الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (17) : مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل

 المادة (17)

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق:

(أ) الوزارة المختصة.

(ب) الوزارات والهيئات العامة.

(جـ) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

(د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.

(هـ) شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.

(و) النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.

 

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 28 مكرر/1 ،2، 3 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.

ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه.

ولا يسري حكم هذه المادة على عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج التي تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية.".

وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/ 8 / 1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"

ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991 والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية المتعلقة بالعمل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على إلحاق المصريين بالعمل في الخارج الذي تتولاه وزارة القوى العاملة والتدريب أو غيرها من الوزارات والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام.

كما لا تسري على شركات القطاع الخاص المصرية الموكول إليها عمل في الخارج وفي حدود أعمالها وطبيعة نشاطها، ولا على السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية، وفي الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وفي جميع الأحوال يجب مراعاة حكم المادة 28 (مكررا - 2) من هذا القانون.

وتتولى وزارة القوى العاملة والتدريب عن طريق المكاتب العمالية بالخارج بالتعاون مع وزارة الخارجية متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقات والتعاقدات.

يضع وزير القوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزيري الخارجية والداخلية الشروط المنظمة لسفر المصريين للعمل في الدول التي لا تشترط لدخولها الحصول على تأشيرة دخول.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنتشر في مصر عن فرص العمل في الخارج".".

 

ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.


الأعمال التحضيرية : (1)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة المادة ١٧ وما بعدها من مواد لأخذ الرأي عليها مادة مادة .

السيد العضو عبد العزيز مصطفى محمود (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : " مادة ١٧ مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق : )أ (الوزارة المختصة . (ب) الوزارات والهيئات العامة . (ج) الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . (د) شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها . (ه) الشركات المتخذة شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .

رئيس المجلس : ونظرا لأن المادة تتضمن عدة بنود فسوف نقوم بتجزئتها واخذ الرأي عليها بندا بندا ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس: السيد العضو رفعت بشير يقترح في صدر المادة التي تنص على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل بعد عبارة المتعلقة بالتشغيل " أن يضيف عبارة الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية" وأنا أرى أنه لا داعي لهذه الإضافة لأنه معروف سلفا الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها وحتى لا نقوم بإطالة المادة .

المقرر: وهي موجودة بالفعل في تقرر لجنة القوى العاملة المقدم مع هذا المشروع.

رئيس المجلس : السيد الدكتور هرماس رضوان يقترح عبارة "بالعمل في الخارج" بدلا من عبارة : "بالعمل في الداخل أو في الخارج " أي انه يريد إلغاء عبارة : "في الداخل "والسيد العضو عبد المنعم العليمي يقترح بدلا من عبارة بالعمل في الداخل أو الخارج وضع عبارة في داخل جمهورية مصر العربية، وأيضاً يقترح السيدان العضوان محمد وهبه الله وسعد الجمال نفس الأمر ، ولذا أطلب استفسارا من السيد العضو هرماس رضوان حول اقتراحه بالتعديل.

السيد العضو الدكتور هرماس السيد متولى رضوان: المادة ١٦ تنظم العمل في الداخل ولكن الفصل الرابع خاص بتنظيم الحاق العمال المصريين بالعمل بالخارج ، فإذا كان العنوان أساسا العمل بالخارج والفصل الرابع يتكلم عن العمل بالخارج وبالتالي هذه المادة لابد وان تتفق مع العنوان الداخل والخارج فالداخل له مواد أخرى تنظمه مثل المادة ١٦ التي تقوم بتنظيم العمل في الداخل، وهذا الفص لكان خاص بالعمل بالخارج وشكرا .

رئيس المجلس : بالنسبة لاقتراح السيد العضو عبد المنعم العليمي فهو غير مفهوم فهو يريدها في الداخل فقط وليس " في الداخل والخارج".

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شكرًا سيادة الرئيس. أولا المادة ١٧ متعلقة بالمادة ١١ وهى متعلقة باللجنة العليا لعملية التوظيف وحتى نستطيع أن نقول أن هناك نوعا من السيطرة على العاملين داخل مصر وخارجها ، فأنا أقول ماذا تعنى كلمة في الداخل والخارج؟ ، فهذا القانون لا يتم التعامل به محليا فقط ولكن يتعامل به على مستوى دول العالم التي نرتبط معها باتفاقيات دولية ، فأنا أقول في الداخل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها" .

رئيس المجلس : فهذا هو نص تعديلك استبدال عبارة " في داخل " بدلا من عبارة " في الداخل أو في الخارج".

السيد العضو عبد المنعم العليمي: سيادتكم تعديلي هو إضافة عبارة " بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها ، بدلا من عبارة "بالعمل في الداخل أو في الخارج" . والنقطة الثانية أن المادة فعلا تنظم عملية العمالة غير التابعة لأفراد .

رئيس المجلس : ما الذي تقوم بتعديله ، أن الفكرة التي تطرحها محققة في صدر المادة ؟.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: سيادتك تقول في الداخل أو في الخارج .

رئيس المجلس : أن اقتراحك هو "داخل أو خارج والنص في المادة " في الداخل أو في الخارج "، فعبارة بالعمل في الداخل أو الخارج أو داخل جمهورية مصر أو خارجها لا تستحق المناقشة فالصياغة منضبطة هكذا . والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على صدر المادة ١٧ والبند (أ) المتضمن فيها ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن ، الموافق على صدر المادة ١٧ والبند )أ( المتضمن فيها كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة (

رئيس المجلس : وبالنسبة للبند (ب) يقترح الأستاذ طلعت القواس أن يكون النص على الوجه الآتي :والوزارات والهيئات العامة والأجهزة الإدارية العامة " وخطأ أن نقول الأجهزة الإدارية العامة ، فالهيئات العامة كما هي صحيحة فكلمة جهاز تعبير غير قانوني فهي هيئة عامة والسيد العضو سيف رشاد كان له استفسار وتنازل عنه والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند (ب) ؟

(لم تبد ملاحظات )

إذن الموافق على البند (ب) كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس: بالنسبة للبند)ج( ، فهناك اقتراح من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى بحذف البند " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " وقد تنا زل عنه ، والسيدان العضوان عبد المنعم العليمي والدكتور أيمن نور يقترحان أن يكون نص البند " الاتحاد العام لنقابات العمال " فقط، فما هو الاسم بالتحديد يا أستاذ السيد راشد ؟.

السيد العضو السيد محمد محمد راشد: مسماه الصحيح هو " الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " .

رئيس المجلس: إذن لن نغير اسمه والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن الموافق على البند (ج) كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة (

رئيس المجلس : بالنسبة للبند (د( فالدكتورة جورجيت صبحي لها اقتراح بالنسبة لهذا البند.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: سؤال فقط سيادة الرئيس ، المفروض أن البند (د) يتحدث عن " شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها " معنى ذلك إذا كانت شركة القطاع الخاص لها أعمال في الخارج وأعمالها هذه يقتضي تنفيذها إرسال عمال ، فهذا فقط المسموح به لها وأريد أن أقول أن المعنى ليس واضحا من صياغة النص وفي القانون القائم نستثنى صراحة شركات الأشخاص أي لا يجوز لشركات الأشخاص ممارسة هذا العمل وهو إبرا م اتفاقيات أو مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج وهذا وارد صراحة في النص القائم حيث يقول " تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج مقصورة على الشركات المتخذة شكل شركة من شركات ..." ثم بعد ذلك عددوا الشركات الآتية وهي شركات الأموال حيث يتم استبعاد صراحة المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص ، فهنا واضحة حيث استبعدت شركات الأشخاص سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو منشأة فردية أن تقوم بتوظيف العمالة في الخارج وهذه الجزئية ليست واضحة في المادة الواردة بمشروع القانون لأن عبارة " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها " ممكن جدا أنا وغيري نثير هذا التساؤل نفرض أن شركات أشخاص قامت بإدخال نشاط توظيف العمالة ضمن اختصاصها ، في هذه الحالة ستندرج تحت البند (د) وليست واضحة أنها لتنفيذ أعمالها وإذا كنتم تقصدون أن العمالة متى كانت لازمة لتنفيذ عملياتها في الخارج فلابد من تعديل الصياغة على هذا النحو" وليس في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها" لأنه وارد جدا أن أقوم بتأسيس شركة أشخاص لها أكثر من غرض وضمن الأغراض توظيف عمالة في الخارج وفي هذه الحالة سيطبق علي حكم البند) د (وسأقوم بتوظيف عمالة دون الحصول على تصريح ، وإذا كنتم متفقين أن الحكومة تقصد لتنفيذ أعمالها في الخارج فقط ، فيجب أن تقال صراحة " متى كانت لازمة لتنفيذ أعمالها " وليس " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها "

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، النص واضح جدا غير مسموح لأي شركة إلا الشركات المنصوص عليها في القانون تشغيل عمال لدى الغير في الخارج لكن مسموح لشركات القطاع الخاص في حدود عملياتها التي ترسو عليها في الخارج أن تستعين بعمالتها التي في الداخل ، تخرجهم للخارج وإلا كيف ستعمل ؟ هل تستعين بعمالة من الهند ؟ فهذا هو المقصود من هذا النص ، أما أن شركة أشخاص أو غيره تضم لاختصاصها تشغيل عمال في الخارج ، هذا خطأ قانوني والقانون يمنعه ، القانون يعطي مواصفات للشركة التي يمكن أن يصرح لها بالتشغيل في الخارج وفي البند التالي) ه (يرد أنواع الشركات ، هذه هى الشروط التي يجب توافرها في أي شركة توظف في الخارج ، وشكرًا سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى عبده قليني: سيادة الرئيس .ليس هناك ما يمنع منعا صريحا ، فالأصل الإباحة.

رئيس المجلس : لا يا سيدتي ، هناك قانون خاص بقصر التشغيل على شركات معينة.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: أين سيادة الرئيس ؟.

رئيس المجلس :هذا القانون معمول به منذ مدة طويلة.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: لم يكن منع صراحة في النص القائم ، فالمادة ٢٨ (مكررا) الفقرة الأولى والثانية تنص :" ... تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل في الخارج مقصورة .." فوضعوا منعا صريحا ، وقصرا صريحا لأن الأصل الإباحة ولم يكن هذا النص موجودا في القانون القائم فلا يوجد ما يمنع ولكن عندما ترد في البند (د( بهذا الشكل ولست بمفردي التي اختلط على الأمر لأن العبارة غير واضحة " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها " لنفرض إنني من طبيعة نشاطي، كشركة تضامن أو توصية بسيطة أو حتى منشأة فردية عندي عدة أعمال ومنها توظيف العمالة في الخارج ، فهذه حدود أعمالي وطبيعة نشاطي ، وهنا سيطبق على البند (د) ولن يطبق على البند (ه) أي أستطيع إلحاق عمالة دون الحصول على إذن ، فالنص غير واضح وليس هناك ما يمنع شركات الأشخاص أو المنشآت الفردية ، لا يوجد هنا منع صريح لها ، والنص في القانون القائم به منع صريح ، هذا ما اقصده .

رئيس المجلس : لقد طرحت فكرتك والأستاذ عبد المنعم العليمي يرى أن يكون التعديل " شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام " وهي واردة في البند هكذا ولا يوجد جديد . موجود هنا ، الفقرة) د( شركات القطاع العام ." فما تعديلك ؟ إنني استوضحك في التعديل .

السيد العضو عبد المنعم العليمي: حضرتك البند (أ) من المادة ينص على " الوزارة المختصة " (ب) " الوزارات والهيئات .." .

رئيس المجلس :إننا نتحدث في البند (د) من المادة.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: إنني اقرأ المادة وصياغتها.

رئيس المجلس : إننا نتحدث في البند (د) ووافقنا على البنود (أ) و(ب) و(ج).

السيد العضو عبد المنعم العليمي: (أ) الوزارة المختصة . (ب) الوزارات والهيئات العامة . )ج (الاتحاد العام ...." وبعد ذلك جمع في البند (د) عدة جهات كان من المفترض أن يضعها بندا بندا كما بدأ في المادة ، وأريد أن يكون البند (د) كالآتي : (د) " شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام " تكون في بند مستقل. بند آخر " شركات القطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات ".

رئيس المجلس : أقول للسيد العضو بأن البند) أ(يتعلق بالوزارة المختصة ، والبند )ب (يتعلق بالوزارات والهيئات العامة . البند (ج) يتعلق بالاتحاد العام ، أما البند (د) الشركات في مجملها سواء كانت قطاعا عاما أو قطاعا خاصا أو...

السيد العضو عبد المنعم العليمي: شركات قطاع الأعمال تخضع للقانون ، شركات القطاع الخاص تخضع للقانون ، هل نضع عدة شركات في بند واحد.

رئيس المجلس :المهم أن السيد العضو عبد المنعم العليمي يقترح نوعا من الصياغة. السيدة العضو الدكتورة جورجيت عبده تقترح استبدال عبارة " متى كانت لازمة لتنفيذ أعمالها " بعبارة " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها " هذا التعديل كان من الممكن أن نأخذ به لو كنا نناقش المادة كما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة .

السادة الأعضاء : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند(د) ؟

( لم تبد ملاحظات (

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ، ويقضى بإفراد بند خاص لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى ، ويقضي باستبدال عبارة متى كانت لازمة لتنفيذ عملها " بعبارة " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية (

رئيس المجلس : إذن ، الموافق من حضراتكم على البند (د) كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده .

)موافقة (

رئيس المجلس : وبالنسبة للبند (ه (يقترح السيد العضو محمد فريد يوسف حذف البند )ه (والسيد العضو عبد المنعم العليمي يقترح أن يكون البند )ه (بندا جديدا بحرف )و( ، والسيد العضو عادل عيد يرى حذف السطر الأول من البند )ه( الذي ينص على " الشركات المتخذة شكل شركة من " ليبدأ البند بعبارة "شركات المساهمة أو التوصية "... إلى آخر البند .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد: سيادة الرئيس ، في الواقع أن العبارة الأولى عبارة لا داعى لها " الشركات المتخذة شكل شركة من .." من الأفضل أن نقول " شركات المساهمة " فالجملة الأولى نافلة ولا داعى لها.

رئيس المجلس : اقتراح السيد العضو عادل عيد مضبوطا لأننا ذكرنا في البند (د) عبارة " شركات القطاع العام " ولم نقل " الشركات المتخذة شكل شركات القطاع العام " حتى نكون على نفس المستوى من التعبير فالبند أفضل إذا بدأ بعبارة " شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم " هذا التعديل معقول جدًا ،فما رأى الحكومة في هذا التعديل .

السيد كمال الشاذلي (وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى ): التعديل الموجود بالبند كما أقرته اللجنة أفضل .

رئيس المجلس : بالفعل الموجود أفضل ولكن تعديل السيد العضو عادل عيد أفضل ، إذا كان الأمر كذلك فسوف نعدل البند (د) الذى وافق عليه المجلس قبل ذلك ليصبح نصه كالآتي" الشركات المتخذة شكل شركات القطاع العام" نحن نريد نسقا واحدا في التشريع ، فما رأي السيد وزير القوى العاملة والهجرة؟ .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نحن نوافق عليه .

رئيس المجلس : السيد العضو رفعت بشير له اقتراح ويقضي بإضافة كلمة " المصرية " بعد كلمة " الشركات " الواردة بالبند)ه (فليتفضل بعرض اقتراحه .

السيد العضو محمد بشير على خليل) رفعت بشير (: سيادة الرئيس ، إنني اقترح إضافة كلمة " المصرية " إلى هذا البند لكى نعطى الأولوية للشركات المصرية أن تكون موجودة في النطاق لأن الشركات الأجنبية ستصبح غولا على الشركات المصرية وسيصبح حظها سيئا في هذا الأمر ، من هنا أنني حرصت على إضافة كلمة " المصرية " وأرجو المجلس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح ، وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحقيقة سيأتي بعد ذلك إننا نسمح بالمساهمة الأجنبية في حدود ٤٩ % أو أقل من ذلك ، نحن نعطي حق الإدارة وملكية الأسهم للشركات المصرية ، لماذا ؟ لأن القانون الموجود الحالي جعلها شركات مصرية ، الحقيقة إننا وجدنا أنه من الفوائد الكبيرة جدا خصوصا بيننا وبين بعض دول الخليج ، إذا ساهمت بعض شركات الخليج التي يختص نشاطها باستقدام العمالة مع شركات تسفير العمالة عندنا في مصر ستأتي بنتائج جيدة جدا وممتازة لصالح العمالة المصرية، ولصالح أولوية العمالة المصرية في أن تعمل في هذه البلاد فقد سمحنا لهم بالمساهمة فقط دون الإدارة ، الإدارة مصرية وهذا سيرد في المادة ٢٢ والمواد القادمة سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أي أن السيد الوزير غير موافق على إضافة كلمة " المصرية "

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور حمدي محمود السيد : سيادة الرئيس ، إلحاق العمالة تختص به أيضا النقابات المهنية في قوانينها ، فقوانين النقابات المهنية تلزمها أيضا بالبحث عن عمل وإيجاد فرص عمل لأعضائها فلدينا القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بنقابة الأطباء المادة الثانية منه تنص على " وإيجاد فرص عمل للأطباء " فالمهنيون سيادة الرئيس يسجلون في نقاباتهم قبل العمل ، فعندما يتخرج لكى يزاول المهنة يصبح عضوا في النقابة وليس عضوا في نقابة عمالية أو غيره ، لأنه لا يعمل فمن حق النقابات المهنية أيضا أن تكون لها الحق في إيجاد عمل لأعضائها فإنني أريد إضافة عبارة " النقابات المهنية " كبند جديد ، وشكرًا .

رئيس المجلس : إن السيد العضو عادل عيد يرى إضافة بند جديد نصه الآتي " النقابات المهنية والاتحادات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالنسبة للتشغيل سيادة الرئيس نحن نرحب بأي جهة تأخذ هذا الحق وخصوصا إذا كانت جهة نقابية أو نقابة ولكن بالنسبة لأعضائها فقط . مثل اقتراح السيد العضو عادل عيد ، فالحكومة توافق على أن يكون هناك دور للنقابات المهنية في التشغيل بالنسبة لأعضائها وهذا سيساعد في إيجاد فرص عمل جديدة.

رئيس المجلس : الاقتراح بإضافة بند جديد ترتيبه (و) " النقابات المهنية " والاتحادات المهنية أم ماذا سيادة الوزير ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : النقابات المهنية فقط .

رئيس المجلس : أما عن الاتحادات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الاتحادات لها أعضاؤها .

رئيس المجلس : ( " النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط " فهذا الاقتراح مقدم أيضا من الدكتور جمال حجاج والدكتور حمدي السيد ، والسيد العضو عادل عيد ، ومؤيد من الحكومة . هناك اقتراحات أخرى مقدمة من بعض السادة الأعضاء فالسيد العضو جمال أبو ذكرى يرى إضافة بند جديد ويقضي بالآتي " على المصريين المتعاقدين مع غير هذه الجهات السابقة الرجوع إلى وزارة القوى العاملة لتقنين أوضاعهم " فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح الذى يقول انه يتعاقد مع غير هذه الجهات بأن يرجع لوزارة القوى العاملة لتقنين أوضاعهم .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا سيادة الرئيس ، هو أصلا ممنوع أن يتعامل أحد في التشغيل إلا هذه الجهات مع الوزارة لتكون هي الطرف الذي يوافق على العمل وليس شخصا آخر وإلا ستصبح فوضى ، فأي شخص يشغل ويطلب تصريحا ، فهناك شروط للتصريح سيادة الرئيس سوف نرى بعد ذلك شروطا خاصة بالشركة التي تعمل في هذا المجال وخطاب ضمان وأشياء أخرى لكي أضمن تشغيل المصري وحق المصري ، فيجب ألا تكون مفتوحة هكذا وشكرًا .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : سيادة الرئيس ، هناك توضيح أود أن أشرحه ، وأحب أن يركز معي سيادة الوزير ، فهناك آلاف من المصريين المتعاقدين مع جهات أجنبية ونحن تقابلنا معهم في عدة مؤتمرات ، فقد تعاقدوا مع جهات أجنبية ويعملون في الخارج بعيدا عن هذه الجهات ، بمعنى أنهم خرجوا عن طريق أنفسهم دون علم الوزارات وغيرها فما وضعهم الآن ؟ أنني أقول إننا نعطى لهم فرصة لكي يأمنوا أنفسهم ويقننوا وضعهم مع وزارة القوى العاملة ، فهناك الآلاف من العمال يعملون في الخارج تم تشغيلهم بعيدا عن الجهات الواردة في المادة فما موقفهم؟ أريد توضيح من السيد الوزير ، آلاف العمال يعملون في الخارج ، إنني أتكلم عن العاملين المصريين الذين يعملون بالخارج ، يعملون بالخارج بعقود ويشرفون مصر في الخارج فما وضعهم بالنسبة لهذه المادة ؟. إنني أضيف هذه الإضافة كي يأتوا لتقنين أوضاعهم بدلا من ألا نعترف بهم ، هذا ما أقصده .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، الوزارة تراجع كل عقد إن كان عن طريق قطاع خاص أو قطاع عام أو نقابات أو غيره ، هذا يخضع لمراقبة الوزارة في مراجعة العقود فأي متعاقد بالخارج من المفترض أن يمر على الوزارة لمراجعة العقد واعتماده ، لكن الصياغة المقترحة تسمح لفتح عملية تشغيل في الخارج وهذه مسألة صعبة ، فلا داعى للنص الموجود إذا كان كذلك .

رئيس المجلس : السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي تقترح إضافة فقرة جديدة للمادة نصها كالآتي ": " ويستثنى من ذلك الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات أو الوساطة في التشغيل داخل البلاد أو خارجها " فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : موضوع تشغيل المصريين سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :هناك شركات خاصة تعمل في هذا المجال.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، الشركات موجودة ، منصوص عليها ونعطى لهم تصريحا .

رئيس المجلس : " ويستثنى من ذلك الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات أو الوساطة في التشغيل داخل البلاد أو خارجها " .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أريد أن أعرف يستثنى في التشغيل أم في عدم التشغيل؟.

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : يستثنى منها ، لأنه في الحقيقة توجد شركات تعمل على مواقع إنترنت الآن وتنافس دول كثيرة في الخليج لتوفير عمالة لجهات أجنبية ، فهذا حرام نحن نبحث عن تشغيل المصريين بالخارج وبعد ذلك نغلقها من جهة أخرى ، إنني في الحقيقة أرى استثناء هذه الشركات لأن مشروع القانون غير واضح في هذا ، فلا تقدر هذه الشركات على دفع ١٠٠ ألف جنيه والعقود تكون بين طالب الوظيفة وصاحب العمل مباشرة ولكن الشركة لن تتدخل في نصوص العقد ولكن توفر بيانات ومعلومات فقط على مواقع الإنترنت نحن اليوم نغلق هذا الكلام ، وشكرًا جزيلا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، لا أعتقد أنه في مجال تشغيل المصريين بالخارج بالذات أن نفتح الباب ولا ننظمه ونتركه هكذا فالمسألة بذلك ستصبح خطيرة جدا ، وبعد ذلك فأي شركة أن كانت استشارات أو غير استشارات عليها أن توفق أوضاعها وتعمل شركة مثل المنصوص عليها في مشروع القانون ، أي تحصل على ترخيص وتعمل كما جاء بمشروع القانون ، فليس هناك مانع لكن عندما نقول أي شركة وإنترنت هذا بالعكس، فبهذا نحن نحمي عمالنا من النصب والاحتيال ، فإذا كانت هذه النصوص موجودة ورغم ذلك والاحتيال موجود .

رئيس المجلس : على كل حال اقتراح السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي قد يدخل في البند (ه) لأن هذه إما أن تكون مساهمة أو توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو غير ذلك .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : من الممكن ألا تكون شركات في الأصل وهذه توفر بيانات سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أنت تريدين " ويستثنى من ذلك الشركات " .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : توفر بيانات واستشارات فيما بين طالب العمل وصاحب العمل بالخارج وإذا لم ننص على هذا في مشروع هذا القانون فهذا القانون سيمنع توظيف مصريين كثيرين جدا في الخارج نتيجة لهذا وستنافسنا الدول المجاورة في هذا ، وإنني أحذر من هذا وأرجو قبول هذا الاستثناء شكرًا جزيلا .

رئيس المجلس : فما رأي السيد الوزير في هذا ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، عملية تنظيم وتشغيل العمالة في الخارج لا يمكن أن يدخل مكاتب استشارات أو غيرها ، فالشركات منصوص عليها في البند (ه) وسيادتك ستراها .

رئيس المجلس : الشركات نعم موجودة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إذا كان أي شخص يعمل في هذا النشاط فليوفق أوضاعه طبقا للبند (ه) ، وإنني كما ذكرت أرحب بأي شخص يشغل عمالة ، ولكن لن نتركها لمكاتب استشارية وما يسمى بمكاتب استشارية ، هذا الكلام غير ممكن .

(صوت من السيد العضو عبد السلام موسى : لي اقتراح يا ريس )

رئيس المجلس : إنني سوف أقرأ اقتراحك ، فعندما تستفسر سوف أعطيك الكلمة ، فالسيد العضو يقترح إضافة عبارة " التعاقد الشخص الموثق بالسفارات أو مكاتب التمثيل القنصلي بالنسبة للعمل خارج البلاد وعن طريق مكاتب العمل بالنسبة للعمل داخل البلاد " فما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :التعاقد الشخصي دائما يكون عن طريق الوزارة- سيادة الرئيس بالتنسيق مع السفارات ، أما التعاقد الشخص أن يأتي شخص من الخارج ويمكث في فندق ويستقبل العمالة ويحرر لهم عقودا شخصية فهذا يكون مخالفا للقانون ، ويقبض عليه ، أما إن كان هناك تنسيق ويتم الآن سيادة الرئيس مع سفارات كثيرة ولا أريد ذكر أسماء يتم التعاقد الشخصي وكل يوم نعلن عنه ولكن العمل الشخصي الذى يقصد به أن يأتي أي كفيل لأخذ عمالة مصرية فحضراتكم جميعًا تعلمون ما يحدث.

رئيس المجلس : السيد العضو عبد السلام موسى له استفسار ، فليتفضل .

السيد العضو عبد السلام محمد إبراهيم موسى : أنت تريد فتح العمالة والناس تسافر للخارج للعمل وتأتى بالعملة الصعبة إلى مصر أم تريد أن تغلقها للأبد ، فالتعاقد الشخص مطلوب يا سيادة الوزير ، فهناك شخص يعمل بالخارج يرسل لقريب له فيزا من الخارج بعقد عمل ، وهناك عشرات الآلاف من المصريين يعملون بالخارج بالتعاقد الشخصي ، فلماذا تغلق هذا الباب ؟ نحن نريد تسفير العمالة للخارج لكي نحل مشكلة البطالة هنا ، لا نريد أن نغلقها فالتعاقد الشخصي والكلام الذي ذكرته الدكتورة فائقة الرفاعي مطلوب ثم مطلوب ثم مطلوب ، لتشغيل العمالة المصرية، فلا نريد أن يكون كل شيء عن طريق الشركات والوزارة وسيادة الوزير .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إذا كان المقصود من السيد النائب موضوع التعاقد الشخصي الذي يأتي عن طريق السفارات والفيزات ، فالشخص نفسه يأتي ويأخذ التصريح من وزارة القوى العاملة ويتم ختمه ويراجع عقده وليست هناك مشكلة موجودة الآن .

) صوت من السيد العضو الدكتور محمد موسى : عن أي طريق تأتي؟ (

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا يوجد شيء اسمه عن طريق ، حضراتكم من حقكم في المجلس أن تسألوا كيف تسافر هذه العمالة دون تنظيم وكيف يتم النصب عليه من هؤلاء الناس ويأخذون منه عشرة آلاف جنيه، وكل هذا الكلام نحن نعلمه سيادة الرئيس نحن نحمي العمال من الاستغلال سيادة الرئيس فالذي يريد أن يسافر يأتي إلينا لكى يحصل على تصريح عمل ، ويأخذ موافقة من وزارة القوى العاملة والهجرة بجميع مديرياتها المنتشرة في كل المحافظات فالمسألة ليست فيها أي مشكلة بالنسبة لهذه التعاقدات التي تعترف بها السفارة والفيزا التي تأتى من الخارج .

السيد العضو الدكتور محمد محمد مرسى: إذا كان الآن الاتجاه العام كما تنص اتفاقية الجات أن الأسواق كلها مفتوحة للبضائع وأنه في المستقبل سوف يعلن عن الوظائف الداخلية يجب أن تكون دولية ونسمح للآخرين أن يقدموا لدينا على وظائفنا فلماذا نريد أن نضيق الواسع ، فمن الممكن أن نضع ضمانات دون أن نعمل حظرا فهناك فرق بين الضمانات وبين الحظر ، نحن نريد أن نفتح الموضوع .

رئيس المجلس : لا يوجد حظر ، إنما يوجد تنظيم فلا تنسوا أن الحكومة مسئولة دستورياً عن حماية العاملين المصريين في الخارج فمن حق الحكومة أن تضع ضوابط لمن يعمل في الخارج بعلمها ، فهناك بعض العاملين الموجودين في الكويت الذين تم القبض عليهم وغيرهم قامت الدنيا ولم تعقد ، فهل هؤلاء العاملون ذهبوا للعمل للخارج بترخيص ؟ هل سافروا تحت نظر الحكومة ورعايتها ، أم أنهم سافروا على مسئولياتهم الشخصية فتجردوا من الحماية القانونية لدولتهم ؟ فكل حق أمامه واجب ، فإذا كان هناك واجب على الحكومة في حماية العاملين المصريين في الخارج ، إذن لابد من وضع الضوابط التي تكفل هذه الحماية ، فهذا هو المقصود من مشروع هذا القانون ، فإنهم يسافرون دون ترخيص .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن الذين أشرت إليهم ، سيادتك يخرجون في أحد البلاد العربية يخرجون بدون عقد عمل ، انهم يذهبون بتأشيرة عدم ممانعة أو بتأشيرة زيارة ، فهذه المسائل لابد أن تعرف الحكومة الذي يحدث ، فلا يمكن أن نترك سوق العمالة في الخارج هكذا ، هذا أمر خطير ، وهذا المجلس الموقر يحرص على هذا دائما ، ونحن ننفذ توجيهات هذا المجلس ، لا يمكن أن نترك الموضوع دون ضوابط إطلاقا وسيادتك ستلاحظ مشروع القانون الذي نحن بصدد مناقشته والقانون ١٣٧ لسنه ١٩٨١ ، والقانون ١٠ لسنة ١٩٩١ نحن نفتح الأبواب بل على العكس وكما قلت ، أدخلنا القطاع الخاص وأدخلنا الأجنبي . والأجنبي هنا مقصود به العربي وشركات استقدام العمالة العربية ولقد تم تشجعيهم ، ولقد سافرت وجمعتهم وأجلستهم مع شركات تسفير العمالة هنا ، لكي يتعاونوا ولكي يأخذوا عمالا . إذا كان تحت أعين الحكومة بتشريعاتها سيكون أمرًا مفيدًا ، بينما إذا تركنا الأمور للأبواب الخلفية أقول وأحذر أنه لن يكون لصالح الناس ، بل بالعكس سيكون لاستغلال الناس شكرًا سيادة الرئيس .

السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : لا نريد أن تدعو الناس في الخارج علينا ، الناس تتعاقد والذي يجبرها على المُر الأمر منه ، وإذا كنا نريد أن نكون نقابات وتؤسس شركات سنفتح باباً آخر لابتزاز هؤلاء العمال البسطاء في أحيان كثيرة ، وهناك تجارب عملية واضحة حاليا . الناس تأتي من بلادنا بالصعيد تذهب لشركة تذهب لمكتب لنقابة معها ختم للعمال الزراعيين إذا كانت الرسوم عشرة جنيهات يأخذون منه خمسمائة جنيه ، أين الحرية الفردية؟ ، أين نظام السوق وآليات السوق ؟، أين شعار " دعه يعمل ، دعه يمر " إذا كنا سنترك النظام الموجه وندخل في نظام العالم والعولمة ، لنترك حرية السفر وحرية التنقل وحرية العمل والدولة دستوريا ملزمة بقضية حماية أبنائها وأفرادها ، فهي ملزمة قانونا ودستورًا وخلقاً أن تحمى أبناءها المتعاقدين بطريقة رسمية لأن سفارات الدول الموجودة في مصر تتعاقد معها تعاقدا سليماً وصحياً ، نرجو أن نعطى فرصة للبسطاء كي يحققوا آمالهم ، الناس الله أكرمهم من خلال العمل بالخارج وبنت منازلها وأسرها وعلمت أولادها ، عشرات الآلاف بل الملايين ، تعيش على هذا الدخل ثم نأتي نحجر على هؤلاء الناس من خلال تنظيمات تسبب لهم المشاكل ؟

السيد العضو حسين قاسم على مجاور : شكرًا سيادة الرئيس فقط أريد أن أطمئن الزملاء لا يوجد فرق أو مشكلة ما بين التعاقد الشخصي والتعاقد من خلال شركة ، إنني كرجل سأتعاقد تعاقدًا شخصياً ، العملية كلها تقنين وضع ، جاءني عقد عمل خاص لكى أسافر ، لابد أن أسجل نفسى وأضبط نفسى في القوى العاملة أو في الاتحاد ، في أي جهة رسمية ليس أكثر أو أقل ، المقصود الحالة الأخرى من حالات التعاقد الشخصي عندما يأتي أحد الأشخاص من الخارج ويقيم في فندق ، أو يقيم في أي جهة أخرى ، ويجمع الناس ويتعاقد تعاقدًا شخصياً منه دون تصريح من الدولة ، أو دون تنظيم من القانون، هذا هو الذي نمنعه ، إنما العامل الذي يتعاقد تعاقدًا شخصيا هو بطبيعة الحال اليوم يستخرج تصريح عمل " وهو مسافر يستخرج هذا التصريح حتى لو تعاقد في الخارج ، يعود إلى مصر مرة أخرى ويسجل نفسه ويسافر ، فالمقصود بالتعاقد الشخصي أن أسجل نفسى في جهة رسمية ، ولا يوجد تعارض في هذا سيادة الرئيس.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، لا أعرف ما الذي نتكلم فيه ؟ الوضع القائم والموضوع موضوع تعاقد ، والتعاقد الشخصي يكون تعاقدًا مع الأصيل ، أي مع العامل نفسه، هذا غير ممنوع لا في القانون أو في غيره ، انه تعاقد مع العامل نفسه ، أما في حالة الوساطة الوسيط عندما يجيء هذا الوسيط بتأشيرات من الخارج هذا هو الذي عليه الرقابة سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : كل الكلام الذي يقال ، خارج الموضوع .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : مضبوط سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : أي أن التعاقد الشخصي موضوع سلطان الإرادة لا يقيده أحد إنما يتم تسجيله .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : سيادة الرئيس، تصحيح : إن الذى طلبته هو الآتي : إضافة فقرة مؤداها " ويستثنى من ذلك الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات أو الوساطة في التشغيل داخل البلاد أو خارجها " هذه الشركات لا تتدخل في العقود وإبرامها ، لكنها شركات وساطة توفر البيانات من طالب الوظيفة إلى صاحب العمل ، ويتوقف عملها عند هذا صاحب العمل ، عندما يقتنع بالترشيح الذى رشحته الشركة يبدأ يتعامل مع طالب الوظيفة وهذا يأخذ مجراه وفقا للقانون والعقود الخ .. فهذا شيء وهذا شيء آخر . الذي طلبته هو استثناء هذه الشركات ، لأنها بالفعل تروج للعمالة المصرية بالخارج وسيضيع علينا وظائف كثيرة ، لأن هناك شركات كثيرة جدًا في الدول العربية كلها تقوم بهذا الدور ، وسيضيع علينا وظائف كثيرة ، وعلى فكرة سيادة الرئيس ، هذه الشركات تعمل لذوي الخبرة وليس للعمال ، لذوي الخبرة الرفيعة المتخصصة التي لا تجدها الشركات الأجنبية ، وشكرًا جزيلا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نحن نتكلم عن شركات قائمة بالتشغيل ، وليس بالاستشارات ، وكما تقول السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ، فهذه الشركات لن تقوم بالتشغيل ، إذن انتهى الأمر ، الشركات تعطى استشارة ، فلتعط استشارة فلا ينطبق عليها هذا القانون .

رئيس المجلس : أي أنها ستجيئ بمستشار مهندس استشاري؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : فليعمل مستشارًا .

رئيس المجلس : ليس عاملا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ليس له دخل بالتشغيل .

رئيس المجلس : انه مستشار .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لماذا ننص عليه هنا ، خاصة وأن المادة ١٦ تحدثت عن المستشارين ولعلك تتذكر ذلك عندما تحدث أحد الأخوة الأعضاء في هذا ؟. فموضوع المستشارين أو الشركات الاستشارية ، ليس لها دخل بعملية التشغيل ، والسيد العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ، ليست شركات تشغيل إذن ، لا ينطبق عليها المادة ١٧ أبدًا ، وليس لها دخل ، ونحن نرحب بالاستشارات وغيرها .

السيد العضو على سيد فتح الباب : مسألة أي عامل يحصل على تعاقد شخصي كما تفضلت سيادتك ، ليس هناك حظر عليه، لكن ما المانع أن يسجل اسمه سواء هنا ، كما نفرض عليه عندما يخرج أن يسجل اسمه في سفاراتنا بالخارج عندما يدخل أي بلد أجنبي وهذا سيادة الرئيس حماية للعامل بداية ، وحماية لعقولنا ، وحماية للمصالح الكبرى التي تلعب بشبابنا ، فمن يرفض هذا الأمر في الحقيقة ؟ ! إنني لا أفهم لماذا ؟ هذا أمر يتعلق بناحية وطنية، وناحية قومية وأمن ، ولابد أن نقولها سيادة الرئيس هكذا صراحة ما الداعي أن يسافر شخص دون أن يسجل اسمه ، سواء هنا في الوزارة المختصة أو في السفارة الخارجية ؟ لماذا يريد أن يظل علامة استفهام باستمرار؟ وشكرًا سيادة الرئيس.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: شكرًا سيادة الرئيس ، القانون القائم الذى صدر عام ١٩٨١ كان يجيز في المادة ٣٨ " أن العامل يتعاقد مباشرة مع السفارات والقنصليات العربية والأجنبية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة . السفارات والقنصليات العربية والأجنبية جهات محترمة ، ولا يتصور أنها ستستغل العمالة المصرية أو تشغلهم في أعمال مخلة بالآداب ، خاصة أن التعاقد سوف يتم مع جهات حكومية أو هيئات عامة. المادة التي تليها تجيز التعاقد مع المنظمات الدولية ، وإنني لا أرى أي فرق بين السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية ، السفارات والقنصليات قد تحجم عن التعاقد مع مكاتب بيروقراطية، يمكن ن تفرض رسوماً على رب العمل ، ومن الممكن أن يقف هذا عائقا في التعاقد مع العمالة المصرية مع أن أملنا الوحيد في أن نقضي على مشكلة البطالة ، أن يكون هناك تعاقد مع العمالة المصرية في الخارج . هذا الموضوع سيادة الرئيس له جانب دستوري .

رئيس المجلس : ما هو ؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد: الموضوع يتعلق بحرية التعبير عن الإرادة وحرية التعاقد وهو جزء من الحرية الشخصية التي حمتها المادة ٤١ من الدستور على نحو ما أشارت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في القضية رقم ٨ لسنة ١٦ قضائية دستورية ،وبالطبع لسنا هنا في نطاق Contrat Collective للمحكمة الدستورية وهذه الكلمة واردة في الحكم نفسه وهو العقود الجماعية " Contrat Collective " المحكمة الدستورية العليا أجازت نوعاً من القيود تفرض على حرية التعبير عن الإرادة ، وإن كانت القيود هنا تفرض لمصلحة العامل وليست ضد مصلحة العامل ، إذن الأمر هنا يتعلق بحرية التعاقد الذي هو جزء من الحرية الش خصية التي حمتها المادة ٤١ من الدستور وبعد ذلك لو ذهب شخص وتعاقد مع سفارة أجنبية ما الوسيلة لإلغاء هذا العقد أو فسخه ؟ لا يوجد . بعد ذلك إنه خرج بجواز السفر الخاص به ، ماذا سيحدث ؟ لا أحد يستطيع أن يمنعه أن يسافر وينفذ العقد لأن المادة ٥٢ من الدستور تنص على : " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " ، لا أحد يستطيع أن يمنعه لكي ينفذ العقد . إنني أرى أن الموضوع له جانب دستوري يتعلق بحرية العمل ويتعلق بحرية التعاقد ، ونحن لسنا في نطاق...

رئيس المجلس : نحن لا نقيد شيئا ، حيث ترى سيادتك بند "والسفارات والقنصليات " من أجل ماذا ؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا : حتى يستطيع العامل أن يتعاقد وليس من الضروري أن يكون التعاقد عن طريق ... لأنه يمكن للسفارات أن تحجم عن التعاقد عن طريق المكاتب خاصة وأن من حق الوزارة أن تفرض مبالغ على رب العمل ، ويمكن عندما يجدون هذا فانهم يضطرون للتعاقد مع تايوان والصين ، لأنه لا توجد قيود بيروقراطية، ويضيعون علينا فرصا في التعاقد مع مصريين .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، حقيقة أن صياغة المادة والمواد الخاصة بتشغيل العاملين بالخارج . فإننا من واقع الممارسة ومن واقع التجارب وضعنا المادة بهذا الشكل، بهذه الصياغة ، وكانت هناك صياغات ممكن الأحكام فيها ، لكن المضمون الخاص بالمواد نحن طلبه . القانون القائم وهو رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ يعطي هذا الحق لبعض السفارات أو للسفارات فجاءت بعض السفارات سيادة الرئيس عن طريق بعض موظفيها متسترين بالسفارة وعملوا في تشغيل العمال بشكل غير قانوني في مقابل أشياء وفي مقابل مبالغ ، وحدثت مشاكل مع بعض هذه السفارات من هذا الواقع بدأنا ونحن نعد مشروع القانون نتلا في كلمة السفارات حتى لا تستغل هذه الأمور كما تستغل أيضا الحصانة الدبلوماسية في بعض الأحيان ، لذلك فنحن قد أغلقنا هذا الباب حتى لا يستغل بعض موظفي السفارات العمالة المصرية . هذا السبب ، فالذي يقترح إضافة السفارة فليمكن وعندما يحدث تجاوزات يكون ....

السيد العضو أحمد أبو زيد الألفي : هناك اقتراح لي ، يهم الرأي العام ،والوزير وحضرتك متفق مع الأخوة الأعضاء ، هذا الكلام كله متعلق بالشركات ،والشركات المساهمة ، وبالهيئات التي ستقوم بالتشغيل ، إنما الذي سيذهب لكى يتعاقد تعاقدًا شخصياً مع جهة ليس عليها حظر أو أي شيء وهذا الذى يهم الأخوة الأعضاء والوزير قال هذا ، وسيادتك قلت هذا ، والأخوة قالوا ذلك فقط فنحن نطمئن الرأي العام .

رئيس المجلس : هذا صحيح . السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى تقول ، أن الحكومة مقتنعة باقتراحها ، فما رأي الحكومة ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : متى كانت لازمة ، نحن كتبناها هنا ... هي تريد أن تغير .

رئيس المجلس : أنني شخصيا لا أفهم اقتراحك .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: سيادة الوزير يقول أن البند (ه) يتضمن حظرًا ولكن البند (ه) يتضمن تنظيم شركات الأموال لهذا النشاط ، صحيح أم لا ، سيادة الرئيس ؟

رئيس المجلس : تمام مضبوط.

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: لا تتضمن حظرًا ، الأصل هو الإباحة، إنني فقط أريد أن أضبط العبارة حتى لا أفتح المجال أمام المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص أن تتحايل على العمال . شركة الأموال هي التي تعطى ضمانة للعامل . لذلك أقول " متى كانت لازمة لتنفيذ أغراضها".

رئيس المجلس : إذن ، ما هي الإضافة التي تريدين إضافتها .

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: فقط ، هي هذه العبارة ، أي أن اقتراحي يقضي باستبدال بعبارة " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها " عبارة " متى كانت لازمة لتنفيذ عملها " وهذا ما تريده الحكومة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : ما الفرق عن المكتوب وهو " في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها ؟ ".

السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحي عبده قليني: سيادتك تريد هذه العبارة لتنفيذ أعمالها في الخارج ؟ أليس هذا صحيحًا ؟.

رئيس المجلس : السيدة العضو الدكتورة جورجيت صبحى تقترح استبدال عبارة " متى كانت لازمة لأعمالها " بعبارة " في حدود أعمالها" ، خشية التوسع في التشغيل تحت ستار في حدود الأعمال ، كما كانت لازمة لأعمالها . وهناك استفسار مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى عن وجود تضارب بينها وبين المادة ٢٠ فما هو؟ .

السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف : سيادة الرئيس ، أرجو أن يكون معنا أيضا السيد الوزير إن المادة ١٧ مكتوب فيها " من ضمن الجهات الوزارة المختصة ، بينما في المادة ٢٠ أن الوزارة المختصة هي جهة سيعود لها العقود من هذه الجهات . فهل الوزارة ستمارس دور استخدام ودور رقابة في آن واحد ؟ فالبند أ " الوزارة مختصة.." أي أنها ستستقبل وستنظم مسألة السفر أو العقود في الداخل أو الخارج ، وفى نفس الوقت المادة ٢٠ تقول أن على هذه الجهات أن ترسل للوزارة في خلال عشرة أيام على أساس الوزارة توافق أو لا توافق على هذا الكلام فهل الوزارة ستكون خصماً وحكماً ومنفذًا ومراقباً في نفس الوقت ؟ هذا سؤال أطرحه ، وأريد أن أفهمه من السيد الوزير، لأن بهذه الطريقة سيكون هناك تضارب وتعارض بين المادة ١٧ والمادة ٢٠ أرجو السيد الوزير أن يرد على هذه الجزئية ، وشكرًا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، انه في ذهني أننا نتكلم لحماية العمال فهل نحن متحمسون للعمل على حماية العمال في الداخل فقط ، أم العمال في الخارج أيضا أولى بالرعاية أكثر؟ . سيادة الرئيس ، إن موضوع التعاقد والرقابة يمكن ... نحن نريد للوزارة أن تراقب هذا التعاقد ، لأنه نفترض أن أحد الأشخاص نصب على الآخر . وكما يقولون باللغة الدارجة " عقود مضروبة " أو "عقود وهمية" لابد من مراجعة مثل هذه الأمور . وهذا ليس تدخلا ، بل بالعكس انه حماية للناس ، وأظن هذه مسألة الآن لا تحتاج إلى تدليل إنني أعفي نفسى من التدليل عليها لأن حضراتكم تعرفونها ، فموجود في القانون القائم ومشروع القانون المعروض عملية المراجعة .

(صوت من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي : هذا يؤدى إلى تضارب بين الاختصاصات)

رئيس المجلس : ليس هناك تضارب أو تعارض أبدًا يا دكتور طلعت عبد القوى فهذه إدارة وتلك إدارة أخرى والحكومة لها اختصاصات متعددة ولا يوجد تضارب بين هذه الاختصاصات . والتعاقد مباح كل ما هنالك أنه يخطر ويحصل على ترخيص . والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على البند ه ؟

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليه . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد فريد يوسف ويقضي بحذف البند ه بأكمله . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي بإضافة كلمة " المصرية " بعد كلمة "الشركات" الواردة في بداية البند . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عيد ومؤيد من الحكومة ويقضي بحذف عبارة " المتخذة شكل شركة من " الواردة في بداية البند ، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة البند ه معدلا لأخذ الرأي عليه .

المقرر : (ه) الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة ".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذا البند معدلاً يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : هناك اقتراح مقدم من السادة الأعضاء : الدكتور حمدي السيد، عادل عيد ، الدكتور جمال حجاج ويقضي بإضافة بند جديد ترتيبه (و) ونصه الآتي : " النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط". الموافق من حضراتكم على هذا البند يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : تقترح السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي إضافة فقرة أخيرة للمادة نصها الآتي : " ويستثنى من ذلك الشركات التي تعمل في مجال الاستشارات أو الوساطة في التشغيل داخل البلاد أو خارجها ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٧) معدلة في مجموعها لأخذ الرأي عليها .

المقرر : " مادة ١٧ : مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل ، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج عن طريق : أ - الوزارة المختصة . ب - الوزارات والهيئات العامة . ج - الاتحاد العام لنقابات عمال مصر . د - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها . ه - الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة .والنقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط ".

رئيس المجلس :الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق