الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 فبراير 2019

قانون 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ


الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
غرة جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(الفصل الأول)
إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته
مادة (1):
ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
مادة (2):
يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
مادة (3):
يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه طبقًا للمادة (2) من هذا القانون، وله بصفة خاصة:
1 - دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.
2 - تقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج.
3 - المساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.
4 - المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى، وإتاحتها للباحثين والمبتكرين.
5 - التواصل من جميع المبادرات التى تقوم بها الأجهزة الحكومية أو الأفراد أو الشركات أو منظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بأهداف الصندوق، والعمل على تشجيع مثل تلك المبادرات.
6 - مساعدة الباحثين والمبتكرين على حماية حقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية.
7 - العمل على إيجاد فرص للشراكة بين الباحثين والمبتكرين والجهات التمويلية لتنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذ أفكارهم البحثية أو الابتكارية.
8 - تأسيس شركات بشكل منفر أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة التى تزاول نشاطًا يتعلق بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الصندوق وتتصل بأغراضه، وذك فى حدود ما تسمح به القوانين واللوائح النافذة.
(الفصل الثانى)
موازنة الصندوق وموارده
مادة (4):
يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الموازنة المعتمدة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره (5%) من الموازنة السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاكها.
كما يفرض رسم سنوى مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
مادة (5):
تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1 - الأموال التى قد تخصصها الدولة لصالح الصندوق.
2 - التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
3 - القروض التى تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
4 - مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الابتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.
5 - مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.
6 - مبلغ (1%) من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
7 - حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
8 - عائد استثمار أمال الصندوق.
مادة (6):
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأى من البنوك المصرية فى الداخل أو الخارج، تودع فيه جميع مارده، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتئول للصندوق جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح فى جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ).
وتخضع جميع موارد الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجى، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبى وزارة المالية.
(الفصل الثالث)
الإعفاءات الضريبية
مادة (7):
تعفى عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً.
وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.
(الفصل الرابع)
إدارة الصندوق
مادة (8):
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، وعضوية كل من:
المدير التنفيذى للصندوق.
ستة أعضاء من ذوى الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض ريس مجلس الإدارة فى بعض المهام الداخلة فى اختصاصاته عدا المنصوص عليها فى البندين رقمى (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون.
وينوب المدير التنفيذى عن رئيس مجلس إدارة الصندوق فى حالة غيابه عن اجتماعات مجلس الإدارة.
مادة (9):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ الصندوق من أجلها، وله على الأخص:
1 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
2 - إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافه.
3 - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية وجداول أجور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظام المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة.
4 - النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق.
5 - وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة فى تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التى يقوم الصندوق بتمويلها، وكذا نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات بما يضمن تحفيز شباب الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم.
6 - اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات المقدمة للصندوق لتمويلها.
7 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الصندوق من مزاولة نشاطه.
8 - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
9 - تحديد الفئات المستهدفة لكل برنامج من البرامج التى يعمل بالصندوق على تنفيذها.
ويصدر باللوائح والنظام المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
مادة (10):
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمى، ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد.
ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة فى القوانين واللوائح بالنسبة للصندوق، ويتولى على الأخص الآتى:
1 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2 - تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به.
3 - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
4 - القيام بأى أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5 - الاختصاصات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (12):
فى أحوال غياب المدير التنفيذى للصندوق أو خلو منصبه، يندب الوزير المختص بالبحث العلمى من يتولى القيام بأعمال المدير التنفيذى للصندوق مؤقتًا.
مادة (13):
يعاون المدير التنفيذى فى أداء مهامه عدد كافٍ من الخبراء والفنيين والإداريين يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها وفقًا للضوابط التى يضعها مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجوز ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق.
(الفصل الخامس)
أحكام عامة
مادة (14):
يرفع مجلس إدارة الصندوق لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وإنجازاته، مبينًا فيه الخطة الاستراتيجية للصندوق، وما تحقق منها.
مادة (15):
تخصص الدولة ما تقدره من الأراضي والمباني لتحقيق أغراض الصندوق وأهدافه.
مادة (16):
أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى.
مادة (17):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للجامعة الخاصة أو الأهلية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه فى حالة عدم توريد الرسم المنصوص عليه فى المادة (4) من هذا القانون فى الموعد المحدد لذلك إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تقرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
مادة (18):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (19):
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة, ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ
            (الموافق 6 فبراير سنة 2019م).
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق