الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021

المادة (21) : حظر تقاضي مقابل من العامل نظير الحاقه بالعمل

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (21)

يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (هـ) من المادة (17) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

 

التطور التاريخي للنص :

نشر استدراك في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2003 بتصحيح خطأ مادي في المادة في السطر الرابع (المشار إلها) خطأ. والصواب: (المشار إليها).

تقابل المادتين 23 ، 28 مكرر 3 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . وقد نصت المادة 23 على انه : " لا يجوز اقتضاء أجر من طالب عمل مقابل تشغيله في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.".

كما نصت المادة 28 مكرر 3 على انه : " يحظر تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل في الخارج، ومع ذلك يحق للمكتب أن يحصل على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل.".

وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج"

ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991 والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " يجوز للشركة تحصيل مبلغ لا يجاوز 1% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بواسطتها بالعمل في الخارج، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى."          

وتقابل المادة 19 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩. والتي جرى نصها على انه : " لا يجوز اقتضاء أجر من متعطل مقابل تخديمه في عمل من الأعمال التي تسري عليها أحكام هذا الفصل.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر: مادة ٢١ : يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تقاضى مبلغ لا يجاوز ٢% من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".

رئيس المجلس: السيد العضو جمال أبو ذكري يرى حذف عبارتي "تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل" الواردة في الفقرة الأولى من المادة "وتقاضي مبلغ لا يجاوز ٢ % من أجر العامل" الواردة في الفقرة الثانية من المادة. والسيد العضو سيف رشاد يرى حذف عبارة " ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ويرى خفض النسبة من ٢ % إلى ١ % الواردة في الفقرة الثانية من المادة. والسيد العضو مصطفى عوض الله له تعديل في الصياغة حيث يرى أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالآتي: "يجوز للجهات المشار إليها في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز ٢% من أجر العامل كمصروفات إدارية ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل." والسيد العضو محمد محمد أبو العينين له تعديل في الصياغة أيضا.

(صوت من السيد العضو محمد محمد أبو العينين:لا يا أفندم هناك تغيير في ٢ .(%

رئيس المجلس: نعم، مبلغ لا يجاوز ٢%، كل هذا يعد تعديل صياغة، ولتوضح لنا اقتراحك.

السيد العضو محمد محمد أبو العينين: شكرًا سيادة الرئيس. أولا: إنني أتساءل قبل أن أتكل م: هل نسبة ٢% التي يدفعها العامل مخالفة لاتفاقية التشغيل في منظمة العمل الدولية؟ على حد معلوماتي إنها مخالفة، ،لا يجوز فرض أي أعباء على العامل تحت أي مسمى، وهذا موجود في صلب الاتفاقية. ثانيًا: إنني أرى أنه بعد أن أنفقت الدولة على التعليم والصحة وقامت بتخريج خريج جديد ليس لديه أي إمكانيات، أرجو ألا يتحمل أعباء لتأجير جهده وخبرته ويدفع لها مقابلا، قد يتحمل هذا المقابل صاحب العمل، ورجال الأعمال والجمعيات الصناعية كلها ليس لديها مانع لتحمل هذا، لكن أرجو أن يعفى منها صاحب العمل خاصة أن القانون الحالي كان يفرق بين التشغيل في الداخل ولا يقبل منه شيء.

رئيس المجلس: هل تريد أن نناقش تقرير لجنتك أم أن نناقش هذه المادة؟، المادة واضحة ولا تحتاج كل هذا الإيضاح.

السيد العضو محمد محمد أبو العينين: سيادة الرئيس ، إن كل ما يهمني أمران، أن تحذف "تقاضي ٢%، وإذا كانت مخالفة...

رئيس المجلس: هل تريد أن تحذف؟

السيد العضو محمد محمد أبو العينين: نعم، وهذا مكتوب في اقتراحي عند سيادتك.

رئيس المجلس: "مكتوب: "ويجوز تقاضى مبلغ لا يجاوز..."

السيد العضو محمد محمد أبو العينين: "على أصحاب مؤسسات الأعمال" "وليس على العمال".

رئيس المجلس: لنستمع إلى رأي السيد وزير القوى العاملة في هذا.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، لا بد أن نتحدث بلغة مفهومة.

رئيس المجلس: أقول للسيد العضو : لن يتم تشغيل أي عامل إذا أخفيت نسبة ٢%.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نحن نتكلم عن الشركات المتخصصة في موضوع إلحاق العمالة ونقول: لا تحصل على مصروفات إدارية. موضوع الاتفاقيات الدولية هذا مقابل التشغيل. ولكن ليس هناك في مشروع القانون ما يسمى مقابل التشغيل "يتحمله العامل، بل هي مصروفات إدارية، فهل من سيقوم بإنشاء شركة تطوعا، ويدفع ثمن الورق و... هل سنضع رؤوسنا في الرمل؟، إنهم يتقاضون من الناس مبالغ ليتها لا تجاوز ٢%، وقد قلت للناس وعرضت أن نضع... وقلت إنني مستعد أن أقول هذا وأدافع عنه أمام مجلس الشعب، أضمن فقط ... وأين الضمان؟ ألا يأخذ هؤلاء الناس مقابل تشغيل من تحت الترابيزة؟، وعندما أسد على من يقوم بالتشغيل تقاضى ٢% ثمن الورق وأجور الموظفين، فهل سيقوم بهذا العمل متطوعا، صاحب العمل يأخذ ولا يدفع، فيجب أن نعالج المسألة بالشكل الواقعي الذي يساعد الحكومة على أن تكون منصفة لكل الأطراف يا سيادة الرئيس، والمسألة ليست مسألة شعارات.

السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد بخيت: بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة سيادة الرئيس إن اقتراحي يتفق مع عدم تحميل العامل بأي مصروفات. وأود أن أضيف عبارة "داخل البلاد" بعد عبارة "بالعمل" الواردة بالفقرة الأولى ليكون نصها كالآتي: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل البلاد... ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل". الاقتراح الثاني: وهو إضافة عبارة "بالخارج" بعد عبارة "بالعمل" الواردة بالفقرة الثانية ليكون نص الفقرة الثانية كالآتي: "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تقاضي مبلغ لا يجاوز ٢ % من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالخارج وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من العامل".

رئيس المجلس: هذه فكرة جديدة نريد أن نعرف رأي الحكومة فيها. يرى السيد العضو أن تنصب الفقرة الأولى على العمل بالداخل، وأن تسرى نسبة ٢% الواردة في الفقرة الثانية في حالات العمل بالخارج. فما رأي الحكومة في هذه الممايزة ؟ ، أي أنه يريد أن يلغي نسبة ٢% عن العمل بالداخل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: أعتقد أن نسبة ٢% من أجر السنة في الداخل تمثل مبلغا ضئيلاً جدًا، ولو كان سيشغل في الداخل فلابد أن أعرف كم سيتكلف ؟

رئيس المجلس: كي أشجعه لتوفير عمل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: نعم ، أشجعه لكى يشغل لي عمالا، هل نريد أن نضع حدودًا ونجلس نتفرج؟ ليتنا يا سيادة الرئيس نجد كل الناس تعمل في مجال التشغيل وتبدأ في تشغيل الناس وقد قلت : ٢ % من أجل... من يقول: صاحب العمل، صاحب العمل لا يدفع ومن يأتي من الخارج لن يدفع.

رئيس المجلس: السيد العضو صابر عبد الصادق يقترح أن تكون ٢% عن السنة الأولى فقط ، فما رأي الحكومة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، نحن ذكرنا عن السنة الأولى هو يريد أن يضع كلمة فقط.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: اقتراحي في الفقرة الأولى حذف عبارة: ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل"، أريد حذفها لأن الإجازة هنا ستفتح ذرائع، ولو حصلها من صاحب العمل ستأخذ من العامل لذلك اقترحت شطب هذه العبارة من الفقرة الأولى. وفي الفقرة الثانية اقترحت أن يكون النص كما ورد في مشروع الحكومة مع إحلال كلمة "تحصل" محل كلمة "تقاضي".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: هل سأحظر على شركات إلحاق العمالة أن تأخذ أموالا من صاحب العمل الذي يأتي من الخارج ليأخذ عمالا؟ لماذا إذن، نقول : إننا نعفى العامل من مقابل التشغيل؟ ليأخذ من صاحب العمل وإلا فكيف سيعيش وهو يأخذ من صاحب العمل بالطبع الآن. ولا بد أن ننص عليها حتى يأخذ من صاحب العمل وإلا يصبح مخالفًا.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: النص يقول: "ويجوز" والإجازة هنا ستفتح بابا، من الذى ستأخذ منه ومن الذي لن تأخذ منه؟.

رئيس المجلس: الجهات التي ستأتي له بالعمال ستأخذ من صاحب العمل وليس العامل الذي سيدفع.

السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: هذا صحيح، ولكن النص يقول"يجوز" والإجازة هنا.. من الذي ستأخذ منه ومن الذى لن تأخذ منه؟.

رئيس المجلس: هذه أمور تحددها الاتفاقيات بين بعضهم البعض النص في الفقرة الأولى حظر تقاضي أي مقابل من العامل، حتى لا يدفع العامل، ثم من صاحب العمل هو الذي سيستفيد ، سيدفع للذي سيوفر له العمالة. هذه مسائل واضحة، وإلا ستكونون قد ضيقتم ولن يعمل هذا ولا ذاك. والآن اقتراح للسيد العضو حنا ناشد ، ويقضي بتعديل الفقرة الثانية "استثناء من أحكام الفقرة...".

السيد العضو المستشار حنا ناشد: لم يعد هناك خلاف بيني وبين ما تفضل به معالى الوزير لأنى كنت أريد أن أضيف أن من يحصل على نسبة ٢ % الشركات فقط واقتراحي أن تكون الفقرة الثانية كالآتي: "استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركة تقاضى مبلغ لا يجاوز ٢% من أجر العامل .. إلى آخره. وهذا هو ما تفضل به معالي الوزير.

رئيس المجلس: إذن، سيادتك موافق.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: على أن تعدل صياغة الفقرة الثانية.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنني تكلمت عن الحكومة فقط ، عن وزارة القوى العاملة أما الشركات والنقابات وما إلى ذلك.. فلنفترض أن إحدى النقابات المهنية ستحصل من أعضائها ٢% مصروفات إدارية تأخذ بحد أقصى ٢% أما الحكومة.

رئيس المجلس: السيد العضو يريد أن يضيف عبارة "للشركة" بعد كلمة "يجوز".

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: للشركة أو كذا...

رئيس المجلس: للجهة، للجهات المشار إليه ا، ولكن الإجازة تعود إلى الجهات المشار إليها ولا تحتاج النص عليها مرة أخرى.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: بالضبط يا أفندم

السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا: "الجهات المشار إليها" تشمل الحكومة والهيئات العامة

رئيس المجلس: "المشار إليها في المادة ١٧.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: تشمل الحكومة والهيئات العامة والحكومة والهيئات العامة تمولان من خزانة الدولة.

رئيس المجلس: فعلا.

السيد العضو المستشار حنا ناشد: ومعالى الوزير تفضل وقال إنها مقصورة على الشركات لأنها تمارس نشاطاً تجارياً وأثبت في مضبطة الجلسة أن أي مبالغ حصلت لابد أن تدخل الخزانة العامة وتصرف من خلال الموازنة العامة وأي شيء غير ذلك مخالف للدستور. ويوجد حكمان صادران من المحكمة الدستورية العليا بالنسبة لطابع البريد الخاص بالضباط، وبالنسبة للمبالغ التي كان يحصلها صندوق الهيئات القضائية حيث قالت المحكمة الدستورية العليا أن هذا غير دستوري وإذا كنت قد سكت بالنسبة للمادة ٥ لأنها مبالغ تحصل فعلا ولم أشأ أن يكون بالمرفق العام خلل.

رئيس المجلس: ما رأي الحكومة؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، الاثنان بالمائة لا تتقاضاها الحكومة في أي شكل من أشكالها فلا الوزارة ولا الهيئات العامة التابعة لخزانة الدولة تتقاضاها وأي مبلغ سيحصل طبعا سيكون لصالح خزانة الدولة ولكن هذا نرفضه أيضا بل بالعكس نحن نحاول من خلال الوزارة أن نصرف من الخزانة العامة على تهيئة المناخ وتجهيز الأماكن لاستقبال العمال واستقبال أصحاب الأعمال والموظفين والأوراق وكل شيء يكون على نفقة الحكومة سيادة الرئيس ونتمنى وندعو الله يوميا أن يأتي لنا كثير من أصحاب العمل والعمال وندفع كحكومة وشكرًا.

رئيس المجلس: إذن، كلمة "يجوز" تترك على إطلاقها هكذا؟

السيد العضو المستشار حنا ناشد: لقد تفضل معالي الوزير وقال إن الاثنين بالمائة المقصود أن تصرف للشركات باعتبارها منشآت تجارية لا تستطيع أن تعمل إلا إذا حصلت على مبالغ ونأتي اليوم وتقول : الوزارة وقال : إنها ليست مخصصة للوزارة ونأتي في نفس الجلسة ونقول : إن الوزارة ستحصل أيضا من العمال. فلست أعرف : هل هذا القانون لمصلحة العمال أم ضدهم؟!

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: فهل قلت إن الحكومة تحصل؟ لقد قلت العكس يا أفندم ، لقد قلت: لا الحكومة ولا الهيئات يمكن أن تأخذ بل بالعكس نحن ندفع كذا وكذا وكذا ونحن مستعدون للدفع من الخزانة العامة عن الحكومة لكي نساهم في التشغيل أكثر. هذا ما قلته سيادة الرئيس، ،لم أقل غير ذلك.

رئيس المجلس: لقد قطع السيد الوزير بأن الحكومة لا تأخذ والحكومة في البند (أ) من المادة ١٧ والبند (ب) في المادة ١٧ واتحاد العمال في البند (ج) وطبعا لا يحصل إذن، من سيحصل إما (د) وإما (ه) وهي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إذن، "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للجهات المشار إليها في البندين : (د) و (ه) من المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي مبلغ كذا"

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: إن ما أثار اللبس أن المادة ١٧ تشمل الوزارات، فهذا هو ما أثار اللبس والفقرة الأولى تنص على "ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل" أي أن هذه الجهات يمكن أن تتقاضى مقابلاً من صاحب العمل بأنها هنا مطلقة. وإذا أضفنا الفقرتين.

رئيس المجلس: كلمة "يجوز" إذن، يجب أن نحدد من الذى يجوز له.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: بالضبط.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: يا سيدي إن النص الحالي ينص على ذلك ويتكلم أيضا عن هذا التحصيل ومع ذلك التطبيق ليس فيه تحصيل ولا من صاحب العمل بل بالعكس نقدم لصاحب العمل مشروبات على نفقتنا، أي لا يوجد.

رئيس المجلس : معذرة ونحن نضع القانون نقنن القواعد، فلا نترك الأمر للتطبيق.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنني أضرب مثلاً سيادة الرئيس وأؤكد على ما يقال، أما إذا كان هناك أي تعديل لفظي يمكن أن يضبط فلتتفضل سيادتكم وليس لدينا مانع.

رئيس المجلس : إذن، يمكن للهيئات العامة أن تحصل لماذا لا تحصل؟ والوزارات "إن النص يقضي بأنه يجوز تقاضى مبلغ لا يجاوز ٢% من أجر العامل إذا تم إلحاقه بالعمل عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ويحظر تقاضي أية مبالغ أخرى ...".

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: يا سيادة الرئيس ، إن النص جوازي أي أنه يجوز أن آخذ ويجوز لا ، وإذا كنا نقول إن الحكومة هنا تثبت في المضبطة أمام سيادتك وفي المجلس أنها لا تتقاضى فلنخرج الحكومة خارج هذا الموضوع تماما كوزارة مختصة إنما بقية الهيئات والجهات الأخرى فينص عليها في القانون لأنني سأذكر لسيادتك أمرا: هيئة عامة.

رئيس المجلس: إذن، يكون النص "يجوز عدا الوزارة المختصة".

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: أو "عدا الوزارة المختصة" لأن الوزارة تتحمل كما قال السيد الوزير إنما لماذا أحرم نفسى؟.

رئيس المجلس: إلا لو تركناها جوازية.

السيد العضو حسين قاسم على مجاور: إنها جوازية سيادة الرئيس فلندعها مفتوحة. سيادة الرئيس في هذا المشروع بقانون ستكون هناك مكاتب تشغيل وفيه مواد مقبلة خاصة بمكاتب التشغيل ومكاتب التشغيل سيكون عملها إلحاق العمالة بالداخل والخارج وتوظيف العمالة في مهن معينة فما الذي يمنع أن تشارك الحكومة من خلال الوزارة المختصة في هذا المكاتب؟ فلماذا نمنع موارد هامة لتنشيط الأمور وتجعلها أفضل؟ ولو أن هناك تعارضا دستورياً، كما يقول سيادة المستشار، فلنزل هذا التعارض الدستوري فإذا كانت الوزارة المختصة أو الحكومة طرفاً إنما بقية الهيئات والاتحاد العام والنقابات والشركات يجوز لأن النص جوازي فإنني كتنظيم نقابي يمكن أن آخذ ويجوز لا وأيضا كشركة يمكن أن آخذ ويمكن لا وشكرًا.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي )مندوب الحكومة( : سيادة الرئيس، إن النص أثار كثيرًا من الخلاف دون داع لأنه في نهاية الأمر إذا تنازلت الحكومة على نسبة ٢ % يكون بزيادة بسيطة أو تستبعد الحكومة من النص أو تحدد الجهات، وتحديد الجهات سهل جدًا سيادة الرئيس في الفقرة الثانية بأن نشير إلى الهيئات المشار إليها في البند (ه) من المادة ١٨ ويكون الموضوع قد انتهى على ذلك ولا ندخل في مسائل دستورية أو عدم دستورية.

رئيس المجلس: المادة ١٧ والبند)د) و)ه( وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال تأخذ أيضا وهى شركات.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي )مندوب الحكومة( : لها شغلها وتقوم بشغلها ولا تشغل؟

رئيس المجلس:

فتكون البند (ه) فقط.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي )مندوب الحكومة( : لا، البندان) د) و(ه) ويكون الأمر قد انتهى سيادة الرئيس .

رئيس المجلس: وهذا ما ذكرته من قبل ولماذا الاختلاف؟ فأرجو أن ننهى من هذا الأمر، ولا أريد أن أرى تعديلات في الجلسة.

السيد الدكتور أحمد حسن البرعي )مندوب الحكومة( : سيادة الرئيس، البند (ه) فقط ، والبند (د) لا .

رئيس المجلس: وسوف أعرض على حضراتكم التعديلات، وهي "ويجوز للوزير المختص السماح للقطاع الخاص المشار إليه في البند (ه) تقاضى مبلغ لا يجاوز ١% من الأجر السنوي للعمال ولمرة واحدة".

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس: نحن كالنعامة تضع رأسها في الرمل سيادة الرئيس السيد العضو حسين مجاور يعلم أنه لا يوجد شركة مساهمة أو قطاع خاص المذكورة في بند (ه) سوف تشغل عام ً لا لا يجد عملا يؤتى له بعقد عمل خاص به بألف جنيه من أجل الحصول على ٢٠ جنيها ويأخذون من تحت الترابيزة ...والسيد وزير القوى العاملة ذكر ذلك، شكرًا.

رئيس المجلس: السادة الأعضاء، يرى السيد العضو محمد وهب الله إضافة عبارة الفقرة الثانية ونصها "بالخارج" يتم إلحاقه بالعمل بالخارج إلى السطر الثالث. والسيد العضو سعد الجمال يرى استبدال عبارة "في المادتين ١٧ و ١٨ بعبارة "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ١٧. السيد العضو مصطفى محمد مصطفى يرى أن "لا يجوز للجهات أن تتقاضى أي مقابل" بعبارة "يحظر على الجهات المشار إليه في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي أي مبالغ". والسيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع يرى "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ١٧ والمادة ١٨ " أيضا فما رأي الحكومة في إضافة "المادة ١٨ " وهي خاصة بالمنظمات دولية؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس، المنظمات الدولية تأخذ موظفاً لها أي تشغيل موظف أو عامل...

رئيس المجلس: أرى أنه لفظ "بالعمل" يكون للعمل ، ولهذا فإن التعديل وارد يحق للمصريين بالعمل خارج مصر إذا كان التعاقد مع جهات حكومية ولكن هذه منظمات يمكن لها التشغيل في جهات أخرى.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادتك تعلم أن المنظمات الدولية لها إجراءات لا نريد أن نتعرض لها .

رئيس المجلس : أعلم ذلك فمثلا منظمة كاليونيسكو تذكر أن جهة معينة تريد خبيرًا تكون مهمتها فقط اختيار خبراء معينين فمثلاً اليمن تقوم بدفع المرتبات ولكن مهمة المنظمات الدولية تحديد مواصفات الخبراء وترشح أحدهم ويمكن أن تأخذ عمولة فهو مقابل لعملها .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : منظمة دولية ! فإذا كانت تأخذ فإنها يجب أن تلتزم بالقانون .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء، هناك اقتراح بإضافة في المادة ١٨ وهو في الحظر هل يحظر ؟ ولكن هذا الحظر الخاص بنا لا يسري إلا على شركاتنا لا يستطيع القانون الوطني أن يضع حظرًا على جهات أجنبية وإلا أصبح لا قيمة له ولا ينفذ في حقها ونحن نقنن ونحظر على ما يخضع للسلطة الوطنية المصرية ومن ثم فأي تعديل يورد قيدًا على جهة أجنبية يعتبر غير نافذ في حقها. والسيد العضو رفعت بشير يرى استبدال عبارة " أية مبالغ تحت أي مسمى بعبارة أي مقابل . السيد العضو عادل عيد يرى استبدال عبارات " مقابلاً " ، " ومبلغًا " ، " وستة شهور الأولى " بعبارات " مقابل " ، " مبلغ " منصوباً الواردة في المادة وهي " أي مقابل"وهو يريدها منصوبة "مقابلاً " فهي مقابل أفضل.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، أرى أنها " مقابلاً " لأن " مقابل " تنصب باعتبارها تنصب على المصدر الذي يحل محل الفاعل أي أنها مفعول به للمصدر فتكون العبارة " يجوز تقاضي مقابلا " و" يجوز تقاضي مبلغًا " ...

رئيس المجلس : ففي المادة هناك كلمة " أي "

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : لا يا سيادة الرئيس ليس " أي " يحظر على الجهات المشار إليها تقاضى أي مقابل " ، ثم تمضي المادة ويقول : ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل " فهذه يجب أن تكون " مقابلاً " والفقرة التالية " واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تقاضى مبلغ لا يجاوز ...."فهي " تقاضي مبلغا " فهي تنصب على المصدر .

رئيس المجلس : يجوز تقاضي مبلغ فهي ليست مفعولا به .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : " يجوز تقاضي مقابلاً " لأنها تنصب على المصدر فهو يحل محل الفاعل ، مفعول به للمصدر .

رئيس المجلس : الوقت لا يتاح لمعرفة الإعراب فسوف نوافق عليها ثم نتأكد من الإعراب .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس، اقتراحي في المادة يقترح أن تكون المدة " ستة أشهر " بدلاً من " سنة " " ومع ذلك يجوز تقاضي مبلغاً لا يجاوز ٢٪ من أجر العامل عن الستة شهور الأولى" بدلا من " السنة الأولى .

رئيس المجلس : فهذا هو التعديل الموضوعي وسوف نراجع قواعد اللغة . السيد العضو عادل عبد المقصود عيد يرى استبدال عبارة الستة شهور الأولى بعبارة "السنة الأولى " السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى وأيضًا السيد العضو عبد السلام موسى يريان استبدال " ١٪ " ب " ٢٪ " بحد أقصى خمسمائة جنيه . السيد العضو الدكتور هرماس رضوان يرى في الفقرة الأولى حظر تقاضي مبلغ يجاوز ١٪ وفي الفقرة الثانية لا يجاوز ٢٪ . السادة الأعضاء ، يتضح من المادة ٢١ أن المناقشات التي تمت حولها أنها كانت تتعلق بحظر تقاضي أي مقابل من صاحب العمل بالنسبة للفقرة الأولى وأما الفقرة الثانية التي أشارت إلى الجواز فقد تم الاتفاق مع الحكومة على قصر هذا الجواز على الشركات المشار إليها في البند "ه "من المادة ١٧ يجوز للشركات المشار إليها في البند " ه " من المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز ٢٪ " بعد هذا هناك عدة اقتراحات تتراوح بين " ١٪ " و" ستة شهور" .

السيد العضو على سيد فتح الباب : الفقرة الثانية لو كان المقصود بها أن العامل هو الذي يدفع ٢٪ فالمكتوب لا يعنى ذلك سيادة الرئيس من أجر العامل تعنى المعيار الذى على أساسه يتم خصم ٢٪ ولا تعني أن العامل هو الذي يقوم بالدفع ، من أجر العامل هنا تعنى المعيار الذى على أساسه يتم خصم نسبة ٢٪ لكن الفقرة لم تحدد من الذي سيدفع نسبة ٢٪ العامل أم صاحب العمل أو أي جهة أخرى؟ ، لذلك سيادة الرئيس اقترح :

رئيس المجلس : العامل سيدفع .

السيد العضو على سيد فتح الباب : هذا ليس مكتوبا هنا .

رئيس المجلس : هذا أمر واضح ، فالمادة تنص على : " يجوز تقاضي مبلغ لا يجاوز نسبة ٢٪ من أجر العامل " .

السيد العضو على سيد فتح الباب : هذا هو المعيار ، فعبارة " من أجر العامل " هو المعيار الذي سيتم على أساسه خصم نسبة ٢٪ ، ولا يعنى أن العامل هو الذى سيدفع ، ولى اقتراح سيادة الرئيس سأرسله لسيادتكم وأقول فيه : " واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز تقاضي مبلغ من العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل لا يجاوز نسبة ٢٪ من أجره وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى " وبذلك نكون قد حددنا أن العامل هنا هو الذى سيدفع وليس أي شخص آخر .

رئيس المجلس : الاقتراح المعروض هو " .... يجوز تقاضى مبلغ من العامل " ، فما رأي الحكومة في هذا التحديد ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا أريد أن ننص على عبارة " من العامل " .

رئيس المجلس : أي أن سيادتكم تريد أن تتركها دون تحديد ، هل يمكن أن يدفعها صاحب العمل حسب الاتفاق ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، حسب الاتفاق ، ما المانع في ذلك ؟

رئيس المجلس : ما رأي الدكتورة آمال عثمان ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : أرى أن تترك هكذا ، حتى يمكن أن يحصلها من صاحب العمل أو العامل ، تغليبا لمصلحة العامل ، وقد كنت معترضة أصلاً على نسبة ال ٢٪ ، فالأفضل أن نتركها هكذا صريحة بحيث انه يمكن أن يتحملها صاحب العمل . سيادة الرئيس ، لقد ضبطنا الفقرة الثانية وقلنا أن الشركات الواردة في البند )ه( من المادة ١٧ هي التي ستحصل المصروفات ، في حين نصت الفقرة الأولى على : " يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل " أي أن كل هذه الجهات الواردة في المادة ١٧ يمكن أن تتقاضى من صاحب العمل مبالغ معينة غير محددة ، هذا ما ورد في الفقرة الأولى .

رئيس المجلس :ما رأي سيادتك ؟ هل توافقين على ذلك ؟

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : أي " بما فيها الجهات الحكومية".

رئيس المجلس : ما رأي سيادتك ؟ السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : نحذف هذه الفقرة نهائياً ، فلو حذفنا العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى التي تنص على : " ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل " وجعلنا الصياغة تعطي انطباعا أكثر بأن صاحب العمل يدفع نسبة ٢٪ ، حماية للعامل ، ولكن المادة بهذا الشكل سيكون فيها تناقض بين ما قلناه .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، لقد تكلمنا عن تقاضى الحكومة وما إلى ذلك .

رئيس المجلس : أرى أن النص الوارد من الحكومة كان أفضل .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نحن لا نريد أن نضير شركات تدخل في مجال حساس جدًا ، لا نريد أن نض رها فالمصروفات الإدارية من حيث المبدأ مقررة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ومطبقة ، وعندما نتكلم مقابل أسعار ومقابل جهد ومقابل زيادة أجور عمال على ٢٪ ، لقد تطوعت ومستعد لأن أدافع عن أي اتجاه لو ضمنت أن هذه الشركات أو غيرها لن تأخذ أموالاً من العامل تحت الترابيزة ، الذين يبغون الرأفة بالعامل اليوم ، ليتهم يحمونه من أخذ المقابل الذى يأتي من الأبواب الخلفية ، ليت ذلك يحدث.

رئيس المجلس : تنبه السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان إلى أن الفقرة الأولى تجيز للحكومة أن تتقاضى من صاحب العمل ، فما رأي الحكومة في هذا الكلام ؟

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إذا كان هذا مجرد إجازة ، أو على سبيل الاستنتاج ، فإنني أقول إن الحكومة لا تأخذ من صاحب العمل ولا تأخذ من العامل ، فالحكومة تصرف على عملية التشغيل من الموازنة العامة للدولة ، سواء إن كانت مصروفات على أصحاب الأعمال الذين يطلبون عمالة أو على الشركات أيضاً ، أي أن الحكومة تتحمل كل الأمور، وأرجو ألا نقحم اسم الحكومة في أي مبالغ تحصل من العامل أو من صاحب العمل.

السيد العضو محمد إسماعيل بدوى : المادة وضعت مبدأ عاما وهو حظر تقاضي أي مبالغ من العامل في سب يل إلحاقه بالعمل ، ثم عادت في ذات الفقرة وأجازت تحصيل مبالغ .

رئيس المجلس : هذا موضوع ، وذلك موضوع آخر ، فهذه الجهات محظور عليها أن تتقاضى أي مبالغ ، ثم إن هناك تحفظًا .

السيد العضو محمد إسماعيل محمد بدوى : على الأقل تخفيض مدة التحصيل من سنة إلى ستة شهور .

رئيس المجلس : والآن ، أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثاَ ، فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها ...

الاقتراح الأول : مقدم من السادة الأعضاء : جمال أبو ذكري ، سيف رشاد وصابر عبد الصادق ويقضي بحذف عبارة " ومع ذلك يجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة على الوجه الآتي : " يجوز للجهات المشار إليها في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز ٢٪ من أجر العامل كمصروفات إدارية ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من صاحب العمل " . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد ويقضي بإضافة عبارة " داخل البلاد " بعد عبارة " نظير إلحاقه بالعمل " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ويقضى بإضافة عبارة " والمادة ١٨ " بعد عبارة " .... المشار إليها في المادة ١٧ " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو رفعت بشير ويقضي باستبدال عبارة " أي مبالغ تحت أي مسمى " بعبارة " أي مقابل " الواردة في الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو مصطفى محمد مصطفى ويقضي باستبدال عبارة " لا يجوز للجهات أن تتقاضى أي مقابل " بعبارة " يحظر على الجهات المشار إليها في المادة ١٧ من هذا القانون تقاضي أي مقابل " الواردة في بداية الفقرة الأولى من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح السابع : مقدم من السيدين العضوين :جمال أبو ذكري ، ومحمد أبو العينين ويقضي بإلغاء نسبة ٢ ٪ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثامن : مقدم من السادة الأعضاء الدكتور طلعت عبد القوى وعبد السلام موسى وسيف رشاد ويقضي بتخفيض النسبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من ٢٪ إلى ١٪ بحد أقصى خمسمائة جنيه. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح التاسع : مقدم من السيد العضو فتحي عبد اللطيف أحمد ويقضي بإضافة كلمة " بالخارج " بكلمة " بالعمل " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح العاشر : مقدم من السيد العضو صابر عبد الصادق ويقضي باستبدال كلمة " تحصيل " بكلمة " تقاضي " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الحادي عشر : مقدم من السيدين العضوين عادل عيد ، محمد إسماعيل بدوى ويقضي بتخفيض المدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من السنة الأولى إلى الستة الشهور الأولى . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني عشر : مقدم من السيد العضو المستشار حنا ناشد مينا حنا ويقضي بإضافة عبارة "للشركة" بعد عبارة "واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز" الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس :الاقتراح الثالث عشر : مؤيد من الحكومة ويتفق مع الاقتراح الذى تقدم به السيد العضو محمد أبو العينين ويقضى باستبدال عبارة " .... يجوز للشركات المشار إليها في البند )ه) من المادة (١٧) من هذا القانون تقاضى مبلغ " بعبارة " .... يجوز تقاضي مبلغ " الواردة في الفقرة الثانية من المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة(

رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة) ٢١) معدلة لأخذ الرأي عليها .

المقرر : "مادة ٢١ يحظر على الجهات المشار إليها في المادة) ١٧ (من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل . واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند )ه (من المادة (١٧ (من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز ٢٪ من أجر العامل الذى يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية ، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى " .

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة(

 

التطبيقات القضائية :

1-    مفاد نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل وإذ كان ذلك وكان لفظ التعويض قد جاء في هذا النص عاماً ومطلقاً بما يحمل على معنى عدم التحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه وبين أحكام توظيف وتخديم العاطلين المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت في 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد انتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثاني في 2/5/1971 فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن 1234 لسنة 47 ق جلسة 19 / 4 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ص 1172 )


 



(1) مضبطة الجلسة الثامنة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة ظهر يوم الأربعاء ٢٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ٢٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق