عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (22)
مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون
شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على
الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي:
1ـ أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة
والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة
جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه
اعتباره.
2ـ ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه
وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين.
وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل
المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأس مالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون
الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون (51%) على
الأقل من رأس مالها.
3ـ أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير
قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ مائة ألف جنيه
لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين
استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقاً لأحكام
هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه
مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم
الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص
جديدة أو تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 28 مكرر 1 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة
١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ . والتي نصت على انه : " يشترط للحصول على
الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة:
1- أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية وأن
يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية.
3- ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه
في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال
العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى الخارج.
4- أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب
أو المنشأة وأن يكون له مقر في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية.
5- أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول
مصري الجنسية وذلك في الأحوال التي لا يتولى فيها المرخص له إدارة النشاط بنفسه.
6- أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر
من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا
طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة.
ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات.".
وكانت هذه المادة قد أضيفت لقانون 1981 بموجب القانون
رقم 119 لسنــة 1982 والمنشور بتاريخ 5/8/1982 والذي أضاف فصل رابع إلى الباب الثاني
من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال
المصريين بالعمل في الخارج"
ثم استبدلت المادة بموجب القانون رقم 10 لسنــة 1991
والمنشور بتاريخ 27/4/1991 ليصبح نصها : " دون إخلال بالشروط التي يوجبها القانون
رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات
المسئولية المحدودة يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة
وكل من المديرين المختصين بعمليات إلحاق العمالة المصرية في الخارج من المصريين، ولم
يسبق الحكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه
مملوكا كله لمصريين.
3- أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير
قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري بمبلغ خمسين
ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان
الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم منه بقيمة الغرامات والتعويضات
المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص
لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل
أداء الرسم الذي يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه".
ولا مقابل له في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور
بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة) ٢٢ (لأخذ الرأي عليها .
السيد العضو عبد العزيز مصطفى)رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) : " مادة ٢٢ : مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات
ذات المسئولية المحدودة ، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة ١٧
من هذا القانون ما يلي : (١) أن يكون المؤسسون
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون
بعمليات التشغيل من المصريين الذين
لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم
يكن قد رد إليه اعتباره. (٢) ألا يقل رأسمال
الشركة عن مائة ألف جنيه وأن
يكون مملوكا بأكمله لمصريين . وبالنسبة
للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين
خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأسمالها
عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين
وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون
٥١ % على الأقل من رأسمالها . (٣) أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك
العاملة في مصر بمبلغ مائة ألف جنية لصالح الوزارة المختصة
، وأن يكون هذا الخطاب سارياً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون. وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويكون الترخيص لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد وفقاً
للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى
يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة
آلاف جنيه . ومع ذلك يجوز للوزير
المختص وقف إصدار التراخيص أو تجديدها
في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية
".
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، نظرا لأن هذه المادة تتضمن عدة بنود
، فهل توافقون حضراتكم على تجزئتها بحيث يتم مناقشة
كل بند على حدة ؟.
(موافقة)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، أمامنا عدة تعديلات بشأن صدر هذه
المادة والبند (١) منها . والاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو عبدالمنعم العليمي يقترح فيه
إضافة عبارة " وبالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها" ، فليتفضل بشرح اقتراحه.
السيد العضو عبدالمنعم العليمي : أولا : أقول لسيادتك : كل سنة وأنت طيب وللأخوة الأعضاء كلهم كل سنة وهم
طيبون . بالطبع اتفقنا في
هذا المجلس إذا كان التعديل مقدم من العضو
ويريد طرحه ومناقشته أمام السادة الأعضاء حتى
يفهم من التعديل ما يريده العضو ، فلابد أن يتحدث
عنه – سيادة الرئيس – وأريد أن أضيف إلى الفقرة الأولى عبارة " مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية
التي تكون مصر طرفا فيها " لأن النص يشترط هنا إلى أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة
المختصون بعملية التشغيل مصريين ، هناك اتفاقات دولية
تجمع ما بين المصريين وغير المصريين إذن هنا اذا لم نضع هذا النص يسرى النص في الفقرة
الأولى على المصريين ولكن وفقا لمجال التنمية والاتفاقات
الدولية التي أقرها هذا المجلس فلابد من وجود هذا
النص ، وشكرا .
السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : سيادة الرئيس ، في الفقرة الأخيرة أرى " وأعضاء مجلس
الإدارة من المصريين الذين يمتلكون ٥١ % يكون ثلثا الأعضاء من المصريين ...."
.
رئيس المجلس : ثلثا الأعضاء ؟
أود أن استرعى نظر السيد العضو أننا
بصدد مناقشة صدر المادة والبند الأول منها .
السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : هذا في البند رقم ٢ ...
رئيس المجلس : إن التعديل المقدم
منك ينص "على أن يكون ثلثا المؤسسين ".
السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان : نعم ، من المصريين بدلا من ٥١ % أن يكون ثلثا المؤسسين
من المصريين .
رئيس المجلس : وهو كذلك وسوف أعرضه
في حينه .
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع : شكرا سيادة الرئيس . انه تعديل في الصياغة
فقط . فالمادة هنا تنص على: " ... من المصريين الذين لم يسبق
الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة.." إنني
أقترح استبدال حرف " و" بكلمة "الذين" لأننا هنا كأن الأصل أن المصريين محكوم عليهم بعقوبة.
رئيس المجلس : هذا الاقتراح جيد
وسليم ووارد في القانون الحالي وصياغة
القانون الحالي أفضل من صياغة المشروع .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : شكرا سيادة الرئيس . بالنسبة للبند ١
الخاص بعدم صدور حكم سابق بعقوبة
جناية أو جنحة مخلة بالشرف ، إنني أتساءل : هل المقصود أن الجناية
أيضا يجب أن تكون مخلة بالشرف
أم أن الوصف ينصرف فقط إلى عقوبة الجنحة
لأن هناك من الجنايات ما لا يخل بالشرف ولا بالأمانة
ولا بالآداب العامة ، فأرجو أن يوضح السيد المقرر
حقيقة المقصود حتى تكون الصياغة مطابقة لما يقول
.
رئيس المجلس : هي "
... المصريين الذين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية" المفروض أن توضع بعدها "فاصلة".
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أو بعقوبة بعد إذن سيادتك إذا كان هذا هو المقصود أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف .
رئيس المجلس : أو بعقوبة جنحة
يعني الإخلال بالشرف والأمانة ، الجناية
أصلا ....
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : أيا كانت تحول دون أن يكون ....
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات
أخرى على صدر المادة والبند ١ منها ؟.
)لم تبد ملاحظات(
إذن سأعرض الاقتراحات الواردة بشأن صدر المادة والبند ١ منها لأخذ الرأي عليها .الاقتراح
الأول مقدم من السيد العضو عبدالمنعم العليمي
ويقترح فيه إضافة عبارة "وبالاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها" بعد عبارة " مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون الشركات
المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
" ، ما رأي الحكومة في هذا الاقتراح ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : هذا الاقتراح ليس له داع في الإضافة يا سيادة الرئيس ، لأن هذا قانون محلى ينظم عملية
عمل وعملية تعاقدات .
رئيس المجلس : أي انه لا يخل بالالتزامات
الدولية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لأن الالتزامات الدولية لها اتفاقيات مستقلة واجبة التنفيذ في حالة الوصول إليها . فليس لهذه الإضافة المقترحة
أي لزوم .
رئيس المجلس : إذن ، هذا مبدأ
عام والخاص يقيد العام وبالتالي فهذه
مبادئ مسلم بها تماما ولا يحتاج ذلك إلى بيان . الموافق على هذا
التعديل المقدم من السيد العضو عبدالمنعم
العليمي ، يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو طلعت مهران ويقترح فيه أنه في البند الأول الذى
يشترط أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بدلا من ذلك أن يكون ثلثا المؤسسين وأعضاء
مجلس الإدارة من المصريين أي ليسوا كلهم . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع يرى - وهنا ندخل في التعديلات الصياغية – يقترح استبدال حرف " و" بكلمة "الذين" في عبارة " المصريين الذين لم يسبق الحكم .." بحيث تصبح "
..
المصريين ولم يسبق الحكم..." وهذا اقترح مؤيد من الحكومة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو عادل عيد وهو عبارة عن تساؤل وطلب تعديل ".. أي منهم بعقوبة
جناية ثم جنحة مخلة بالشرف..." إذن نضع بعد عقوبة جناية مخلة أو "
..
على أي منهم بعقوبة جناية أو
بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو في جنحة .." لأن عقوبة الجنحة ما هي غير الحبس والغرامة ؟!
".. الذين لم
يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو بعقوبة.. فلنفترض انه قد حكم عليه بغرامة ؟.. نفرض أن شخصا أخذ غرامة في قضية شيك بدون رصيد
...
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : يا ريس تكون بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : لا ، يا أفندم المقصود العقوبة في أي جنحة .
رئيس المجلس : في عقوبة جناية
أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح المقدم من السيد
العضو عادل عيد يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة صدر المادة والبند
١ – معدلا لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٢٢ : مع عدم الإخلال
بالشروط التي يوجبها قانون شركات
المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة )ه (من المادة ١٧ من هذا القانون ما يأتي
: (١) أن يكون المؤسسون
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون
بعمليات التشغيل من المصريين ولم
يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ".
رئيس المجلس : الموافق على صدر
المادة والبند ١ – معدلا – يتفضل برفع يده
.
)موافقة)
المقرر : " ٢: ألا يقل رأسمال الشركة عن مائة ألف جنية وأن يكون مملوكا بأكمله لمصريين . وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين
ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية
المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين
الذين يمتلكون ٥١ % على الأقل من رأسمالها ".
رئيس المجلس : بالنسبة للبند ٢
يرى السيد العضو الدكتور هرماس
رضوان حذفه ، وليتفضل بشرح اقتراحه .
السيد العضو الدكتور هرماس رضوان : شكرا سيادة الرئيس . إن البند ٢ من المادة
٢٢ يتعارض مع صدر المادة والبند ١
" .. وبالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين
خارج جمهورية مصر العربية يتعين
ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس
الإدارة من المصريين الذين يمتلكون ٥١ % على الأقل من رأسمالها
" في صدر المادة والبند ١ أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون
المختصون بعمليات التشغيل من المصريين الذين لم يسبق
الحكم على أي منهم إلى آخر البند . ٢ - ألا يقل رأسمال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للم صريين أي بنسبة
١٠٠ % لمصريين ، فهنا يتعارض البند ٢ مع الفقرة الأخيرة من هذا البند والتي تنص على " ٥١ % على الأقل
من رأسمالها ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور أيمن نور :شكرا يا ريس . في الحقيقة يا ريس لدي تساؤل : لماذا التفرقة بين شركات الأعمال والشركات المساهمة ؟ إنني
لا أرى أي مبرر في التفرقة بين هذا النوع ذات الترخيص
، فشركات الأعمال ليس لها ترخيص ، والشركات المساهمة لها ترخيص . النقطة الثانية : أنا مع زيادة رأس المال في البند ٢ إلى مائتي ألف جنيه على أن يكون ٥١ % منها مملوكا للمصريين
. في الفقرة الأخيرة
أرى أنه يجب أن نضيف إليها في النهاية
جملة " وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتشغيل المشار إليها في المادة ١١ من هذا
القانون" ، وشكرا
.
السيد العضو حمدين صباحى : يوجد جزء خاص برفع
رأس المال لأن من الطبيعي أن هناك
شركات مهمتها إلحاق العمالة خارج مصر أن تكون
أوضاعها المالية والمؤسسية أفضل من إلحاق العاملين
داخل مصر ، والتساوي ما بين رأسمال النوعين
من الشركات ، كما لو أن العبء واحد ، أعتقد
أنه من الأفضل أن نرفع رأس المال إلى مائتي ألف هذا
اقتراح . أما الاقتراح الثاني
فيتعلق بالصياغة ، فإن الصياغة تبدو
رغم أن مقصدها مفهوم لكنها ملتبسة ، لأن الصياغة
بهذا الشكل توحي بأن الأغلبية المطلقة لأعضاء
مجلس الإدارة تكون من المصريين الذين يملكون
٥١ % من رأس المال كما لو أنه يوجد مصريون يملكون ٥١ % من رأس المال فهؤلاء من الممكن أن نكون منهم مجلس الإدارة وخروجا
من هذا الالتباس أقترح أن تكون الصياغة على النحو
التالي : " وبالنسبة للشركات التي تزاول
عمليات توظيف المصريين خارج جمهورية
مصر العربية يتعين ألا يقل رأسمالها
عن مائتي ألف جنيه بشرط أن يكون ٥١ % على الأقل مملوكا للمصريين" أي أن نبدأ بهذا الشرط وأن
تكون لهم – عائدة على المصريين – الأغلبية المطلقة
للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ، وشكرا سيادة
الرئيس .
السيد العضو منصور عبدالمجيد عامر : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، حقيقة البند ١ في هذه المادة اشترطت
شرطا وهو أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس
الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من
المصريين الذين لم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب
العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وهذا يمثل
اشتراط المادة بالنسبة للشركات التي تمارس تشغيل داخل
جمهورية مصر العربية . أقول سيادة الرئيس من باب أولى أيضا أن نضع ذات الشرط بالنسبة للشركات التي تمارس عمليات التشغيل خارج
جمهورية مصر العربية أيضا ، نحن اشترطنا أن يكون
أعضاء مجلس الإدارة يمتلكون ٥١ % على الأقل من رأسمالها . أيضا تشترط ألا
يكون قد صدر ضدهم أحكام مخلة
بالشرف حماية للعمالة المصرية التي تذهب للخارج، هنا أطالب سيادة الرئيس في نهاية الفقرة
التي تلي البند ٢ وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين
يمتلكون ٥١ % على الأقل من رأسمالها ويشترط في المديرين والمختصين بعمليات التشغيل
ألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره ، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو فاروق السيد متولى : بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، تقدمت باقتراح بألا يقل رأس المال عن
مائتي وخمسين ألف جنيه ، الحقيقة إنني أقول هذا الكلام
لماذا ؟ لأن المائة ألف جنيه كانت في القانون رقم
١٣٧ لسنة ١٩٨١ فإذا كان هذا جائزا سنة ١٩٨١
أن يكون رأس المال مائة ألف جنيه أعتقد أننا في
سنة ٢٠٠٢ لابد أن يتضاعف هذا المبلغ أو يزيد لذلك
فإن اقتراحي بأن يرتفع رأس المال إلى مائتي وخمسين
ألف جنيه . أيضا بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات في الخارج
بدلا من مائة ألف جنيه اقترح
أيضا زيادة رأس المال إلى مائتي وخمسين ألف جنيه
، وشكرا سيادة الرئيس .
السيد العضو سيف الدين محمود ضيف : بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ٢٢ أرى أن يكون المبلغ ٥٠٠ ألف جنيه بدلا من مائة ألف
جنيه – يا سيادة الرئيس – لأن الشركات الكبيرة الضخمة يكون بها كيان وأما الشركات الصغيرة لا يكون
لها أي كيان ، وعندما يسافر العامل للخارج يصدم
حينما ينصب عليه فعندما تكون الشركة لها رأسمال
كبير (٥٠٠ ألف جنيه) يكون لها كيان وقيمة كبيرة
، لذا فإنني أرى أن يكون المبلغ ٥٠٠ ألف بدلا من
مائة ألف جنيه ، وشكرا .
السيد العضو محمد بشير على خليل (رفعت بشير): بسم الله الرحمن الرحيم سيادة
الرئيس ، في الحقيقة اقتراحي بالتعديل يقضي بألا
يقل رأسمال الشركة عن ٥٠٠ ألف جنيه وأن يكون
مملوكا بالكامل للمصريين ، لماذا يا سيادة الرئيس؟. لأن المادة ١٧ شملت شركات المساهمة أو الشركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة ضمن الجهات المصرح لها
بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج ، فرأسمال
هذه الشركات الوارد بالبند ٢ من المادة ٢٢ يجب ألا يقل
عن ٥٠٠ ألف جنيه وليس مائة ألف حتى تكون
هذه الشركات جادة وأن تكون مملوكة للمصريين
، وشكرا.
السيد العضو كمال أحمد : بسم الله الرحمن
الرحيم سيادة الرئيس ، بالنسبة لاقتراحي الذى تقدمت
به تناوله الكثير من الزملاء في رفع قيمة رأس
المال لعدة أسباب : أولا : المبلغ الموجود قيمته الحالية منذ ١٩٨١ حتى اليوم ينبغي أن تراعى . ثانيا : طبيعة المهمة التي ستتولاها هذه الشركات. ثالثا : ليس مطلوبا أن أي "دكان" صغير أو أي مجموعة
تجمع هذا المبلغ الذي يجب أن يصل إلى نصف مليون
جنيه ليكون شركة بمعنى الشركة ، وليس لأي شخص أن يستطيع أن يقوم بعملية تسفير عمال للخارج لتشغيلهم . لهذا ، فإنني أطلب
من المجلس الموقر أن يوافق على رفع
الحد الأدنى لرأس المال إلى نصف مليون جنيه ، وشكرا
.
رئيس المجلس : السيد العضو الدكتور
زكريا عزمي له تساؤل فليتفضل بعرضه .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرا سيادة الرئيس في
الحقيقة ، هذه المادة تتحدث عن الشروط الواجب
توافرها في الشركات التي تلحق العمال المصريين
في الداخل أو الخارج . بالنسبة للبند ٢
منها يا سيادة الرئيس ، ينص على أن يكون رأس المال مملوكا بأكمله للمصريين
، أما الفقرة التالية الجديدة والتي أضافتها اللجنة
والخاصة بالشركات التي تقوم بتشغيل العمال في الخارج
، فقد نصت على أن يكون ٥١ % من رأس المال مصريا ، فهل
هذا استثناء من الفقرة الثانية ؟ وخاصة أن الفقرة (ه)
من المادة ١٧ لا تفرق بين الاثنين ، فهي تتحدث
عن الشركات في الداخل والخارج ، فلابد من الإشارة
إليها، فالأولى أن أجعلها أكثر ، وأعطى السيطرة
للمصريين . من ناحية أخرى ،
في سنة ١٩٨١ – كما ذكر بعض
السادة الأعضاء – كان المبلغ مائة ألف جنيه فهل يكون في سنة ٢٠٠٢ مائة ألف جنيه ؟ ! لابد أن يكون
أكثر من ذلك ، وليكن ٢٥٠ ألف جنيه . الملحوظة الثالثة
، يا سيادة الرئيس ، وستلحظها سيادتك
فورا ، ففي بند ٣ الفقرة الأولى تنتهى بالآتي
: "... أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون .. " وفي بداية الفقرة التالية قال
" وذلك خلال عشرة أيام .."
.
رئيس المجلس : لا ، لا ، لا طبعا
مع سيادتك حق
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : ... هذا أمر يتعلق بالصياغة ، ولا
يصح بهذا الشكل.
رئيس المجلس : لا يصح ، لا من
ناحية اللغة العربية ولا شيء آخر .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : تماما هكذا يا سيادة الرئيس ، وشكرا .
رئيس المجلس : بالنسبة للاستفسار
الذى طرحه الدكتور زكريا عزمي
بخصوص الفقرة التي أضافتها اللجنة هي حكم خاص
بالشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج
مصر فالمادة ١٧ نصت على أن هذه الشركات
تعمل في الداخل وفى الخارج ، أما بالنسبة لمن
يعمل في الخارج فقط جاء هذا الشرط وهو ألا يقل رأس
المال عن مائة ألف جنيه وهذا رد على استفسار الدكتور
زكريا عزمي . وبالنسبة لرأس المال
فالمبلغ الوارد بالبند هو مائة ألف
جنيه .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، بشكل عام فالاقتراح الخاص بالسؤال عن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم
وما إلى ذلك في الحقيقة كان القانون رقم ١١٩
والذي كان ينظم هذه الشركات كان يعطي لشركات الأشخاص أيضا هذا الحق . سيادة الرئيس ، بالنسبة لموضوع الشركات الوارد في المادة ٢٢ وقصوره على شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة
هذا لأن القانون رقم ١١٩ كان يسمح لشركات الأشخاص وفي الحقيقة السيطرة على هذه الشركات كان
أمرا غير ممكن لوجود محال صغيرة وأشخاص ، وبعد ذلك صدر القانون رقم ١٠ ونظم موضوع الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وما إلى ذلك . هناك فارق سيادة الرئيس بين الفقرة الأولى والفقرة الثانية . الفقرة الأولى تتحدث عن تشغيل المصريين في الداخل والخارج ، أما الفقرة الثانية تشترط
على الشركات التي تعمل في تشغيل المصريين في
الخارج وقد وضعنا هذه الضمانات وموضوع امتلاك نسبة ٥١ % هو ٥١ % على الأقل من رأس المال أي انه غير وارد ألا يصل إلى نسبة ٥١ % وإنني قد شرحت من قبل
عند نظر مشروع القانون من حيث المبدأ أننا نحاول
تشجيع شركات استقدام العمالة في الشركات المستقدمة
للعمال أنها تدخل مساهمة مع الشركات المصرية
حتى يمكن أن نتمكن من تشغيل أكبر قدر ممكن
من العمال في الخارج ، فالشركات الموجودة خارج
مصر أو غير المصرية تريد أن تستفيد استفادة معينة
من الشركات داخل مصر ومن أصحاب الأعمال
في البلاد التي يتم تشغيل المصريين بها . بالنسبة لرأس المال
– سيادة الرئيس – يهمنا خطاب
الضمان ، لأن خطاب الضمان هو ما نأخذ منه
ونستطيع أن نسيله ونحصل منه أي تعويضات. خطاب الضمان كان
٥٠ ألف جنيه قبل ذلك ، ورفعناه
في القانون رقم ١٠ إلى مائة ألف جنيه ، والحقيقة
أن تكلفة خطاب الضمان هذا على مثل هذه الشركات التي نريدها أن تنشط ونريدها – فعلا – أن تقوم
بدور أكبر ، فحتى الشركات القائمة سيكون أمامها
استحالة أن تبدأ في إضافة رأسمال جديد وتضيف
مبالغ ضخمة على خطاب الضمان ، ولذلك وضعنا
هذه الشروط كما هي ، لأن ظروف تشغيل العاملين
بالخارج – سيادة الرئيس – ظروف قاسية جدا ، والآن أمام انكماش السوق خارج مصر
أو الضغط على هذه الشركات بحيث إن إيراداتها
لم تعد تكفى مثل هذه الأمور المالية ، فنحن نريد
أن نسهل هذه الأمور أمام هذه الشركات فرأينا أن يستمر الوضع – كما كان في القانون رقم ١٠ – في هذا القانون
، فنحن قد ضممنا – فقط – كل ما في القانون
رقم ١٠ واستحدثنا عملية المشاركة في حالة التصدير
للخارج فقط، أما الأمور فهي كما هي عليه حتى
يمكن أن نشجع هذه الشركات يا سيادة الرئيس، وشكرا
جزيلا .
رئيس المجلس : أيضا السيد العضو
أبو النجا المحرزي له تعديل في هذا
الشأن .
السيد العضو أبو النجا المحرزي : شكرا سيادة الرئيس . هذه الشركات الغرض
منها هو تشغيل المصريين سواء
في الداخل أو الخارج ، فلا خلاف على شروط الشركات
في الداخل ، وإنما في الخارج تتطلب أن تكون
هناك زيادة في رأس المال ، لكن سيادة الوزير أوضح
لنا جزئية الآن ، بأن هناك مراكز قانونية اكتسبت
في ظل القانون القائم ، وأن تعديل رأس المال سوف
يخل بالمراكز القانون القائمة ، فمعنى زيادة رأس المال
انه سوف يحدث خللا في الشركات القائمة ، وإننا
حينما، نقول إن المصريين ٥١ % والأجانب ٤٩ % لابد من زيادة رأس
المال على المصريين حتى يكون المصريون
مائة ألف جنيه والأجانب مائة ألف جنيه لأنه
ليس من المعقول أن تكون الشركات قائمة برأسمال
مائة ألف جنيه ويأتي أجنبي يدفع خمسين ألف
والمصري يدفع خمسين ألف جنيه ، وبذلك لا يكون
هناك تكافؤ في الفرص بين المصريين والأجانب،
هذه واحدة . الأمر الثاني : أننا كنا قد طرحنا مسألة العقوبة بجناية
وكان بعض السادة الزملاء قد ذكروها ، فإنني أقول
لابد أن تكون هناك بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف
والاعتبار . الأمر الثالث : والخاص بالتشغيل إنني أطالب بأن يكون
هناك مديرون من الأجانب في تشغيل العمالة .
رئيس المجلس : الأستاذ أبو النجا
المحرزي ، أنت لك تعديل معين وليس
لسيادتك أن تضيف شيئا آخر لأنه لم يتم تقديمه قبل
٢٤ ساعة من انعقاد الجلسة فليس لكل عضو أن ينتهز
فرصة الحديث عن اقتراحه ليضيف شيئا آخر ، فهذا
إخلال باللائحة .
السيد العضو أبو النجا المحرزي : سيادة الرئيس ، إنني تقدمت باقتراحي يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمكتب
السيد المستشار الأمين العام وهذا ثابت ، وشكرا
سيادة الرئيس .
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة : سيادة الرئيس ، بالنسبة للتعديل بالخصم الفقرة الثانية – سيادة الرئيس – إنني أطالب بزيادة رأس المال إلى ٢٥٠ ألف جنيه ، لماذا ؟ لأن القانون
الحالي الذي صدر سنة ١٩٨١ نص على مائة ألف جنيه ، وإنني أطالب بزيادة رأس المال إلى ٢٥٠ ألف ، وال
٥١ % مملوكة للمصريين
. وبالنسبة للبند
٣ إذا كان لي أن أتحدث فيها الآن والخاص
بخطاب الضمان ، حيث ان لدى اقتراحا بشأنه
، فهل اعرضه أم لا ؟ .
رئيس المجلس: لا ، ليس الآن ولكن
عند مناقشته .
السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: إذن ، أطالب برفع قيمة رأس المال إلى ٢٥٠ ألف جنيه ، وشكرا.
السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد (محمد البدرشيني) : سيادة الرئيس ،
انه من الواضح أن هناك اتجاها عاما
لتعديل قيمة رأس المال من قبل السادة الأعضاء الذين
عرضوا اقتراحاتهم ، وهذا التعديل مبني على أساس
سليم ، فإذا كان جائزا ال ١٠٠ ألف جنيه في القانون
١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، فهذا يكون أمرا طبيعيا
في أن نرفع رأس المال ، لأن القيمة بالنسبة لفرق المدة
لابد أن ترتفع . إما بالنسبة لما
ورد بالموضوع الخاص بالشركات القديمة
والجديدة ، فعندما تم تعديل القانون فيما يختص بالسياحة ، تم تعديل رأسمال شركات السياحة
، فهذا أمر وارد إذا كنا نريد أن ترفع الشركات والتي
سبق وأن أقيمت تمشيا مع الشركات الجديدة ، فلا
يمنع أن يتم تعديل رأس المال الخاص بالشركات القديمة ، وذلك
لإحداث شكل من أشكال التوازن الذى يتناسب
مع قيمة العمل الذي سوف تقوم به هذه الشركات وفي ذات الوقت يكون هناك شكل من أشكال الجدية والحرص على عدم الخطأ حفاظاً
على رأس المال وحفاظا على التأمين ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، حقيقة ، أن شركات إلحاق العمالة شركات تعمل بلا أرباح إلا ما تحصل عليه من صاحب العمل فإذا صعبنا الأمور أمام الشركات
القائمة وهي حوالي ٣٠٠ شركة فأعتقد – أمام حالة
الركود في السوق وفي سوق العمل وفي سوق التشغيل
– أعتقد أن هذا سوف يكون ضارا ضررا كبيرا بعملية إلحاق العمالة في الخارج ،
وإنني أقول رأيي كرجل ممارس في هذا العمل ، وبالنسبة
لخطاب الضمان الموجود فأقول لسيادتك أن جميع أعضاء
أو مؤسسي الشركات والغرفة التجارية الممثلة
لهم حضروا إلى الوزارة لمقابلتي وليشكوا من رفع
قيمة خطاب الضمان من خمسين ألفا إلى مائة ألف
جنيه. ويريدون إعادتها
إلى خمسين ألف جنيه مرة أخرى ، لأنه بالفعل لو بحثنا أوضاع هذه الشركات سنجد أن جزءا كبيرا منها يغلق أب وابه الآن ، فإما
أن نشجع هذا ونساند من أجل استمرار عملية التشغيل في
الخارج لأننا لو وضعنا صعوبات سيكون لها مردود سلبي
على التشغيل ، شكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: السادة الأعضاء
، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذا البند ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، أعرض على حضراتكم ما ورد في شأن تعديل هذا البند لأخذ الرأي عليه ، وأبدأ بالاقتراحات الخاصة برأس المال ، فالاقتراح الأكثر بعدا
ورد من السادة الأعضاء : سيف الدين ضيف ، هشام كامل ، رفعت بشير ، ويقضي برفع قيمة رأس المال إلى
٥٠٠ ألف جنيه . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الثاني
: مقدم من السادة الأعضاء : فاروق متولي
، الدكتور زكريا عزمي ، أبو النجا المحرزي سيف رشاد ، محمد البدرشيني ، ويقضي برفع
قيمة رأس المال إلى ٢٥٠ ألف جنيه. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيدين العضوين: حمدين صباحي وكمال أحمد ، ويقضي برفع قيمة رأس المال إلى ٢٠٠ ألف جنيه . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو منصور عامر ويقضي بإضافة عبارة " المديرون المختصون بعمليات التشغيل " بعد عبارة "وأعضاء
مجلس الإدارة" الواردة بالفقرة
الثانية من البند أي أن هذا الشرط ليس فقط في أعضاء مجلس الإدارة وإنما في المديرين
أيضاً ثم عبارة "عدم الحكم عليهم
بعقوبة جناية أو جنحة ". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو حمدين صباحي ، ويقضي بتعديل في صياغة الفقرة الثانية لتكون على الوجه التالي :
" ... وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين المصريين الذين يمتلكون
٥١ % على الأقل
من رأسمالها وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس: والآن، الموافق
من حضراتكم على البند ٢ المتضمن في المادة
٢٢ كما أقرته اللجنة يتفضل برفع يده
)موافقة(
المقرر : " ٣ أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط
وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة
في مصر بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة ، وان يكون هذا الخطاب ساريا طوال
مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال
عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى
عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون الترخيص لمدة
خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص
وذلك مقابل أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده
بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. ومع ذلك يجوز للوزير
المختص وقف إصدار التراخيص أو تجديدها
في ضوء احتياطات سوق العمل الفعلية
".
رئيس المجلس: ورد بشأن هذا البند
عدة اقتراحات بالتعديل. وليتفضل السيد العضو
الدكتور أيمن نور بعرض اقتراحه
.
السيد العضو الدكتور أيمن نور : شكرا سيادة الرئيس
. اقتراحي يقضي بوضع
عبارة " الجهة الإدارية المختصة
للشركة " بعد كلمة " إخطار "
.
رئيس المجلس: لا ، فالاقتراح
الوارد منك بشأن البند ٣ ، ويقضي
بوضع عبارة "خلال عشرة أيام" بعد عبارة "طبقا لأحكام هذا
القانون" الواردة في نهاية الفقرة الأولى .
السيد العضو الدكتور أيمن نور : نعم، هذا صحيح بالضبط
يا سيادة الرئيس ، وشكرا.
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد : اقتراحي الذى تقدمت به يتعلق بما يأتي : حيث ورد في نص البند ".. ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو
تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون " وبعد ذلك في الفقرة التالية ذكر " وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ
.." إنني هنا أتساءل
ماذا لو لم يكمل ما الذى سيحدث
؟ ففي المادة ٢٣ لم يرد بها أن هذا من شروط
الإلغاء ، ولذلك يا سيادة الرئيس فإنني أقول "وإلا اعتبر ذلك إخلالا بشروط الترخيص ويوقف
عمل الشركة" لماذا ؟ لأن المادة ٢٣ حددت النقاط التي يتم وقف عمل الشركة فيها وليس بها هذه الجزئية، وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس: ما رأي السيد الوزير
في هذا الاقتراح ؟ حيث ان السيد
العضو يرى إضافة عبارة " وإلا اعتبر ذلك إخلالا ".
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، المادة ٢٣ تعطي الوزير حق الإلغاء والوقف لأنه ليس موجودا الآن ، حتى
في القانون رقم ١٠ ليس موجودا ، حق الوقف غير موجود إلا بحكم محكمة أو باتهام ، والآن
للوزير المختص أن يلغى الترخيص أو يوقفه .
رئيس المجلس: هذا جوازي لأنه
في الفقرة الثانية من المادة التالية يجوز
بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة
.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: وهذا إخلال بشروط أساسية في إقامة الشركة وهو نقص قيمة خطاب الضمان عن مائة ألف جنيه ،
هذا إخلال بالشروط.
السيد العضو صابر عبد الصادق: لو قرأنا المادة
٢٣ سنجد انه محدد بها شروط الوقف...
رئيس المجلس: الأحكام الجوهرية
.
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد سعيد: محدد فيها لذلك فإن تعديلي يقضي " وإلا اعتبر إخلالا
بشروط الترخيص"وعدم إكمال خطاب الضمان يعتبر إخلالا بشروط الترخيص وهذا يعد إخلالا
.
رئيس المجلس: إذن ، أرجئ تعديلك
لحين مناقشة المادة ٢٣ في جزاءات مخالفة الشروط ، وضع له صياغة بالنسبة للفقرة الثانية من المادة ٢٣ .
السيد العضو طلعت نبوي القواس: شكرا يا ريس . فإنني أود العودة لنص الحكومة بالنسبة لجزئية البنوك
المعتمدة من البنك المركزي ، أي أن خطاب الضمان
يكون من أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي
، وليست العاملة في مصر .
رئيس المجلس: هل هناك بنوك لا
يشرف عليها البنك المركزي ، طبقا
لقانون البنك المركزي انه يشرف على جميع البنوك
وكل البنوك يشرف عليها ويراقبها البنك المركزي
.
السيد العضو طلعت نبوي القواس: نعم ، معتمدة ويشرف
عليها البنك المركزي بالنسبة للرسوم
وهي ١٠ آلاف جنيه فلا يمكن أن تكون
الشركة رأسمالها مائة ألف جنيه وخطاب الضمان بمائة ألف ولكى أجدد له أو أرخص له أرفع الرسوم من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ جنيه في الوقت
الذي نحاول فيه زيادة العمالة التي تعمل بالخارج فأنا أطالب أن تظل ٥٠٠٠ جنيه كما هي بالنص القائم ،
وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، إنني أؤيد السيد وزير القوى العاملة فأننا الآن في وقت كساد فيجب أن يكون هناك تسهيل لإنشاء الشركات ولا نريد تعقيدا أو
شيئا من هذا القبيل لوجود ظروف قاسية جدا ، فأي شركة بأي رأسمال أساعد على إنشائها لأننا نريد
أن توجد فرص عمل للناس . إنما نحن نقوم بالتعسير
ونشدد في الضمانات وخطاب الضمانات
وأمور كثيرة بالنسبة للتشديد ، رجاء
خاص أن تكون هناك رحمة في إنشاء الشركات في مثل
هذه الظروف ثم تعدل بعد ذلك في وقت الرخاء
هذه نقطة . أما النقطة الثانية
وهى بالنسبة لعبارة " أي بنوك عاملة" فمن المفروض أن تكون خاضعة
فيما يتعلق بخطاب الضمان للبنك
المركزي وهذا هو الأفضل والأصح
، وشكرا جزيلا .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس ، هناك تعديل خاص بالصياغة بالنسبة لاستكمال قيمة خطاب الضمان لأن هذا النص يواجه حالة توقيع غرامة على الشركة
بعد تقديم الخطاب هنا يكون واجبا أن تستكمل . فالعبارة الواردة
في مشروع القانون " ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات " وهذا يفهم
منه أن الخصم كان سابقا على تقديم الخطاب بينما
قصد للجنة أن الخصم تم بعد تقديم الخطاب لهذا فإنني
أرى تعديل عبارة مقدار ما خصم إلى مقدار ما قد
يخصم لأن ما قد يخصم تفيد أن الخصم تم بعد تقد يم الخطاب
وأثناء سريانه وليس قبل تقديمه أي بمقدار ما قد
يخصم وليس بمقدار ما خصم لأن مقدار ما خصم يفهم
منها أن الخصم تم قبل تقديم الخطاب. المسألة الأخرى
يا سيادة الرئيس وهذه لم اشر إليها في التعديل
المكتوب ولكن استأذن سيادة الرئيس في عرضها
أن كما قال أحد الزملاء أن النص خال من بيان
حكم الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون كان
يتعين إضافة فقرة تلزم هذه الشركات بأن تستكمل
القيمة ، قيمة الخطاب من ٥٠ ألفا حسبما هو وارد
في القانون الحالي إلى ١٠٠ ألف كما جاء في القانون
الجديد ، لهذا فاني أقترح أن تضاف فقرة نصها الآتي : "وعلى الشركات القائمة
وقت العمل بهذا القانون أن تستكمل قيمة خطاب الضمان خلال
شهر من العمل بهذا القانون " وتضاف فقرة أخرى ينص فيها
على الجزاء وفي الحالات السابقة أي حالة عدم استكمال قيمة الخطاب أو عدم توفيق أوضاع الشركات القائمة طبقا لهذا النصاب الجديد
في الحالات السابقة يجوز وقف نشاط الشركة لحين استكمال قيمة خطاب الضمان ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الحقيقة الصياغة الخاصة بعبارة " ما قد خصم " أو " ما قد
يخصم " الحقيقة فيها كلام فإذا قلنا " ما قد يخصم " إذن لابد أن يستكمل خ طاب الضمان
قبل أن يخصم أي هل هناك احتمال الخصم أم عبارة " ما قد خصم " إذن سيستكمل بعد ما يخصم وليس
قبل أن يخصم فمعنى " قد يخصم " إنني سأحتسب الخصم ثم استكمله
كيف ؟! هذا بالنسبة لهذا النص إما بالنسبة لنص المادة ٢٣ فقد ورد بها كل الجزاءات فالبند
١ بالمادة ٢٣ ورد به فقد الشركة شرطا من شروط
الترخيص عامة سيان في حدود معينة ، أن القرارات الوزارية
سيادة الرئيس ستضع أيضاً بعض الشروط الخاصة
بالمقار تفقد الشركة أي شرط من شروط الترخيص
يعطي للوزير المختص حق إلغاء الترخيص فالمسألة واضحة والمادتان تكملان بعضهما البعض والأمور تسير سيرا متساويا تماما ، وشكرا
سيادة الرئيس.
رئيس المجلس: السادة الأعضاء،
بالنسبة للفقرة الثانية من البند ٣ وردت عدة تعديلات عليها والتي تبدأ بعبارة "ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات"
. وليتفضل السيد العضو هرماس رضوان بعرض تعديله بشأن هذه الفقرة.
السيد العضو الدكتور هرماس رضوان: يا ريس ، من المفروض أن نشجع الاستثمار وفتح المشروعات الترخيص بعشرة آلاف مبلغ كبير
على الترخيص سيادة الرئيس وخاصة انه يتم تجديده
كل خمس سنوات فأرى أن يكون رسم الترخيص كل سنة
ألف جنيه يعني الخمس السنوات بخمسة آلاف جنيه لكى
نستطيع أن نستوعب أعداد البطالة الموجودة في الشارع
ونشجع الاستثمار وفتح مشروعات جديدة ، وشكرا
سيادة الرئيس.
السيد العضو طلعت مصطفى مهران رسلان: سيادة الرئيس ، كيف يكون رأسمال الشركة مائة ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه للترخيص ؟ أي عشر مبلغ رأس المال وسنوي ليكن ١٠٠٠ جنيه أو
٥٠٠ جنيه مادام بصورة سنوية فيكون الترخيص في
البداية ١٠٠٠ جنيه وفي التجديد ٥٠٠ جنيه ، وشكرا
سيادة الرئيس.
السيد العضو طلعت نبوي القواس: بخصوص هذه النقطة
فقد طالبت في اقتراحي بالعودة لمبلغ ٥٠٠٠
جنيه للتجديد أو الترخيص تسهيلا
للشركات فأنا لا أصعبها عليهم وأريد الإبقاء على
مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه
.
السيد العضو عماد السعيد الجلدة: شكرا سيادة الرئيس. إنني أطالب بما
طالب به الإخوة الأعضاء وهو تخفيض
الرسم المحدد لإصدار الترخيص لشركات العمالة
بحيث تكون عبارة " بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه " لتصبح " بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه " لأن هذه الشركات يا ريس ستقوم بسداد هذه الرسوم
كل خمس سنوات وليس مرة واحدة ، لذلك أعتقد أن مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة مبالغ فيها وشكرا
سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: شكرا سيادة الرئيس. وانا أشكر السادة
الأعضاء ، فكانوا من فترة يطالبون بنصف مليون جنيه رأسمال والآن يخففون وأنا حقيقة معهم يا سيادة الرئيس وأنا أوافق على
التخفيف لخمسة آلاف جنيه كما في القانون القائم ،
وشكرا .
رئيس المجلس: إذن، الحكومة توافق
على اقتراح بأن يكون خمسة آلاف
جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه . وبالنسبة للفقرة
الأخيرة والتي تبدأ بعبارة ومع ذلك يجوز
للوزير ... " فقد وردت بشأنها عدة تعديلات وليتفضل السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل
الدعدع بعرض اقتراحه الوارد بشأن هذه المادة .
السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل الدعدع: شكرا يا ريس . إنني أطالب بحذف
هذه الفقرة لأن هناك شركات تعمل
وموجودة بحجة أن احتياجات سوق العمل أقول لا
لن أجدد لها أو امنع الترخيص وأننا نريد أن نقوم بتشغيل
عمالة ونريد أن نقضى على البطالة ولذلك أطالب
بحذف هذه الفقرة لأنها تتعارض مع الإطار الذى
تكلمنا فيه لأهداف هذا القانون والغرض منه ، وشكرا
.
السيد العضو عبد المنعم العليمي: أنا أيضاً اتفق في إلغاء هذا النص لوجود شركات قائمة والتزمت بالشروط العامة الواردة في
أحكام هذا القانون فكيف يكون للوزير المختص أن يلغيها
في أي وقت إذا كانت هي ملتزمة والمادة ٢٣ يا ريس
لو رجعنا لها فنجد أنها تنص على " ويلغى الترخيص بقرار من الوزير
المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية " وتكلم
عن الحالات الآتية أكيد شركات قائمة ومعالى الوزير
ذكر الآن أن هناك ٣٠٠ شركة والشركة لديها عمالة
وأصول وإمكانيات وبعد ذلك فجأة أقول له أن أموالك
ضاعت هباء نحن نريد أن نعطي ضمانا كاملا في القانون
للشركات القائمة حتى نقضي على البطالة سواء
كان على المستوى المحلي أو العالمي لأن فيها تخوفا
لأنه يخشى أن يلغى طبقا للمادة ٢٣ إذن فما فائدة
هذا النص ؟ وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة) : أطالب بحذف عبارة
" تجديدها" من الفقرة الأخيرة فلن أكرر ما ذكره السيد العضو عبد المنعم
العليمي لكن بالنسبة للفقرة الأولى من البند ٣ فقد تقدمت بتعديل
يا سيادة الرئيس. بالنسبة لخطاب الضمان
، فإذا سمحت لي يا ريس هل لي
أن اعلق على الفقرة الأولى من البند ٣ ؟.
رئيس المجلس: أنت معك الميكرفون
ولك أن تتكلم ما دمت ستربطه بالتعديل
.
السيد العضو مصطفى محمد محمود محمد (مصطفى قراعة): فالفقرة الأولى
من البند ٣ ورد بها " ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم
من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون" فهذه الصياغة إنني أعتقد أنها
غير متناسقة مع كيفية
تسييل خطاب الضمان فخطاب الضمان لا يتم تسييله
بشكل جزئي فأنا أقترح التعديل بأن يكون "ويجب
سداد قيمة الغرامات أو التعويضات المستحقة طبقا لهذا القانون" أي يتم سداد المستحقات إما
نقدا وإما بشيك لكن لا يتم تسييل خطاب الضمان
بشكل جزئي وأعتقد أن هذا الكلام من الممكن أن
يتم الاستفسار عنه من البنك المركزي أو من قانون المصارف ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو طلعت نبوي القواس: بالنسبة للبند ٣
يا ريس من المادة ٢٣ .
رئيس المجلس: إننا في الفقرة
الأخيرة من البند ٣ من المادة ٢٢ والتي
تبدأ بعبارة " ومع ذلك يجوز للوزير ...الخ
" فأنت في تعديلك
تشترط أخذ رأي اللجنة حيث ترى إضافة عبارة " بعد إخطار الشركة بمدة لا تقل
عن شهر".
السيد العضو طلعت القواس: أنا أريد أن أعطي
له قبل وقف الترخيص أو إلغاء التجديد
مهلة شهر ليفي بوعوده واتفاقياته فأريد إعطاءه
مهلة شهرا قبل إلغاء الترخيص ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، أولا شركات السياحة فيها هذا النص بالنسبة
لقانون شركات السياحة هذا النص كان غير
موجود وكنا نقع في مشاكل كثيرة ، فالتزاحم والتنافس بين الشركات كان يؤدي إلى عمليات
ركود في السوق عمليات ضرب أسعار وعمليات تسابق
على استغلال العمال وأمور كثيرة يا ريس ، ولذلك أضيفت هذه
الفقرة في هذه المادة لتعطي سلطة تقديرية للوزير ولا أعتقد أن الوزير لا يعطي فرصة
للشركات ويوقف شركات بدون مبرر ، فكل ما هو وارد في ذهن
السادة الأعضاء وارد في ذهن الوزير كرجل مسئول على الأقل
، فكل ما هو وارد يوجد في تقديره هل السوق يتحمل أم لا كان يتقدم لنا سيادة الرئيس
طلبات لتأسيس شركات جديدة بينما تشكو الشركات القائمة
من الركود ويتقدمون لنا أن هذه المنافسات ضارة
فكان الوزير يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يمنع أحدا من الترخيص ولا يمكن أن نفتح
عمليات الترخيص على مصراعيها ، فهذا النص ينظم الأمور
بشكل أفضل بكثير من النصوص السابقة يا ريس وأرجو
المجلس الموافقة عليه .
السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوى السيد عبداللطيف: يا سيادة الرئيس
، أنا أرى أن هذه الفقرة إلغاؤها أفضل
لأسباب كثيرة فالترخيص الذى حصلت عليه الشركة
ليس ترخيصا مؤقتا يأتي للسيد الوزير بأي رؤية
يلغيه أو يجدده فإنني حصلت على ترخيص دائم وبه
شروط وانطبقت على من المعروف يا ريس أن المسألة
سياسة عرض وطلب فأي شخص يريد عمل مشروع
يقيم نفسه هل هو سيكسب أم لا ؟ هذه مسألة
يمكن الطعن فيها بعد ذلك بعدم الدستورية لأن هذا
يعد تدخلا ، فعندما أفتح مكتب محاماة تأتى وتقول
لي لا تفتح وتقوم بمنعى أو عندما افتح عيادة طبية
تقول لي : لا أن السوق لن يتحمل ، السوق يتحمل أو لا يتحمل هذه مسئولية الشخص نفسه الذى سيقدم هذا المشروع ومقدم عليه ويدفع
رسوما وما شابه ذلك ، فأرجو سيادة الرئيس ترك الأمور
على طبيعتها ، وثقتنا كاملة في السيد الوزير أحمد العماوي
فهو رجل فاضل ومحايد ولا يفعل شيئا خاطئا إنما
نفترض أن يأتي وزير آخر ، ومن مصلحة هذا الوزير
الجديد وجود مجموعة شركات يريد الحفاظ عليها
ويريدها أن تحتكر السوق ، ويمنع دخول شركات
أخرى معها في التنافس ، التنافس دائما سيادة الرئيس
لمصلحة المواطن وليس ضد مصلحة المواطن ، وأرى
الإبقاء عليها ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد إسماعيل محمد بدوى: إنني أقترح سيادة الرئيس إضافة عبارة "في الداخل أو الخارج " بعد عبارة " سوق العمل الفعلية فعبارة "سوق العمل الفعلية" هنا تعنى السوق الداخلية فقط ولكن نريد أن نوسع اختصاصات السيد الوزير فنضيف عبارة في الداخل والخارج وحتى لا تكون
هناك منازعات من الشركات مستقبلا في هذا الصدد
ولهذا أقترح إضافة عبارة في الداخل والخارج بعد
عبارة "سوق العمل الفعلية
"
السيد العضو محمد فريد حسنين: سيادة الرئيس ،
المشكلة ناجمة من أن القانون القائم كان
به هذه المادة التي تعطى للدولة والوزراء سلطات منذ النظام الشمولي ، نحن الآن في ظل
نظام متغير تماما، ما دخل الوزير في إيقاف نشاط شركات
تستثمر أموالا وتبنى أحلامها وعطاءها على هذا ؟ فما دخل الوزير
؟ فالوزير يقوم برفع دعوى أمام القضاء والقاضي هو الذى يأخذ القرار ، إنما أنا أعرف
من أين تأتى المشكلة ، فلقد أتوا بالقانون القائم
واضطروا أن يضعوا مادة بجانب مادة ببعض التعديلات ، أنا لا أرى ضرورة أبدا لهذه المادة نهائيا، الحكومة
ليست لها علاقة بهذا أبدا ، مادام قد أخذ الترخيص ، إذن هو يعمل والحكومة تستطيع أن تذهب الى القاضى وتقول
له : ان هذا الرجل ضار
باتمع ونريد منك إيقاف نشاطه أرجو
إلغاء هذه المادة تماما لأا مادة قادمة من سنوات سابقة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، أولا هذه المادة أو هذه الفقرة من المادة
غير موجودة بالقانون القائم وعلى السيد العضو أن
يقرأ جيدًا ويقارن بين القانون القائم ومشروع القانون الجديد ، فلقد قمنا بوضع هذه
الفقرة ولم نقصد بها إلغاء التجديد – سيادة الرئيس – فالمقصود بها أساساً إيقاف التراخيص في وقت معين
إذا رؤى بأن هناك إضرارًا بسوق التشغيل وإلحاق العمالة
نزولاً على مصلحة الناس ، وعدم وجود مضاربة بين هذه الشركات
وتضر بمصلحة العمال والملحقين بهذه الأمور سيادة
الرئيس .
رئيس المجلس : يطلب السيد العضو
محمد فريد حسنين تصحيح واقعة
فليتفضل .
السيد العضو محمد فريد حسنين : سيادة الوزير يتهمني
بأنني لا أقرأ ، وأنه هو الذى يقرأ
، هذه المادة موجودة في القانون القائم ، إذن أنا أقرأ وهي موجودة بالقانون القائم
وعليه هو أن يأخذ نصائح النواب بدقة
، نحن في عهد وفى عالم لا يسمح للوزراء بأن تكون لهم السلطة على أرزاق الناس ، فهذا يخيف الاستثمار .
رئيس المجلس :يكفي هذا يا أستاذ محمد فريد المناقشة
تسير بصورة هادئة .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : النص في القانون القائم – سيادة الرئيس – يقضى بأن
" ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر
بها قرار من وزير القوى العاملة والتدريب وذلك مقابل
أداء الرسم الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه " ، ولم ينص هنا على الإيقاف
أو غيره ، ولكن يعطي شروط التجديد فقط.
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، كل هذه المناقشة خاصة بالفقرة الأخيرة
من المادة التي تجيز للوزير المختص وقف إصدار التراخيص
أو تجديدها وأحب أن أنبه أن هذه المادة إذ تجيز
ذلك للوزير تجيزه بقواعد عامة أي أنه لا يترخص في
وقف إصدار التراخيص لشركة معينة أو وقف إصدار
التجديد لشركة معينة ، وإنما سيكون قراره قاعدة
عامة مجردة تنطبق على شركات إذا توافرت صفات
أو في مدة معينة والذي يمكن إحداثه من التعديل
أن تضاف المادة إذ أن الفقرة تقضي " يجوز للوزير المختص وقف إصدار التراخيص أو تجديدها
في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية لمدة معينة
" ولا تكون مطلقة
لأن هذه جائز في شركات السياحة أو غيرها
من الحالات وبذلك تكون لمدة معينة قابلة للتجديد
، وتصبح في هذه الحالة وقف التراخيص والتجديد
لمدة سنة وتكون قابلة للتجديد أيضا ، "ويجوز
للوزير المختص وقف إصدار التراخيص أو تجديدها
لمدة م عينة قابلة للتجديد في ضوء احتياجات سوق
العمل" ، فسيادة الوزير عندما يصدر قرار الوقف يكون لمدة معينة وليس قرارًا مطلقاً
. إذن تكون
لمدة كذا قابلة للتجديد ، المسألة تكون محددة بمدة
، وعلى أية حال فإن أي قرار صادر من الوزير المختص
في هذا الشأن هو قرار إداري قابل للطعن فيه أمام
القضاء ، وفقا للأسباب الواردة في قانون مجلس الدولة
، ويقترح السيدان العضوان الدكتور محمد إسماعيل
الدعدع وعبد المنعم العليمي حذف هذه الفقرة
.
السيد العضو الدكتور محمد جمال أحمد حشمت عبدالحميد : بسم الله الرحمن
الرحيم شكرًا سيادة الرئيس . في الحقيقة – سيادة الرئيس – إنني أوافق على شروط
الإنشاء أيا كانت ولكنني ضد أي سلطات غير مقيدة
تمنح للمسئولين التنفيذيين وأظن أن هذا أشد صعوبة من أي تكاليف مالية ، لأن النص على
أصله غير مطمئن للمستثمرين العاملين في هذا المجال
وضد فلسفة مشروع القانون وهذا يفتح أبواب الهوى والفساد بعد ذلك ، ولذلك أقترح إضافة عبارة "احتياجات السوق
" وهو حل وسط بين الإلغاء والإبقاء ، "احتياجات سوق العمل
الفعلية على أن يصدر الوزير قراره في هذا الشأن مسبباً ،
ولا يكون هناك هوى وتكون هناك أسباب سواء للوقف أو
لعدم الترخيص ، وبذلك يعطى فرصة للطاعن كي يطعن
، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو محمد محمود إسماعيل السيد (محمد البدرشيني) : سيادة الرئيس ،
الحكومة ذكرت كلاما يتعارض مع ما
تم ذكره في المادة السابقة ، فعندما تحدثنا عن رفع
رأس المال ، قال بأننا نريد أن نيسر الأمور حتى نوسع
القاعدة ويصبح عدد الشركات أكثر حتى تستطيع
أن تقدم خدمات ويصبح هناك شكل من أشكال
المنافسة ، فعندما أتينا في عجز تلك المادة تجدها تعطي
للوزير الصلاحية والسلطات المطلقة في أن يوقف
نشاط شركة دون غيرها واحتياجات السوق – سيادة الرئيس – تقديرها شيء يرجع إلى تقدير ذاتي أو
شخصي فلا أستطيع أن أربط مصير شركة دفعت رأس
مال بمبلغ معين وأقول لها ضعي خطاب ضمان بمبالغ
أخرى وضمانات كذا ثم فجأة يجد نفسه خارج النشاط
ويجد نشاطه متوقفاً ولذلك – سيادة الرئيس – التعديل الذى قمت
باقتراحه سيغطى هذه الجزئية وفى ذات
الوقت يعطى الوزير نف س الصلاحيات ولكن بشكل
آخر ، فنقول في عجز المادة – سيادة الرئيس – "ومع ذلك يجوز للوزير
المختص وقف إصدار التراخيص أو تجديدها
حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو أي
قانون آخر " وبذلك نكون قد عالجنا الموضوع فأعطينا سلطة للوزير في إطار ما سمح به القانون
فى إيقاف نشاط أي شركة . أما موضوع توسيع القاعدة فهذا سوف يعود على شكل من أشكال المنافسة يقلل من قيمة العمل
فنحن نتكلم عن سوق العرض والطلب والشركة التي
ليست قادرة على أداء واجباتها تستطيع أن تنسحب
من السوق ، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : الاقتراح المقدم
من السيد العضو يحول إلغاء التراخيص
إلى الإلغاء الجزائي ، والإلغاء الجزائي منصوص
عليه في المادة ٢٣ ، هنا وقف إصدار التراخيص
أو وقف التجديد إنما ينصرف إلى حاجة سوق
العمل أي أنه سياسة عامة وليس قرارًا جزائيا ، وكما
قلت هو خاضع للطعن فيه أمام القضاء . والآن ، هل لأحد
ملاحظات أخرى على البند ٣ من المادة
(٢٢) ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة بشأن هذا البند لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول وهو الأبعد مدى مقدم من السيدين العضوين
الدكتور محمد إسماعيل الدعدع ، وعبد المنعم العليمي
ويقضي بحذف هذا البند . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيدين العضوين الدكتور أيمن نور ، والدكتور زكريا عزمي
ويقضي بإدماج الفقرة الثانية "وذلك
خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة
المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول" على الفقرة الأولى من البند ٣ فهذا الفصل بينهما خطأ مادي . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو طلعت القواس ويقضي إضافة عبارة " لدى البنك المركزي " بعد
عبارة "البنوك العاملة " ويتفق معه في هذا الرأي السيد العضو جمال أبو ذكري . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
: مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي استبدال عبارة " ما قد يخصم " بعبارة "ما خصم " فالمسألة في إطار الاحتمالات . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الخامس
: مقدم من السيد العضو عادل عيد أيضا إضافة عبارة " توجب على الشركات استكمال
قيمة خطاب الضمان خلال شهر من تاريخ العمل
بهذا القانون " . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح السادس
: مقدم من السيد العضو طلعت مهران ويقضي بأن يكون الرسم ألف جنيه عند الترخيص وخمسمائة جنيه عند التجديد . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح السابع
: مقدم من السيدين العضوين عماد الجلدة ، وطلعت القواس ويقضي بأن يكون الرسم "خمسة آلاف جنيه" بدلا من "عشرة آلاف جنيه" وهذا الاقتراح تؤيده الحكومة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : الاقتراح الثامن
: مقدم من السيد العضو الدكتور هرماس رضوان ، ويقضى
بأن يكون الترخيص غير محدد
المدة والرسم يسدد مرة واحدة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : وبالنسبة للاقتراح
التاسع : المقدم من السيد العضو طلعت القواس الذي يقضي بإضافة
عبارة " بعد إخطار الشركة
بمدة لا تقل عن شهر " فأقول تعليقا على ذلك أنه لا ينصرف القرار إلى شركة معينة وإنما
هو قرار قاعدي مثل أي قواعد عامة والذى تستطيع أن تقترحه " ولا يسري القرار بالنسبة للشركات التي انتهت تراخيصها
إلا بعد مهلة محددة سواء كانت شهرًا أو أكثر
" ، ولكنك لم تقل ذلك . الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو طلعت القواس يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح العاشر
: مقدم من السيد العضو الدكتور طلعت عبد القوي الذي يقضي نقل هذا البند
إلى المادة ٢٣ ، فأقول لا ، إن إلغاء التراخيص في المادة
٢٣ إلغاء جزائي ، بينما هنا إلغاء يتعلق بسياسة التشغيل ، وقد
تنازل السيد العضو عن اقتراحه . هناك اقتراح مقدم
من السيد العضو محمد إسماعيل بدوي
يقترح إضافة إلى عجز المادة عبارة " في الداخل أو الخارج " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الحادي
عشر : مقدم من السيد العضو الدكتور محمد جمال حشمت يرى فيه أن يصدر
الوزير قراره مسببا في هذا الشأن . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : وأقول تعليقا على
هذا الاقتراح الذي لم يأخذ به المجلس
أن تسبيب القرار يكون عندما يكون القرار فرديا
ولكن هذا قرار لائحي يكون له مذكرته الإيضاحية
وليس تسبيب القرار ، وفى ضوء المذكرة الإيضاحية
يمكن الطعن أمام مجلس الدولة في مدى صحة
هذا القرار .
السيد العضو عبد المنعم العليمي : سيادة الرئيس ، لقد قمت بمناقشة الموضوع مع السيد الوزير وقال لي إنه لن يقصد بأن أي
شركة قائمة أو تم تجديد ترخيصها أن أقوم بإيقافها
بأي حال من الأحوال وبالطبع هذا يأتي للعرض والطلب ويتماشى مع التنمية الشاملة التي تعتبر أساساً
للاقتصاد القومي فأنا أقول لكى نقوم بإرضاء المجلس
والأعضاء أن نضيف كلمة " الجديدة " فيصبح الوقف بالنسبة للتراخيص
الجديدة لأول مرة حتى لا تمتد إلى التراخيص
القائمة ونحافظ على كيان التراخيص القائمة وتجديد
تراخيصها ولا تمتد بعد ذلك للإيقاف، وبذلك نريح
الأعضاء والحكومة، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في هذا الشأن ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، سبق وأن قلت لحضراتكم إننا نقصد بالأساس التراخيص الجديدة ولكن أي شيء سيكون له أسباب ، وحضرتك تعرف جيدا أنه لا يمكن أن يصدر أي قرار - كما سبق وتفضلت وشرحت
من قبل – إلا بمذكرة إيضاحية أو أسباب موضحة في ذات القرار ، فإذا واجهتنا مثل
هذه المشكلة في التجديد ، فلا يمكن أن تغل يدنا
عن معالجة هذا الأمر ، ولكننا نراعي هذا الكلام وكما
سبق وأن سجلت حضرتك في هذه المضبطة فنحن ملتزمون
بهذا، وشكرًا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : إذن في ضوء كلام
سيادتك تكون صياغة هذه الفقرة
من هذا البند على الوجه الآتي " ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو
تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية " هل توافق سيادتك على هذه الصياغة
؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم ، أوافق .
رئيس المجلس : إذن ، الاقتراح
المقدم من الحكومة " ومع ذلك يجوز للوزير المختص وقف إصدار تراخيص جديدة
أو تجديد التراخيص القائمة أو الحالية ...
" أيهما تفضل سيادة
الوزير القائمة أم الحالية ؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : القائمة .
رئيس المجلس : إذن ، يكون نص الفقرة" ومع ذلك يجوز للوزير المختص
وقف إصدار تراخيص جديدة أو تجديد التراخيص
القائمة في ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية
" . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند ٣ من المادة ٢٢ – معدلا – لأخذ الرأي عليه .
المقرر : (٣) " أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط
وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك العاملة
في مصر بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة
، وأن يكون هذا الخطاب ساريا ً طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص
لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للت جديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار
من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم الذى
يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز خمسة
آلاف جنيه. ومع ذلك يجوز للوزير
المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو
تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات
سوق العمل الفعلية " .
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على البند ٣ من المادة ٢٢ – معدلا – يتفضل برفع يده .
)موافقة(
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ٢٢ في مجموعها
– معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٢٢ : مع عدم الإخلال
بالشروط التي يوجبها قانون شركات
المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة ، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص
عليه في الفقرة (ه) من المادة ١٧ من هذا
القانون ما يأتي : (١) أن يكون المؤسسون
وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون
بعمليات التشغيل من المصريين ولم
يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة
جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره . (٢) ألا يقل رأسمال
الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون
مملوكًا بأكمله لمصريين . وبالنسبة للشركات
التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين ألا يقل رأسمالها عن مائة ألف جنيه وأن تكون الأغلبية
المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين
الذين يمتلكون ٥١ % على الأقل من رأسمالها . (٣) أن تقدم الشركة خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرًا من أحد البنوك
العاملة في مصر بمبلغ مائة ألف جنيه لصالح الوزارة المختصة
، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص ، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما خصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال عشرة
أيام من تاريخ إخطار الش ركة المرخص لها بكتاب
موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويكون الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر
بها قرار من الوزير المختص وذلك مقابل أداء الرسم
الذى يحدده لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز
خمسة آلاف جنيه. ومع ذلك يجوز للوزير
المختص وقف إصدار تراخيص جديدة أو
تجديد التراخيص القائمة في ضوء احتياجات
سوق العمل الفعلية " .
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٢٢ في مجموعها – معدلة – يتفضل برفع يده .
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق