديها عمالا وموظفين فكل هذا الكلام اقتنعنا به ، بل بالعكس الشركات كانت طلبت نسبة أكبر من هذا ونحن وقفنا عند نسبة ٢% حتى لا يلجأون إلى سبل خلفية أو أبواب خلفية أخرى هذه نسبة ٢ % ولذلك بعض الشركات عندما تحصل لنفسها تفضل التعامل مع الوزارة لأنها لا تتحمل أي شيء سواء هي أو العمال هذا توضيح . أما موضوع التدخل في الأجر هذا نص موجود وهو ما نرد به على السيد العضو فؤاد بدراوي وأن تحديد الأجر ، فنحن نحدد حدا أدنى للأجر سيادة الرئيس لأنه لابد أن يكون العامل على علم بالظروف الاقتصادية الموجودة في هذا البلد ، أن ظروف المعيشة غالية ، إن هذا الأجر لن يكفيه حتى أن يعيش في هذا البلد ولابد من توعيته ، ثم إننا نضع حدودا دنيا ، وقد نتجاوز أحيانا عندما نجد أن المسائل قريبة ، وشكرا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي باستبدال عبارة " نسخا موثقة من الطلبات " بعبارة " نسخة من الطلب " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني:مقدم من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بإضافة عبارة " وصاحب العمل " في نهاية الفقرة الأولى من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتف ضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث: مقدم من السيد هرماس رضوان ويقضي باستبدال كلمة " شهر " بعبارة " عشرة أيام " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع: مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ويقترح حذف حق الوزارة المختصة في الاعتراض الواردة في الفقرة الثانية من المادة . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي باستبدال كلمة " الاتفاقات " بكلمة " الاتفاقيات " الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة كما جاء في رأى مجلس الشورى . فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس الاقتراح السادس: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ومؤيد من الحكومة ويقضي بإضافة كلمة " والطلبات " قبل عبارة " والعقود " أينما وردت في الفقرة الثانية من هذه المادة. فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ٢٠ - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر: "مادة ٢٠ - تقدم الجهات المشار إليها في المادتين : ١٧ ، ١٨ من هذا القانون إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة ، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل . ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة ، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة ، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

 




(1) مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق