الجريدة الرسمية العدد رقم 6 تابع بتاريخ 7/02/2019
باسـم الشـعـب
رئيس الجمهورية
قـرر مجلـس النـواب القـانون الآتي نصـه ، وقـد أصـدرناه :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنصي المـــادتين (4، /5 البند الأول) من القانون رقم 35 لسنة
1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة
وأسرهم النصـان الآتيـان :
مــادة ( 4 ) : يُفرض رسم إضافي - يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس
الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية - عـلى مـا يـأتى :
( أ ) جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي
تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية ، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ،
ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كلٍّ من الجهات المذكورة، وذلك
عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها ، ويُحدد هذا
الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(ب) خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية ، ويُحدد هذا الرسم بما
لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا .
(جـ) إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويُحدد هذا الرسم بما
لا يجاوز خمسة عشر جنيهًا . ويفرض رسم على ما يأتى :
( أ ) التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات التي تُفرض
عليها ضريبة بمـوجــب القــانون رقم 24 لسنة 1999 بفــرض ضــريبة على المســارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهي قيمته جنيهان .
(ب) طلبات الالتحاق التى تصدرها الكليات والمعــاهد الشرطية ويحدد
هــذا الرســم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيهًا .
مـادة ( 5 / البند الأول ) : حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار
إليها فى المـادة (4) من هذا القانون .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
( الموافق 7 فبراير سنة 2019 م ) .
عبد الفتـاح السيسـى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق