الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (19) : متابعة العمالة المصرية في الخارج

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (19)

تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 28 مكرر/4 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " ....

ولا يسري حكم هذه المادة على عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج التي تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية.".

وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"

ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991 والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية

 

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ١٩ - تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات ."

رئيس المجلس : السيد العضو سيف رشاد يرى الإبقاء على النص كما هو في القانون القائم ، فليتفضل بعرض تعديله .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : اقتراحي هو أن نبقي على النص كما هو في القانون القائم ، لأن هذا يساعد العاملين في الخارج بالنسبة للمرتب والعمالة ، وبالنسبة لكل شيء في الخارج .

رئيس المجلس : إن ما حذف من النص القائم وارد في مواد أخرى .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : أنا أريد من سيادتك أن تقرأ النص .

رئيس المجلس : السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي يرى إضافة عبارة "وزارة الداخلية" بعد عبارة "وزارة الخارجية" ليصبح النص كالتالي : "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية". ماذا تريد ؟. وما فكرتك من هذا الاقتراح ؟.

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد : سيادة الرئيس ، نحن حاليا في ظروف البلد تمر بها والعالم كله يمر بها ، فالعالم كله اليوم يمر بمسألة الإرهاب ، والمسائل غير الشرعية التي بدأت تنتشر على مستوى كل العالم ، فاليوم هناك بعض الأعمال التي تسيء لكيان الدولة ، وهيبة الدولة ، ووضع الدولة ، وهناك أمور منافية للآداب ، وأظن أن اقدر جهة تستطيع أن تراقبها هي وزارة الداخلية . أما وزارة الخارجية فهي ستناقش الاتفاقيات ، ووزارة القوى العاملة تتولى التشغيل ، إنما إذا سافرت امرأة ما لتسيء إلى مصر في أي مهنة من المهن المنحرفة ، من يستطيع أن يحسم هذه القضية ؟ وقد يسافر شخص ما ليشتغل في أي منظمة ضد النظام أو إلى آخره . إذن ، فوزارة الداخلية هي المنوط بها هذا الأمر .

رئيس المجلس : وضحت فكرتك . السيد العضو طلعت القواس لا يقول "وزارة الداخلية" إنما يقول "وزارة العدل" .

السيد العضو طلعت احمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، يوجد تسوية المنازعات .

رئيس المجلس : أنت تريد إضافة عبارة "وزارة العدل" ، قد يكون محبوسا أو له سوابق . السيد العضو عادل عيد يرى استبدال عبارة "والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات" بعبارة "بحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات" . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟ .

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو سيف رشاد وهو الأبعد مدى ، ويقضي بالعودة إلى نص المادة في القانون القائم . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي ، ويقضي بإضافة عبارة "وزارة الداخلية" بعد عبارة "وزارة الخارجية" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، ويقضي بإضافة عبارة "وزارة العدل" بعد عبارة "وزارة الخارجية" . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ويقضي باستبدال عبارة "والعمل على تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات" بعبارة "بحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات" . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)


التطبيقات القضائية :

 




(1) مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق