الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1524 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 286 ص 1396

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

-------------

(286)
الطعن رقم 1524 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) جريمة. "أركانها". اختلاس سندات حكومية. قصد جنائي. باعث. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(أ) تحقق جريمة اختلاس الأوراق المنصوص عليها في المادتين 151، 152 عقوبات بمجرد سلب حيازة هذه الأوراق. وبصرف النظر عن الباعث على الجريمة. وسواء كان القصد منها عرقلة التنفيذ أو امتلاك تلك الأوراق.
(ب) كفاية القصد العام في جريمة المادتين 151، 152عقوبات. التدليل على قيام هذا القصد. استفادته من سياق الحكم. ما دام ما أورده في شأنه يكفي لاستظهاره.
(ج، د) عقوبة. "العقوبة المبررة". طعن. "المصلحة في الطعن". نقض. "المصلحة في الطعن".
(ج) النعي على الحكم عدم استظهار ظرف الإكراه في السرقة. لا جدوى منه ولا مصلحة فيه. ما دامت العقوبة مبررة حتى مع عدم توافر هذا الظرف.
(د) انتفاء المصلحة في النعي على الحكم في شأن جريمة المادة 137 مكرراً عقوبات. إذا كان قد آخذ الطاعن بجريمة سرقة الأوراق المسندة إليه. وكانت العقوبة الموقعة مقررة في القانون لأي من الجريمتين.

--------------
1 - إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادتين 151، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها، مهما كان الباعث عليه، ويستوي في ذلك أن يكون المتهم قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها.
2 - يكفي لقيام القصد الجنائي في جريمة المادتين 151، 152 من قانون العقوبات أن يكون مستفاداً من سياق الحكم، ما دام ما أورده فيه يكفي لاستظهاره.
3 - لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. وإذ كان ذلك، وكانت العقوبة المحكوم بها، وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبق عليها نص الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية.
4 - إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين - اللتين دين بهما الطاعن - وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبق عليها نص المادة 137 مكرراً من قانون العقوبات التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها، ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي من الجريمتين، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24 مايو سنة 1967 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: سرق أوراق مرافعة قضائية وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على الحافظ لها بأن اختطف أوراق التنفيذ المبينة بالتحقيقات من المجني عليه سالف الذكر وامتنع عن ردها وهدد باستعمال عصا كان يحملها في الاعتداء على من يحاول استردادها وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف والواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً ( أ ) و153 و32/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة أوراق قضائية بالإكراه الواقع على الحافظ لها قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب كما أخطأ في الإسناد وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، وفي تفصيل ذلك يقول الطاعن أن الواقعة التي أثبتها الحكم مبناها أن المحضر فكري جوده يعقوب قد انتقل في يوم 24 مايو سنة 1967 لتوقيع الحجز على زراعة لأخ الطاعن وقد انتهز الأخير فرصة انشغال المحضر بتحرير محضره واستولى على أوراق التنفيذ ولما طالبه المحضر وشيخ القرية المرافق له بردها رفض وهدده ورفع عليه عصا كانت معه ومفاد ذلك أن الإكراه المنسوب للطاعن لم يكن سابقاً ولا معاصراً لعملية الاستيلاء. ومن ثم فإن الحكم إذا اعتبر الواقعة سرقة بإكراه قد أخطأ في تطبيق القانون، كما ذهب الحكم إلى مطابقة شهادة شيخ القرية لشهادة المحضر على الرغم من اختلاف الشهادتين بالنسبة لواقعة الإكراه. فضلاً عن أن الحكم لم يورد الأدلة على توافر ركن الاختلاس رغم ما أبداه الطاعن من دفاع حاصله أن الاستيلاء على الأوراق إنما كان بقصد عرقلة التنفيذ، كما أخل بحق الدفاع حين أضافت المحكمة في قضائها بإدانة الطاعن تهمة جديدة دون لفت نظر الدفاع إليها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأوراق الأميرية بالإكراه التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكانت جريمة الاختلاس المنصوص عنها في المادتين 151 و152 تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها مهما كان الباعث عليه، ويستوي في ذلك أن يكون الطاعن قد قصد باستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو امتلاكها، وكان يكفي لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة أن يكون عاماً ومستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفي لاستظهاره. لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الإكراه في جريمة السرقة ما دامت العقوبة المقضي بها مبررة في القانون حتى مع عدم توافر هذا الظرف. ولما كانت العقوبة المحكوم بها - وهي الحبس مع الشغل مدة سنتين تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة سرقة الأوراق المنطبقة على الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون العقوبات، فإنه لا جدوى من إثارة ذلك النعي لأن مصلحة الطاعن منتفية. وإذ كان الطعن وارد على إحدى الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وهي جريمة سرقة الأوراق دون جريمة مقاومة الحكام المنطبقة على المادة 137 مكرراً التي كانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها ولم توقع على الطاعن سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي الجريمتين، فإنه لا تكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة مقاومة الحكام. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق