الجريدة
الرسمية - العدد 5 مكرر (د) - السنة الثانية والستون
غرة جمادى الآخرة سنة
1440هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2019م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون
الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (5،
7، 10، 11) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع
إحداث الحفر المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة (5):
لوحدة الإدارة المحلية
المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التى لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها
بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التى يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية طبقًا لنص المادة (3) من هذا القانون.
وعلى وحدة الإدارة
المحلية المختصة فى هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعى اليد عليها
بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها، فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو
عدم الاستدلال على محال إقامتهم، تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة
الإدارة المحلية المختصة وفى مقر عمدة القرية أو فى مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل
عن أسبوعين.
ولملاك البرك والمستنقعات
وواضعى اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابى خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق
بحسب الأحوال، بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينًا به وسيلة
التخلص، والمدة التى يستغرقها إتمامه.
فإذا لم يقدم الملاك أو
واضعو اليد هذه التعهدات، أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار
مسبب، أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم
التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة، أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال
التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك، كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة
القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعى
اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه، وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول
خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعى اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من
تاريخ الإخطار بذلك.
مادة (7):
تشكل بقرار من المحافظ
المختص لجنة تتولى النظر فى الاعتراضات التى تقدم من ملاك الأراضى التى تقع بها
البرك أو المستنقعات أو من واضعى اليد على هذه الأراضى على قيمة المصروفات التى
تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة فى أعمال التخلص من البرك والمستنقعات.
وتتكون هذه اللجنة من
ممثلى مديريات الإسكان، والزراعة، الصحة، والمديرية المالية بالمحافظة، وممثل عن
الجهة المعنية بشئون البيئة، وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وممثل عن
وحدة الإدارة المحلية التى تقع فى دائرتها البركة أو المستنقع، وعضو من الوحدة
المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها.
وتختص هذه اللجنة بمراجعة
المصروفات الفعلية التى تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص
المشار إليه، وتصدر توصية مكتوبة ومسببة فى شأن هذه المراجعة، وذلك خلال شهر على
الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض، وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل
بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها، ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من
تاريخ صدور التوصية، ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من
المحافظ المختص.
ولا تُقبل الدعوى
القضائية للمنازعة فى قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها، أو
انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية.
مادة (10):
يُعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن
خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفى جنيه ملاك الأراضى التى تقع بها برك أو مستنقعات
وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة
(4) من هذا القانون.
كما يُعاقب بغرامة لا
تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذى لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة
الثانية من المادة (4) من هذا القانون.
مادة (11):
يُعاقب المسئول عن
الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص
الاعتبارى ولحسابه، وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بها، أو
كان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.
كما يكون الشخص الاعتبارى
مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
(المادة الثانية)
تُستبدل عبارة (وزير
الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان)، أينما وردت فى
القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر
المشار إليه.
(المادة الثالثة)
تُلغى نصوص المواد (6، 8،
13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأ، التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث
الحفر المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون فى
الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم
الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى
أول جمادى الآخرة سنة 1440هـ
(الموافق 6 فبراير سنة
2019م).
عبد
الفتاح السيسى
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق