الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (18) : للمنظمات الدولية مزاولة عمليات الإلحاق

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (18)

للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.

التطور التاريخي للنص :

لا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : "مادة ١٨ : يجوز للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية."

رئيس المجلس : السيد العضو رفعت بشير له اقتراح ، ويقضي بحذف هذه المادة تماما ، والسيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد يرى استبدال كلمة "يكون "، بكلمة "يجوز". هذه مسألة في الصياغة ، فما رأي السيد العضو عادل عيد؟

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إن الاقتراح الأصوب سيادة الرئيس "للمنظمات..." فهل تريد الحكومة أن تحذف كلمة " يجوز " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن النص المقدم من الحكومة أصلا فيه كلمة "يكون ".

رئيس المجلس : لا .. لا بالعكس إما نقول "يجوز " ، أو يتم حذفها ونقول " للمنظمات" ، فكلمة يكون غير مناسبة هنا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إذن ، يكون " للمنظمات " .

رئيس المجلس : والسيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع يرى تعديل المادة ليكون " يجوز للسفارات والقنصليات العربية والأجنبية وكذا المنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج " ، أنه يضيف " السفارات والقنصليات " إلى هذا النص ، فما رأي الحكومة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن موضوع السفارات لقد انتهينا منه في المادة ١٧ التي وافق عليها المجلس معدلة ، لكنني أحب أن أوضح مفهوم هذه المادة . سيادتك وأنت أستاذ في هذا المجال ، بعض المنظمات الدولية ، تجيء تأخذ خبيرا مصريا مثلاً ، وتشغله في اليمن تبعاً لها ، فإنني أبيح لهذه المنظمات أن تستعين بالعمالة المصرية في أن تعمل خارج مصر ، ولا أضع عليها حظرًا أو تضييقاً ، هذا كل ما تقصده هذه المادة فقط .

رئيس المجلس : تماما ... السيد العضو الدكتور أكرم الشاعر والسيد العضو سعد الجمال يقترحان إضافة عبارة " بالتنسيق مع الوزارة المختصة " بعد عبارة " يجوز للمنظمات الدولية " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادتك تعلم أن هناك اتفاقيات مقر ومسائل أخرى تنظم مع الحكومة المصرية ، إن كانت الخارجية أو وزارات أخرى ولذلك فنحن لا نت عرض لذلك فقط إننا نعطي الإجازة ، أي أن منظمة دولية مثل منظمة العمل الدولية مثلاً ، تريد ثلاثة أو أربعة خبراء مصريين ترسلهم إلى المغرب أو ترسلهم إلى أماكن أخرى إنني لا أريد أن أحجر عليها بالعكس ، إنني أريد أن أشجعها لكي تأخذ هذا الخبير .

رئيس المجلس : السيد العضو طلعت عبد القوى يقترح إضافة عبارة" بعد موافقة وزارتي القوى العاملة والخارجية " . إذن ، فلن يعمل أحد. منظمة دولية مثلاً تريد أن تتعاون مع بعض الناس ، فأقول له أبعث للوزارة ، بهذا يكون المنافسون أخذوا مكانه . وأيضا السيد العضو الدكتور السيد عبد الحميد يرى إضافة عبارة " تحت إشراف الوزارة المختصة " ، وبذلك يقيدها أكثر . أيضا يرى السيد العضو طلعت القواس إضافة عبارة " المعترف بها في جمهورية مصر العربية " بعد عبارة" يجوز للمنظمات الدولية ". أي لو أن منظمة دولية ليست مصر طرفاً فيها ، لا تحمل هذه الإجازة . وليتفضل السيد العضو طلعت القواس بشرح اقتراحه الذى شرحته كما فهمته .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : السيد الرئيس ، هناك بعض المنظمات الدولية غير شرعية ، يمكن أن تشغل عمالة .. لذلك فإنني اقترح أن تكون معترفا بها داخليا حماية للعاملين في الخارج ، لأنه سيتعامل مع أجانب . كل الذي أطلبه أن يكون معترفاً بها داخليا فقط سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : أريد أيضا بالتنسيق مع الوزارة المختصة ، خوفا أن تأتي بعض المنظمات ، ويجيء وقت من الأوقات وتأخذ عمالة من مصر وترسلها إلى إسرائيل ، ونحن نخشى من هذا الأمر .

رئيس المجلس : إذا سافر إلى إسرائيل فذلك سيكون برغبته ولن يطلب منه أحد أن يسافر ..

السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : نحن نريد أن يكون هناك تنسيق ، تنسيق مع الوزارة المختصة .

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : سيادة الرئيس ، إن المادة ٢٠ تغطى ما جاء بالمادتين ١٧ ، ١٨ فالمادة ٢٠ تنظم عقود العمل ومراجعتها، وكل ما يتعلق بالملتحقين للعمل بالخارج .

رئيس المجلس : نعم ، وكل ما تتكلمون عنه من حيث الإشراف والتنسيق وارد في المادة ٢٠ بالفعل ..

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : كلها واردة في المادة ٢٠ ، أي كل الجهات المشار إليها في المادتين ١٧ ، ١٨ موجودة في المادة ٢٠ .

رئيس المجلس : رغم ذلك هناك من يقترح إضافة عبارة : "معترف بها " أو "بالتنسيق " أو "بعد موافقة" ثم يأتي السيد العضو سيف رشاد ويطلب إضافة عبارة "مع وزارة القوى العاملة والتدريب" بعد عبارة "المنظمات الدولية" أي يكونان معا .. .

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، المادة ١٨ ذكرت المنظمات الدولية ، ونحن نقول "بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة" وهذا هو المطلوب سيادة الرئيس ، وشكرا .

رئيس المجلس : السيد العضو عبد المنعم العليمي يرى استبدال عبارة "مع الجهات التي لها الحق في ذلك" المبينة بالمادة ١٧ بدلا من عبارة "مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية" . والسيد العضو حمدين صباحي يرى استبدال عبارة "بالعمل" بدلا من عبارة "للعمل" ليصبح النص كالتالي "يجوز للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية" والأصح "للعمل" وليس "بالعمل" ، ولكن حينما يطلب السيد العضو حمدين صباحي الكلمة فهذا يعنى انه سيثير أمرا هاما وخطيرا ، وليس مجرد تعديل في حروف الجر (باء ، أو لام) ، فليتفضل بعرض تعديله .

السيد العضو حمدين عبد العاطي صباحي : كل سنة وأنت طيب سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : وأنت بالصحة والسلامة .

السيد العضو حمدين عبد العاطي صباحي : إن تعبير "إلحاق المصريين للعمل" الحقيقة استخدم ..

رئيس المجلس : نعم ، "للعمل" ...

السيد العضو حمدين عبد العاطي صباحي : لا ، "بالعمل" تختلف عن "للعمل" ، إلحاقهم بالعمل يتضمن شرط أن يلتحقوا بعمل فعلا ، أما "للعمل" تعبير عن غرض يمكن ألا يتحقق ، فمثلا لو جاءني مكتب وقال : سأسفر خمسين واحدا للعمل ، غير أن يلحقهم بالعمل ، واعتقد أن "بالعمل" تعبير أدق ، "للعمل" تعبير مائع لا يساوي إلحاقهم بالعمل فعليا ، لكن من الممكن أن يقول انه سوف يسفرهم بغرض إلحاقهم بعمل ، ولاحظ سيادة الرئيس انه تم استخدام تعبير "بالعمل" في نص المادة ١٧ مما يعنى أن المادة ١٧ ذكرت "بالعمل" لما نأتي للمادة ١٨ نقول "للعمل" فهذا يكرس فكرة وجود فرق بين المصطلحين ، والأولى حرصا على مصلحة العامل المصري أن يكون النص قاطعا ملزما "بالعمل" وليس "للعمل" فأرجو تقدير ذلك وأخذ الموافقة على هذا التعديل .

رئيس المجلس : ما رأي السيد وزير القوى العاملة والهجرة في هذا التعديل ؟ استبدال عبارة "بالعمل" بعبارة "للعمل" بحيث تصبح المادة على النحو التالي "يجوز للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر"..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : "بالعمل" ؟! لا، "للعمل" وليس "بالعمل" "للعمل" أصح لأنه لا يلحقه بعمل معين ...

رئيس المجلس : هكذا تماما ، سيادتك أوضحت هذه النقطة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : "للعمل" وليس "بالعمل" ..

رئيس المجلس : عبارة "بالعمل" معناها أن العمل تحدد وانتهى أما "للعمل" فمعناه انهم سيسافرون إلى هناك ثم يحددون له الوظيفة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ويحددون له الشركة وأمورا أخرى ..

رئيس المجلس : إذن ، أنت متنبه لهذا الفارق ..

السيد العضو حمدين عبد العاطي صباحى : هذا ثابت في اعتراضي ، هذا أمر يسوغ للشركات التي رخص لها في المادة ١٧ أو الجهات الأخرى المنصوص عليها هنا في المادة ١٨ كالمنظمات الدولية أن تسفر ألف مصري لبلد بنية أنها ستلحقه للعمل ، ثم يذهب إلى هناك ولا يجد عملا ، هذا تعبير فضفاض سيادة الوزير ، ولا يتضمن إلزاما بإلحاقه بعمل معين ، ما ذكره السيد الو زير أوافق عليه تماما بأن "للعمل" معناها وجود نية أن يشتغل ..

رئيس المجلس : السيد الوزير هناك اقتراح غير هذا ، وهناك استفسار من المنصة ، المادة تقول "يجوز للمنظمات الدولية" فالمنظمات الدولية قد تكون حكومية وقد تكون غير حكومية ، فهل أنتم تريدونها أن تكون حكومية وغير حكومية ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أعتقد سيادة الرئيس - أن المادة ٢٠ تفسر كل هذه الأمور .

رئيس المجلس : لا ، حتى لو كان الأمر كذلك ، أنت قلت "المنظمات الدولية" ، وهناك منظمات حكومية ويوجد منظمات غير حكومية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، بالطبع نحن نقصد المنظمات الحكومية .

رئيس المجلس : إذن ، يجب أن تقول : "الحكومية" ..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا بأس .

رئيس المجلس : والمنظمات الدولية قد تكون عالمية وقد تكون إقليمية، يستوى عالمية وإقليمية .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، الاثنان معا .

رئيس المجلس : إنما إذا قصدت الحكومية يجب أن تقول : الحكومية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا . أنا اقصد الحكومية .

رئيس المجلس : هنا تكون الثقة أكثر بالطبع .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أنا اقصد الحكومية ...

رئيس المجلس : إن كنت تقصد الحكومية ، ففي الحكومية مسئولية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ..

رئيس المجلس : إذن ، لابد من إضافة كلمة "الحكومية" .

(صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية حكومية أم لا ؟)

رئيس المجلس :هذه منظمة حكومية بالطبع ، هذه منظمة أمم متحدة ...

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : ومنظمة العمل العربية ..

رئيس المجلس : حكومية .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : هذه كلها منظمات .

رئيس المجلس : كل هذه منظمات حكومية ، أما المنظمات غير الحكومية مثل الجمعية الدولية التي فيها أكثر من طرف والحكومة ليست طرفا فيها ، وبالتالي إذا كنتم تريدون إعطاء هذا الحق فيجب أن نقول : المنظمات الدولية الحكومية ، وإن كانت المنظمات غير حكومية فسيكون هناك باب خلفي آخر .

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد : نحن تجاوزنا عن هذا الشرط من قبل وقلنا : النقابات ، ومن الممكن وجود منظمات دولية مثلا لأمراض الكبد ، منظمة لأمراض الكبد وتريد أن تستعين بخبراء من مصر، فهل يستلزم أن ادخلها وأقول : لابد أن تكون منظمة حكومية ؟ معذرة ، نحن لا نريد أن نقيد الواسع ، نحن نريد أن نسمح للناس بالسفر إلى الخارج وتشتغل ، ونعطى الناس فرصا للسفر إلى الخارج ، وبالتالي لا نريد أن نقيد ما وسع ....

رئيس المجلس : هذه تزاول عملية إلحاق ، هذه منظمة لا تشغل العمال إنما لإلحاقهم للعمل بالخارج . أيضا هناك اقتراح مقدم من السيد العضو طلعت القواس ، يقول : "المنظمات الدولية المعترف بها في مصر " فليتفضل السيد العضو بشرح اقتراحه .

السيد العضو طلعت احمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، لو قلنا "المنظمات الدولية المعترف بها" فهذه تجب كل هذه المعاني سواء كانت حكومية أو غير حكومية ، الشرط أن يكون معترف بها هنا ، وبالتالي تكون قد أخذت المظلة القانونية لها ، وحماية العاملين مع الشركات الأجنبية ، وارى أن عبارة "المعترف بها" تجب كل المعاني التي ذكرتها سيادتك .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحكومة تفضل إضافة كلمة "الحكومية" عن عبارة "المعترف بها" لأن هناك منظمات أهلية كثيرة معترفا بها بالفعل وتزاول عملها لكنها ليست على مستوى تجعلنا نثق أنها تتعامل مع هذا الأمر تعاملا صحيحا ، وإن كان في إمكانها - من الوزارة المختصة والجهة المختصة - أن تأخذ ما تشاء ، شريطة أن يكون التشغيل عندها وليس التشغيل لدى الغير سيادة الرئيس .

السيد العضو سعد سليم محمد الجمال : إذا كنا سنقول : المنظمات الدولية الحكومية ، فهذا يدعونا أن نقول : بالتنسيق مع الوزارة المختصة ، لأنه من غير المعقول أن المنظمات الحكومية ستزاول عملها في إلحاق العمالة بالخارج في غيبة من الوزارة المختصة وسياسة التشغيل في مصر ، وشكرا .

رئيس المجلس : التنسيق لم يؤخذ به ، وهناك اقتراح بإضافة كلمة "الحكومية" ليصبح نص المادة ١٨ "يجوز للمنظمات الدولية الحكومية .. " . والحكومة تقترح إضافة كلمة "الحكومية بعد عبارة "يجوز للمنظمات الدولية" .

)أصوات من جانب المعارضة : ستقوم بالتشغيل(

رئيس المجلس : يا سيدى ، هذه المنظمات ستقوم بعملية إلحاق ولا تزاول عمليات تشغيل ، أي ليست هي التي تشغل ، ويبدو أن المادة غير مفهومة، وهذه مسئولية لأنها ستقوم بالتشغيل . والسيد العضو سعد عبد الهادي يرى إضافة عبارة "شرط المعاملة بالمثل".

(صوت من السيد العضو سعد عبد الهادي : أعرض تعديلي)

رئيس المجلس : أنا الذى اعرض التعديلات يا أستاذ سعد . ما رأي الحكومة في إضافة عبارة " شرط المعاملة بالمثل" ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ماذا يعني هذا التعديل ؟.

رئيس المجلس : بمعنى أن تكون الدولة التابعة لها المنظمة الدولية التي يصرح لها بنشاط التشغيل تبيح للمنظمات المصرية نفس العمل . وأرى انه لا توجد دولة تابعة لها المنظمة الدولية ، وبالتالي الاقتراح غير مسنود من الناحية القانونية ، لأن المنظمة الدولية شخصية قانونية مستقلة عن دولة المقر..

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : عن أي دولة ، أنها مجموعة دول سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : يا أستاذ سعد عبد الهادي ، الاقتراح غير قائم بعض الشيء ، أنت تقول : المعاملة بالمثل مع دولة المقر ، والشخصية القانونية للمنظمة مستقلة تمام الاستقلال عن شخصيات أعضائها بما فيها دولة المقر ، ومن ثم تكون متنازلا عن التعديل.

)صوت من السيد العضو سعد عبد الهادي : لا لست متنازلا(

رئيس المجلس : أنا كنت استفسر ، ولتتفضل بتوضيح تعديلك .

السيد العضو سعد الدين السيد عبد الهادي مصطفى : سيادة الرئيس ، إن أي منظمة حكومية تتبع الدولة وقراراتها من داخل الدولة ، وبالتالي لزاما على المنظمات الدولية أن تلتزم مثلما تتعامل معي ويشغل لي ، وأنا أشغل له . نحن دائما في الاتفاقيات التي نبرمها نكون الجانب الأضعف ، لماذا ؟ لا أفهم . وأرى سيادة الرئيس - أن اشغل له مثلما يشغل لي، فما المشكلة في هذا ؟

رئيس المجلس : لنستمع إلى رأي السيد الوزير .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، النص يتكلم عن تشغيل المصريين لدى المنظمة ، وهل المعاملة بالمثل يعنى إنني كمصري - اشغل رعايا دولة أخرى في مصر ؟ . ال نص هنا يتكلم عن تشغيل المصريين من خلال هذه المنظمة في أحد فروعها أو غيره ، هذا ما نص عليه في المادة ١٨ ولم ينص على تشغيل متبادل .

رئيس المجلس :هكذا تماما . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول : وهو الأكثر بعدا مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي بحذف المادة بأكملها . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو صاب ر عبد الصادق ، ويقضي باستبدال كلمة "يكون" بكلمة "يجوز" الواردة في صدر المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيدين العضوين : الدكتور أكرم الشاعر وسعد الجمال ، ويقضي بإضافة عبارة "بالتنسيق مع الوزارة المختصة" بعد عبارة "يجوز للمنظمات الدولية"الواردة في بداية المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو سيف رشاد، ويقضي بإضافة عبارة "بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي بإضافة عبارة "المعترف بها في جمهورية مصر العربية" بعد عبارة "يجوز للمنظمات الدولية" الواردة في بداية المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ويقضي باستبدال عبارة "مع الجهات التي لها الحق في ذلك" بعبارة "مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : مقدم من السيد العضو حمدين صباحي، ويقضي باستبدال عبارة "بالعمل" بعبارة "للعمل". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السيد العضو سعد عبد الهادي ، ويقضي بإضافة عبارة "شرط المعاملة بالمثل" . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : وهو مقدم من الحكومة ويقضى بإضافة كلمة "الحكومية" بعد عبارة "يجوز للمنظمات الدولية" الواردة في بداية المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو عادل عيد ومؤيد من الحكومة ويقضي بحذف كلمة "يجوز" الواردة في بداية المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨ معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "مادة ١٨ للمنظمات الدولية الحكومية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية" .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة- يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : تقدم عشرة من السادة الأعضاء بطلب إعادة المناقشة في المادة ١٨ من مشروع القانون إعمالاً لحكم المادة ١٥٢ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨ كما سبق أن وافق عليها المجلس .

المقرر : "مادة ١٨ : " للمنظمات الدولية الحكومية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية ، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية " .

رئيس المجلس : ومفاد طلب إعادة المناقشة أن نتدارك أمرًا ، لقد كنا ميزنا بين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في المادة ١٨ ، إلا أنني لاحظت أن المادة ٢٠ تلزم هذه المنظمات الدولية بأن تقدم الطلب إلى الوزارة ، وبالتالي يكون للوزارة رقابة ، ومن ثم يستوي أن تكون المنظمة حكومية أو غير حكومية ، لهذا فإن الاقتراح هو حذف كلمة " الحكومية " وتكون على إطلاقها مادام أن هناك رقابة من الحكومة . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ويقضى بحذف كلمة " الحكومية " الواردة في السطر الأولى من المادة . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٨ معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر "مادة ١٨ : " للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية اذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 

التطبيقات القضائية :

 


 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق