جلسة 25 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سعد سامح،
وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي, وعبد الحميد الشربيني.
------------
(329)
الطعن رقم 1150 لسنة 42
القضائية
(أ) حكم. "بياناته.
بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة
"أركانها". تزوير. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحدث الحكم صراحة
واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. ما دام قد أورد من
الوقائع ما يدل عليه. مثال لتسبيب سائغ.
(ب) إجراءات المحاكمة.
تزوير. إثبات. "بوجه عام".
اطلاع المحكمة بنفسها على
الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها
في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الإجراءات. علة ذلك.
(ج) تزوير. إثبات
"بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم.
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق القاضي في تكوين
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين.
جرائم التزوير. لم يجعل
القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.
الأدلة التي يعتمد عليها
الحكم. يكفي أن تكون في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في
اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
الجدل الموضوعي في تقدير
أدلة الدعوى. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
-------------------
1 - من المقرر أنه لا
يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد
أورد من الوقائع ما يدل عليه. ولما كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه
لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع الطاعن أن ما ثبت في حقه هو أنه
أجري لصالحة وبخطه تعديلات وإضافات في محضري جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة
العامة في الشكوى رقم.... وذلك عندما تسلمها من الموظف المختص بالنيابة لنسخ صورة
منها - تمهيداً لحصوله على صورة رسمية منها - مما يتوافر به تغيير الحقيقة في
المحرر الرسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا
الخصوص لا يكون له محل.
2 - لئن كان من المقرر أن
إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات
المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات
المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على
اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على
بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى
أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بها أن المحكمة فضت المظروف الذي يحوى الشكوى
(موضوع جريمة التزوير) والصورة المنسوخة من محضرها والمحتوي كذلك على أوراق متعلقة
بهذه الشكوى واستكتاب المتهم (الطاعن) وقد ترافع بعد ذلك الحاضر معه ثم صدر الحكم
المطعون فيه الذي ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على تلك الأوراق، وكان لم
يفت المحكمة في هذه الدعوى - على النحو ما سلف - القيام بهذا الإجراء، فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - من المقرر أن الأصل في
المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص
عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في
كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة
دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم
منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه - كما هو
الحال في الدعوى الحالية - ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم
في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ
أنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه في يومي 29, 30 يونيه سنة 1968 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية:
ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي محاضر تحقيق الشرطة في الشكوى رقم 2427 سنة 1964
المنتزه المؤرخة 31 يوليه و2 أغسطس و3 أغسطس سنة 1964 ومحضر تحقيق النيابة المؤرخ
31 أغسطس سنة 1964 يجعله وقائع مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بمحو وتعديل
وإضافة بعض كلمات وعبارات بهذه المحاضر تتضمن عدم علمه بحكم الطرد وتنفيذه. وطلبت
من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 211 و212 من
قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 22 يونيه سنة 1970. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت
حضورياً بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1971 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المواد 17، 55،
56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم
بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان وقصور
في التسبيب، ذلك بأن المحكمة لم تقم بفض المظروف المحتوي على الأوراق المدعي
بتزويرها كما أنها لم تبين في حكمها الطريقة التي ارتكب بها التزوير اكتفاء منها بالاطمئنان
لأقوال الشهود التي لم يرد بها أن أحدهم شاهد الطاعن وهو يرتكب التزوير وكذلك
فإنها استندت في حكمها إلى ما انتهي إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، مما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة أنه أثبت بمحضر جلسة 24/ 10/ 1971 أن المحكمة فضت
المظروف الذي يحوي الشكوى رقم 2427 سنة 1964 والصورة المنسوخة من محضرها والمحتوي
كذلك على أوراق متعلقة بهذه الشكوى واستكتاب المتهم (الطاعن) وقد ترافع بعد ذلك
الحاضر معه ثم صدر الحكم المطعون فيه الذي ورد بين مدوناته ما تبين من الاطلاع على
تلك الأوراق. وأنه وإن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل
جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها
على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه
واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل
الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في
حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي
دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان لم يفت المحكمة في هذه الدعوى - على النحو ما
سلف - القيام بهذا الإجراء، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما
كان ذلك, وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة
التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, ولما كان مؤدي ما أورده الحكم
المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع الطاعن -
أن ما ثبت في حقه هو أنه أجري لصالحة وبخطه تعديلات وإضافات في محضري جمع
الاستدلالات وتحقيق النيابة العامة في الشكوى رقم 2427 سنة 1964 المنتزه, وذلك
عندما تسلمها من الموظف المختص بنيابة المنتزه لنسخ صورة منها تمهيداً لحصوله على
صورة رسمية منها - مما يتوافر به تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي بإحدى الطرق
المنصوص عليها في القانون، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما
كان ذلك, وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء
على الأدلة المطروحة عليه، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها
إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, ولما كان القانون الجنائي لم يجعل
لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي أعتمد
عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة
في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً, ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة,
فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة, بل يكفي أن تكون
الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع
المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. كما هو الحال في الدعوى الحالية, ومن ثم
فلا محل لما يثيره الطاعن في شأن استناد الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شهود
الإثبات أو تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، إذ أنه لا يعدو جدلاً موضوعياً في
تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي
إلى ما رتبه الحكم عليها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق