الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 فبراير 2019

قانون 6 لسنة 2019 بتعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة 35 لسنة 1981


الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7/02/2019
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصي المـــادتين (4، /5 البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم النصـان الآتيـان :
مــادة ( 4 ) : يُفرض رسم إضافي - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية - عـلى مـا يـأتى :
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية ، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كلٍّ من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها ، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ، ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويُحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا . ويفرض رسم على ما يأتى :
( أ ) التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تُفرض عليها ضريبة بمـوجــب القــانون رقم 24 لسنة 1999 بفــرض ضــريبة على المســارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان .
(ب) طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعــاهد الشرطية ويحدد هــذا الرســم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهًا .

مـادة ( 5 / البند الأول ) : حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها فى المـادة (4) من هذا القانون .

( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق