الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 12 أكتوبر 2020

الطعن 1607 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 287 ص 1400

جلسة 8 ديسمبر سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

---------------

(287)
الطعن رقم 1607 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) عقوبة. "تطبيقها. عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. عمل. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض". "الحكم في الطعن".
تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم عند تطبيق المادة 32 عقوبات. العبرة فيه بتقدير القانون العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 عقوبات.
لا ارتباط بين جريمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم.
وجوب التقيد بأسباب الطعن. ليس للمحكمة الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. مثال لحالة تصحيح خطأ قانوني ليست في صالح الطاعن.

--------------
1 - العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10، 11، 12 من القانون المذكور، لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما، فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى، وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى. ولما كانت المحكمة قد انتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن تهمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم على أن تتعدد بقدر عدد العمال، وكانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية (عدم التأمين على العمال) التي يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد (عدم إعداد السجلات) التي لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال، فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم وتصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة وإلغاء هذا التعدد.
2 - الأصل هو التقيد بأسباب الطعن، فلا يجوز لمحكمة النقض الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحقها المقرر في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى إلى قيام ارتباط بين جريمتي عدم إعداد سجلات قيد العمال وأجورهم وإصاباتهم وعدم التأمين عليهم مع أنه لا ارتباط بينهما في صحيح القانون، إلا أن القول بعدم وجود ارتباط وإعمال أثر ذلك عند الفصل في الطعن سيؤدي إلى الإضرار بالمتهم بتوقيع عقوبة عن كل من التهمتين مع تعددها عن التهمة الثانية. ومن ثم فإنه يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة مركز شبراخيت : (أولاً) لم يعد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات. (ثانياً) لم يقم بالتأمين على العاملين المنوه عنهما بالأوراق طبقاً لمواد القانون رقم 63 لسنة 1963. ومحكمة شبراخيت الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر العمال بالنسبة للتهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمتين على أن تتعدد بقدر عدد العمال فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

بما أن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدان المطعون ضده عن جريمتي عدم إعداد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات وعدم قيامه بالتأمين على عاملين لديه وأوقع عليه عقوبة واحدة عن هاتين الجريمتين هي الغرامة مائة قرش بحيث تتعدد بقدر العمال وهي عقوبة الجريمة الثانية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الجريمة الأشد على ما جرى به نص المادة 134 من القانون رقم 13 لسنة 1964 هي الجريمة الأولى التي لا تتعدد فيها الغرامة بقدر عدد العمال وتتراوح فيها من 100 قرش إلى 10 ج وليست الجريمة الثانية المنصوص عليها في المادة 135 من ذلك القانون والتي عقوبتها الغرامة مائة قرش مع تعدد الغرامة بقدر عدد العمال.
وبما أنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة مركز شبراخيت (أولاً) لم يعد سجلات لقيد العمال وأجورهم وسجل الإصابات. (ثانياً) لم يقم بالتأمين على العاملين المنوه عنهما بالأوراق. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن مائة قرش عن كل تهمة تتعدد بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمة الثانية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف للخطأ في تطبيق القانون استناداً منها إلى وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 عقوبات، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم الطاعن مائة قرش عن التهمتين على أن تتعدد بقدر عدد العمال.
وبما أن المادة 134 من القانون 63 لسنة 1964 تعاقب عن الجريمة موضوع التهمة الأولى المسندة إلى المتهم بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش بينما تقضي المادة 135 من القانون سالف الذكر بمعاقبة من يرتكب الجريمة موضوع التهمة الثانية بغرامة قدرها مائة قرش وتتعدد بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
وبما أنه لما كانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضى بها على الجاني تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 و11 و12 من قانون العقوبات لا وفقاً لما يقدره القاضي في الحكم على ضوء ما يرى من أحوال الجريمة ودون تخويله سن وتطبيق عقوبة لم يقررها أي القانونين يستمدها من الحدين الأقصى والأدنى الأشدين في كليهما فإن اتحدت العقوبتان درجة ونوعاً تعين المقارنة بينهما على أساس الحد الأقصى للعقوبة الأصلية دون اعتداد بالحد الأدنى وإذا نص القانون على عقوبتين أصليتين لكل من الجرائم المرتبطة كان الاعتبار بالحد الأقصى المقرر للعقوبة الأعلى درجة ولو كانت العقوبة الأدنى درجة - التخييرية في الجريمتين - مقيدة بحد أدنى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت بالمخالفة لذلك إلى عقاب المتهم بمائة قرش عن التهمتين سالفتى الذكر على أن تتعدد بقدر عدد العمال وكانت هذه العقوبة المقررة للجريمة الثانية التي يجوز فيها التعدد دون القضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأولى الأشد التي لا تتعدد فيها العقوبة بقدر عدد العمال فإنها تكون قد أخطأت تطبيق القانون بما يستوجب نقض الحكم وتصحيحه فيما قضى به من تعدد العقوبة وإلغاء هذا التعدد ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون في صورة هذا الطعن قد أخطأ في تطبيق القانون حين انتهى إلى قيام ارتباط بين الجريمتين مع أنه لا ارتباط بينهما في صحيح القانون، ذلك أن الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحقها المقرر في المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 سنة 1959 إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم، وظاهر أن القول بعدم وجود الارتباط وإعمال أثر ذلك عند الفصل في الطعن سيؤدي إلى الإضرار بالمتهم بتوقيع عقوبة عن كل من التهمتين مع تعددها عن التهمة الثانية. ومن ثم فإنه يجب قصر الطعن على الحدود المبينة بأسبابه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق