الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يونيو 2020

الطعن 1149 لسنة 42 ق جلسة 25 / 12 / 1972 مكتب فني 23 ج 3 ق 328 ص 1464


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسين سامح، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
--------------
(328)
الطعن رقم 1149 لسنة 42 القضائية

رابطة السببية. حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". جريمة. "أركان الجريمة". قتل خطأ. إصابة خطأ. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إثبات. "خبرة".
إغفال حكم الإدانة بيان الإصابات التي أحدثها المتهم بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أحدهما. من واقع الدليل الفني. قصور.

--------------
لئن كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن اصطدمت من الخلف بالسيارة التي كان المجني عليه الأول يقف على سلمها بحكم عمله "كحمال" أثناء وقوفها بالطريق وأنه ترتب على ذلك وفاته إلا أنه فيما انتهي إليه من إدانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى الوفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني - وهو التقرير الطبي - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 يونيه سنة 1970 بدائرة مركز المحلة محافظة الغربية (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح إذ كان يقود سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها في الوقت المناسب فصدم سيارة كانت تقف أمامه فحدثت إصابة المجني عليه التي أودت بحياته. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح إذ كان يقود سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ولم يضبط فراملها في الوقت المناسب فصدم السيارة التي كانت تقف أمامه فحدثت إصابة المجني عليه (ثالثاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والمادة 2 من القانون رقم 449 لسنة 1955. وادعت السيدات........ مدنياً بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لنقل البضائع. ومحكمة جنح مركز المحلة الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ أول فبراير سنة 1971 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعيات بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بلا مصروفات. فاستأنف المتهم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 21 مارس سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الموت والجرح الخطأ، قد جاء معيباً بالقصور, ذلك بأنه لم يستظهر علاقة السببية بين الخطأ الذي وقع من الطاعن وبين وفاة المجني عليه الأول، وإصابة المجني عليه الآخر.
وحيث إنه بين من الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد دلل على أن السيارة قيادة الطاعن اصطدمت من الخلف بالسيارة التي كان المجني عليه الأول يقف على سلمها بحكم عمله "كحمال" أثناء وقوفها بالطريق وأنه ترتب على ذلك وفاته, إلا أنه فيما انتهي إليه من إدانة الطاعن لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي أحدثها بالمجني عليهما ونوعها وكيف أدت إلى وفاة أولهما, وذلك من واقع الدليل الفني "وهو التقرير الطبي" مما يعيب الحكم بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن.
ويتعين لذلك نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق